قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الشمس الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشمس المالي الإسلامي الأول وذلك برأس مال متغير ويتراوح حدوده بين 5,000,000 د. ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د . ك (مائة مليون دينار كويتي) وذلك عن طريق طرح وحدات استثمار ما بين 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 100,000,000 وحدة (مائة مليون وحدة) وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة)، والحد الأقصى هو 50 ٪ (خمسون بالمائة) من الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في كافة أدوات السوق المالي الإسلامي قصيرة أو طويلة الأجل مثل الصناديق المالية الإسلامية داخل وخارج الكويت وبالعملات المختلفة بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية داخل وخارج الكويت ، أو أي منتجات مالية أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د. ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الشمس الاستثمارية (ش. م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 12 صفر 1431 هـ
الموافق : 27 يناير 2010 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (439) لسنة 2006 والخاص بشركة العقيلة للإجارة والتمليك والاستثمار (ش. م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق العقيلة للتطوير العقاري .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على كتابنا الصادرة إلى الشركة المديرة للصندوق بتاريخ ( 2009 / 3 /9 , 2008 / 11 /26 ) بشأن عزل مدير الصندوق .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (439) لسنة 2006 بشأن السماح لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش. م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق العقيلة للتطوير العقاري .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 18 صفر 1431هـ
الموافق : 2 فبراير 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 10 / أ لسنة 2010
بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 م والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004 م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 9 / 12 / 2009 .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد الدكتور / حسين إسماعيل الخباز .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة الأطباء الكويتية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 صفر 1431 هـ
الموافق : 25 يناير 2010م