قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدانمارك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 561 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 561 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدانمارك وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1