إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2021 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديله بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1524 · 27 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1524 السنة السابعة والستون أ 12 الأحد 16 رجب 1442 هـ - 2021/2/28 م

قرار وزاري رقم (58) لسنة 2021

بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير التجارة والصناعة

- على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

- على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

- وبناءً على المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ ايداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1كويت لاكسجري الهدايا والكماليات والساعات6345

1973/5/20 | 2021/1/4 | PATEK PHILIPPE | | 2 | الطرف الأغر للتجارة العامة | 55806

2002/7/23 | 2021/1/11 | Chopard |

3الطرف الأغر للتجارة العامة162012021/1/11CHANEL
4الطرف الأغر للتجارة العامة245782021/1/11CHAUMET

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من 15/ 2/ 2021 وحتى 9/ 30/ 2022، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاقتصادية

فيصل عبد الرحمن المدلج

صدر في: 11 رجب 1442 هـ

الموافق : 23 فبراير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي