وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٠٤٣ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة /بشاير عبد الله ظاهر الخالدي - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٥/١٤م، ابنة المواطنة /لطيفة محمد عبد الله سليمان الرندي، من مطلقها /عبد الله ظاهر جابر الخالدي - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م
( قرار وزاري رقم ١٠٤٤ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/وضحة كريم فاضل صحن المطوطح - من مطلقها / شايم عوض حويضان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - وليد شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٣م
٢ - شذى شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١٢/٢٤م
٣ - عبد الكريم شايم عوض حويضان الدهِمشي العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٩/٢/٢٦م
٤ - عبد العزيز شايم عوض حويضان العنزي مواليد الكويت في ١٩٩٧/٢/٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠١م