قرار وزاري رقم 41 لسنة 1977 بشأن تعديل النظام الاساسى لنادى خيطان الرياضى
وزارة الشئون الإ قرار وزارى رقم ٤١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تعديل النظام الأساسى لنادى خيطان الرياضى
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ فى شأن الاندية وجمعيات النفع العام .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى خيطان الرياضى المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٦/١ لتعديل النظام الاساسى للنادى ، وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ يشهر تعديل المادة ( ١٤ ) من النظام الأساسى لنادى خيطان الرياضى وينشر نص التعديل فى الجريدة الرسمية .
مادة ٢ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح التاريخ : ١٥ رمضان ١٣٩٧ الموافق : ١٩٧٧/٨/٢٩ نص المادة المعدلة فى النظام الأساسى لنادى خيطان الرياضى تم فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى خيطان الرياضى المنعقدة بتاريخ ١٩٧٧/٦/١ تعديل نص المادة ( ١٤ ) من النظام الأساسى للنادى بحيث أصبحت بعد التعديل كالآتى :
مادة ١٤ :
تبدأ السنة المالية للنادى فى أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)