قرار وزاري رقم 48 لسنة 2018 بشأن اعتماد قائمة أسعار المكملات الغذائية
قرار وزاري رقم ( 48 ) لسنة 2018
وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 في شأن تحديد هامش الربح في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
– و القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
– وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016 بشأن تحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية في دولة الكويت وتعديلاته.
– وعلى توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011.
– وعلى القرار الاداري رقم 894 لسنة 2017 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
– قــرر –
مادة أولى تعتمد قائمة أسعار المكملات الغذائية المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة د. باسل حمود الصباح صدر في :29 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق :15 فبراير 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 75–108]