إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 56 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1672 · 27 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 56 لسنة 2024)

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـرر

مادة (أولى)

تعدل المادة (29) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه، لتصبح على النحو التالي:

مادة (29)

يُشترط للحصول على إقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن ( 800 د.ك) ثمانمائة دينار كويتي، ويُعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي (بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي مُنح على أساسها الإقامة في البلاد، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية وتكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصـه، ويستثنى من شرط الحصول على مؤهل جامعي الأجنبي المقيم من ذوي المهن المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.

أما بشأن منح إقامة العادية للالتحاق بعائل للمتوجدين أو المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم عن (5) سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.

مادة (ثانية)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير

الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 13 رجب 1445هـ

الموافق 25 يناير 2024م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024

بشأن المستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الصحة.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1977/131 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1978/438 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وحيازة ونقل أجهزة الأشعة والمواد المشعة والتخلص منها والأماكن التي تحفظ أو تستخدم فيها وتراخيص العمل بالأشعة المؤينة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة (2003) بإعادة تنظيم إدارة الوقاية من الإشعاع وتحديد اختصاصاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (552) لسنة (2003) باعتتماد لائحة تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والإجراءات والاحتياطات الآمنة للوقاية من مخاطرها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (553) لسنة (2003) باعتتماد لائحة القواعد والشروط والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للتخلص من النفايات المشعة وتخزينها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (225) لسنة (2005) بشأن لائحة النقل الآمن للمواد المشعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة.

- وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 2023-573-1504 المؤرخ 2023/10/30 المتضمن توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة

- قرر -

مادة أولى

يُشترط لمنح الترخيص الصادر من لجنة الوقاية من الإشعاع للجهات التجارية والطبية والصناعية والبحثية التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة في القطاعين الحكومي والأهلي التقدم بطلب الترخيص إلى الجهة المختصة مرفقا به المستندات التالية :

- القطاع الحكومي :

- صورة من العقد المبرم مع الجهة الطالبة.

- تحديد مسئول الوقاية من الإشعاع لكل جهة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي