إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 56 لسنة 1998 بشأن الإفراج عن المكملات الغذائية المستوردة للبلاد

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٨

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على لائحة تسجيل المكملات الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧ لسنة ١٩٩٨

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يسمح بالإفراج عن المكملات الغذائية المستوردة للبلاد والمسجلة لدى الوزارة على أن يقدم المستورد شهادة صلاحية صادرة من الشركة المصنعة ومصدق عليها من السلطات الحكومية المعنية في بلد المنشأ المصاحبة لكل إرسالية على حده.

مادة ثانية

في حالة عدم توافر شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، ترسل عينات من المكملات الغذائية المستوردة للبلاد لمختبرات الصحة العامة لتحليلها قبل الإفراج عنها للتداول ، ولا يسمح بالإفراج إلا إذا أثبتت هذه التحاليل صلاحيتها .

مادة ثالثة

على وحدة التغذية بالرقابة الدوائية والغذائية ، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور / عادل خالد الصبيح

صدر في : ١٢ شوال ١٤١٨ هـ

الموافق ٩ فبراير ١٩٩٨ م

قرار وزاري رقم ٥٧ / ١٩٩٨

وزير الصحة

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .

وعلى القرار الوزاري رقم (٤٠٩) لسنة ١٩٨٥ بإنشاء شعبة للأغذية الصحية تتبع وحدة التغذية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٨٩ بتعديل تسمية شعبة الأغذية الصحية لتكون «شعبة الأغذية الخاصة» .

وانطلاقاً من حرص الوزارة بوضع الشروط والضوابط اللازمة لتحقيق هذه الرقابة الصحية لضمان استعمالها في الأغراض المخصصة لها .

وبناء على توصيات الرقابة الدوائية والغذائية بوضع النظم والجراءات التي تكفل الرقابة الصحية على المكملات الغذائية في البلاد بهدف المحافظة على صحة الإنسان والصحة العامة .

وبناء على مقتضيات المصلحة والصحة العامة في البلاد وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة تنظيم تسجيل المكملات الغذائية وتداولها في دولة الكويت المرافقة لهذا القرار.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د/ عادل خالد الصبيح

صدر في : ١٢ شوال ١٤١٨ هـ

الموافق : ٩ فبراير ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي