إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (61) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 23 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (61) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي

قرار رقم ( 23 ) لسنة 2024 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 61) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- المرسوم رقم (116) لسنة (2023) بشأن إعادة تشكيل الحكومة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- القرار رقم ( 61) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي ،

- كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 22614 المؤرخ 2023/12/12 بشأن طلب نادي الفحيحيل الرياضي نشر التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للنادي .

- وكتاب نادي الفحيحيل الرياضي رقم ( 22614 ) المؤرخ 2023/12/02 بشأن التعديلات التي تمت على النظام الأساسي للنادي .

- ومحضر اجتماع مجلس إدارة نادي الفحيحيل الرياضي رقم (35 ) المنعقد بتاريخ 2022/08/10 والذي تم فيه تعديل بعض احكام النظام الأساسي للنادي،

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (21) المنعقد بتاريخ 2023/12/28 بالموافقة على إشهار تعديل بعض احكام القرار رقم ( 61) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) يشهر تعديل التالي : الفقرة ( 1 ) من المادة ( 5 ) ، البند أولا من المادة ( 48 ) ، الفقرة الثالثة من المادة ( 58 ) من النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي المرفقة بهذا القرار.

مادة (2) ينشر هذا القرار وتعديل المواد المشار اليها بالمادة السابقة من النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد عثمان العيبان صدر في :27 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق:9يناير2024م تعديلات النظام الأساسي لنادي الفحيحيل الرياضي وهو كالتالي:

1. تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من النظام الأساسي للنادي ليكون نصها على النحو التالي:

يجب على طالب العضوية أن يحضر شخصياً لتقديم طلب عضويته إلى سكرتارية النادي باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهري فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية عضوين عاملين مسددين لالتزاماتهما المالية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام وممن لم توقع عليهما أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام على أن يكون أحدهما على الأقل عضو مجلس إدارة بالنادي خلال الدورة التي يتم تقديم الطلب أثناء سريانها، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

2. تعديل البند أولاً من المادة (48) من النظام الأساسي للنادي ليكون نصها على النحو التالي:

تتكون موارد النادي من:

أولاً: اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم:

أ- مبلغ 300 د.ك رسوم قيد العضوية.

ب- مبلغ 1 د.ك رسوم اشتراك عضوية سنوية.

3. تعديل الفقرة الثالثة من المادة (58) من النظام الأساسي للنادي ليكون نصها على النحو التالي:

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية، وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من إدارة النادي والمرسلة للهيئة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي