قرار وزاري رقم 579 لسنة 2015 بشأن أن يستوفى مبلغ وقدره (1/000 د . ك ) فقط دينار كويتى واحد من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عن كل عملية نقل ناجحة تقوم بها الشركة وذلك من تاريخ تشغيل الخدمة .
ساري
قرار وزاريرقم 579 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 579 لسنة 2015 بشأن أن يستوفى مبلغ وقدره (1/000 د . ك ) فقط دينار كويتى واحد من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عن كل عملية نقل ناجحة تقوم بها الشركة وذلك من تاريخ تشغيل الخدمة .1 / 1