إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 41 لسنة 1977 بشأن تعديل النظام الاساسى لنادى خيطان الرياضى

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1155 · 4 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 41 لسنة 1977 بشأن تعديل النظام الاساسى لنادى خيطان الرياضى

وزارة الشئون الإ قرار وزارى رقم ٤١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعديل النظام الأساسى لنادى خيطان الرياضى

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ فى شأن الاندية وجمعيات النفع العام .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى خيطان الرياضى المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٦/١ لتعديل النظام الاساسى للنادى ، وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر

مادة ١ يشهر تعديل المادة ( ١٤ ) من النظام الأساسى لنادى خيطان الرياضى وينشر نص التعديل فى الجريدة الرسمية .

مادة ٢ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح التاريخ : ١٥ رمضان ١٣٩٧ الموافق : ١٩٧٧/٨/٢٩ نص المادة المعدلة فى النظام الأساسى لنادى خيطان الرياضى تم فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى خيطان الرياضى المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٦/١ تعديل نص المادة ( ١٤ ) من النظام الأساسى للنادى بحيث أصبحت بعد التعديل كالآتى :

مادة ١٤ :

تبدأ السنة المالية للنادى فى أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو .

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي