قرار وزاري رقم (197) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته.
• والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
• وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يسدد عند تقديم طلب تأسيس الشركات المساهمة بأنواعها رسم تأسيس مبلغ وقدره مائة دينار كويتي).
مادة ثانية
يسترد المبلغ المسدد وفقاً لنص المادة الأولى من هذا القرار عند عدم اكتمال إجراءات تأسيس الشركة لسبب لا يرجع إلى طالب التأسيس مثال رفض الجهات الرقابية الموافقة على التأسيس.
مادة ثالثة
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (198) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- والقرار الإداري رقم (1169) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية.
- وعلى مذكرة إدارة العقار رقم (M_194_31482_2020) بتاريخ 2020/10/14م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
أولاً: إلغاء قيد مؤسسة أدرس العقارية للسيد / عبد العزيز خليل العنيزي من السمسرة العقارية.
ثانياً: على كافة الإدارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2020 م