إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 573 لسنة 2017 بشأن يتولى السيد / منصور ناجى النزهان المطيرى - مدير ادارة الدراسات المسحية ورقابة الاسعار - منصب الامين العام للامانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك .

رقم التشريع وسنته

573 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (573) لعام 2017 م

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع :

- على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم رقم (154) لسنة 2017 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2016 في شأن إعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك والصادر بتشكيلها القرار الوزاري 428 لسنة 2014 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

يتولى السيد/ منصور ناجي النزهان المطيري - مدير إدارة الدراسات المسحية ورقابة الأسعار - منصب الأمين العام للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك.

المادة الثانية

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 15 محرم 1439هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2017م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1147لسنة 2017)

بشأن : معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ' إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/8/17م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محمد مشعل عبدالله هويدي الشمري - ابن المواطنة/ نورية علي فالح سطام ظاهر البدر السعدون معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 11 محرم 1439هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي