إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدانمارك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .

قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

561 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدانمارك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي