إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 569 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1590 · 25 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

569 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 569 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي

( قرار وزاري رقم 569 لسنة 2022 ) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 348 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ أبرار سعود دهاب شاهر روضان - إبنة المواطنة/ سامية مزعل حمود مرهج الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 7 ذو القعدة 1443 ه الموافق: 6 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي