إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 1978 بشأن تعديل النظام الأساسي لنادي الشهداء الرياضي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1195 · 4 يونيو 1978

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 57 لسنة 1978 بشأن تعديل النظام الأساسي لنادي الشهداء الرياضي

الموافق : ١٩٧٨/٥/٢٧ قرار وزاري رقم ٥٧/لسنة ١٩٧٨ م بشأن تعديل النظام الاساسي لنادى الشهداء الرياضي .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢ م المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ م فى شأن الاندية وجمعيات النفع العام وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى الشهداء الرياضي المنعقدة بتاريخ ١٩٧٨/٥/١٨ م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يشهر تعديل المادة ٤٣ من النظام الاساسي لنادى الشهداء الرياضي وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .

مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل نص المادة المعدلة فى النظام الاساسي لنادى الشهداء الرياضي .

تم فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى الشهداء الرياضي المنعقدة بتاريخ ١٩٧٨/٥/١٨ م تعديل نص المادة ( ٤٣ ) من النظام الاساسي للنادى بحيث اصبحت بعد التعديل كالآتي :

مادة ( ٤٣ ) ( يجتمع مجلس الادارة مره كل اسبوعين على الاقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع باسبوع مبينا فيها موعد الاجتماع ومرفقا بها جدول الاعمال والمذكرات الخاصة به ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على ان يكون من بينها الرئيس او من ينوب عنه وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ) .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي