إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 245 لسنة 2019 بشأن يتولى السيد/ فيصل عبد الله الأنصاري - مدير إدارة حماية المستهلك - بالإضافة إلى عمله منصب الأمين العام المساعد للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك..

رقم التشريع وسنته

245 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (245) لعام 2019م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (428) لسنة 2014م بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك والصادر بتشكيلها والمعدل بالقرار الوزاري رقم (350) لسنة 2016.

- وعلى القرار الوزاري رقم (526) لسنة 2018م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى محضر اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك رقم 5 المؤرخ 2019/4/16.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يتولى السيد/ فيصل عبد الله الأنصاري – مدير إدارة حماية المستهلك - بالإضافة إلى عمله منصب الأمين العام المساعد للأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك.

مادة ثانية

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في : 16 رمضان 1440هـ

الموافق : 21 مايو 2019م

قرار وزاري رقم (247) لسنة 2019 م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 378 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،

- وعلى القرار الوزاري 243 لسنة 2019 بشأن إلزام شركات التأمين وغيرها بتعيين مراقب التزام كويتي الجنسية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــرر

مادة أولى

تلتزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 المشار إليه - عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد تعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور بهذه المادة - ولا يجوز تجديد الترخيص بغير استيفاء هذا المستند.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2020/1/1 وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 16 رمضان 1440 هـ

الموافق : 21 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي