إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 344 لسنة 1998 بشأن الإفراج عن الأغذية الخاصة للاستعمالات الطبية العلاجية المستوردة للبلاد

رقم التشريع وسنته

344 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (٣٤٤) لسنة ١٩٩٨

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٩٧ باعتمد لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥١٦ لسنة ١٩٩٧ باختصاص وحدة التغذية - الرقابة الدوائية والغذائية - باجراءات الافراج الأولى لارساليات الأغذية الخاصة للاستخدامات الطبية والعلاجية

- وبناء على مقتضيات الصحة والمصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٩٨/٢٥٧ لتكون كالتالي:

يسمح بالافراج عن الأغذية الخاصة للاستعمالات الطبية العلاجية المستوردة للبلاد في حالة تقديم شهادة صلاحية صادرة من الشركة المصنعة ومصدق عليها من السلطات الحكومية المعنية في بلد المنشأ لكل ارسالية على حدة كشرط أساسي للافراج.

وفي حالة عدم توافر شهادة الصلاحية المطلوبة ترسل عينات من الأغذية الخاصة للاستخدامات الطبية العلاجية المستوردة للبلاد لمختبرات الصحة العامة لتحليلها قبل الافراج عنها للتداول ولا يسمح بالافراج عنها إلا إذا أثبتت هذه التحاليل صلاحيتها وتختص وحدة التغذية - الرقابة الدوائية والغذائية - باتمام اجراءات الافراج.

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور/ عادل خالد الصبيح

صدر في: ١٨ ربيع الأول ١٤١٩هـ

الموافق: ١٢ يوليو ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي