قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدانمارك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 561 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
561 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدانمارك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1