وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( 579 / 2015 )
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات باجتماعها رقم (46) بتاريخ 2015/7/5.
- وعلى محضر الاجتماع رقم (47) للجنة الاتصالات بتاريخ 2015/7/9.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- و لما تقتضيه المصلحة العامة ،
قــــــــــــــــرر
المادة الأولى
يستوفى مبلغ وقدره (1/000 د.ك) فقط دينار كويتي واحد من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عن كل عملية نقل ناجحة تقوم بها الشركة وذلك من تاريخ تشغيل الخدمة.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
و وزير الدولة لشؤون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 29رمضان 1436هـ
الموافق : 16يوليو2015م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 94 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتب البنك التجاري الكويتي والتي كان آخرها بتاريخ 2015/5/28 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــــــــرر
مادة أولى
استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي المنعقدة بتاريخ 2015/4/4، يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك التجاري الكويتي:
أولاً: تشكيل مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي للثلاث سنوات (2017-2015) كما يلي:
- السيد علي موسى محمد الموسى
الرئيس
- الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح
نائب الرئيس
- السيد عبد الرزاق عبد القادر جوهر الكندري عضو
- السيدة رشا يوسف حسين العوضي
عضو
- السيدة منى موسى قمـبـر الصـراف
عضو
- السيد حازم مشاري خـالـد الخالـد
عضو