قرار وزاري رقم 579 لسنة 2015 بشأن أن يستوفى مبلغ وقدره (1/000 د . ك ) فقط دينار كويتى واحد من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عن كل عملية نقل ناجحة تقوم بها الشركة وذلك من تاريخ تشغيل الخدمة .
قرار وزاريرقم 579 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
579 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 579 لسنة 2015 بشأن أن يستوفى مبلغ وقدره (1/000 د . ك ) فقط دينار كويتى واحد من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا عن كل عملية نقل ناجحة تقوم بها الشركة وذلك من تاريخ تشغيل الخدمة .1 / 1