قرار وزاري رقم 568 لسنة 2022 بشأن معاملة كويتي
( قرار وزاري رقم 568 لسنة 2022 ) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 732 ، 349 المؤرخين 2022/1/12 ، 2022/4/6 ومرفقاتهما.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ علي طاهر أحمد القطان - إبن المواطنة/ فاطمة جاسم عاشور مصيليخ معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 7 ذو القعدة 1443 ه الموافق: 6 يونيو 2022 م