قرار وزاري رقم 569 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي
( قرار وزاري رقم 569 لسنة 2022 ) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 348 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ أبرار سعود دهاب شاهر روضان - إبنة المواطنة/ سامية مزعل حمود مرهج الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 7 ذو القعدة 1443 ه الموافق: 6 يونيو 2022 م