قرار وزاري رقم 1043 لسنة 2001 بشأن يعامل القاصرة/ بشاير عبد الله ظاهر الخالدى - مواليد الكويت فى 1982/5/14م ابنة المواطنة/ لطيفة محمد عبد الله سليمان الرندى من مطلقها/ عبد الله ظاهر جابر الخالدى- غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 1043 لسنة 2001
🔍
قرار وزاري رقم 1043 لسنة 2001 بشأن يعامل القاصرة/ بشاير عبد الله ظاهر الخالدى - مواليد الكويت فى 1982/5/14م ابنة المواطنة/ لطيفة محمد عبد الله سليمان الرندى من مطلقها/ عبد الله ظاهر جابر الخالدى- غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1