الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
قرار رقم (110) لسنة 2026
بشأن إيقاف قيد السيد/ علي عويد رخيص عوض
في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/علي عويد رخيص عوض
رقم (EA/2013/0031) الصادرة من هيئة أسواق المال بتاريخ
2025/6/14؛
- والقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2026 الصادر من وزارة التجارة
والصناعة بتاريخ 2026/7/2 الوارد إلى هيئة أسواق المال بتاريخ
2026/7/16 القاضي بتوقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة
سنة ميلادية بحق مراقب الحسابات السيد/علي عويد رخيص عوض
المقيد لدى الوزارة برقم قيد (72) ؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في
اجتماعه رقم (31) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/07/29.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
إيقاف قيد مراقب الحسابات السيد/علي عويد رخيص عوض في
السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من
تاريخ 2026/7/2 ولمدة سنة ميلادية، وذلك استناداً لقرار وزارة
التجارة والصناعة رقم (106) لسنة 2026 الصادر بتاريخ
2026/7/2، الوارد إلى هيئة أسواق المال بتاريخ 2026/7/16
القاضي بتوقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة ميلادية بحق
مراقب الحسابات المذكور المقيد لدى الوزارة برقم قيد (72).
مادة ثانية:
يستمر مراقب الحسابات السيد/ علي عويد رخيص عوض بالقيام في
مباشرة أعمال مهامه لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال
التي لا تزال عقود تعيينه لديها سارية، وذلك إلى حين مصادقة الجهة
المختصة لدى كل عميل، وفقاً لنظامه القانوني، على تقريره السنوي،
ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2026/07/02 وينشر في الجريدة الرسمية.
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 29 يوليو 2026م