الجهة : وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (251) لسنة 2025 بتحديد لائحة أسعار المكملات الغذائية
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
وعلى أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والمادة رقم (13) من القانون المذكور.
وعلى القرار الوزاري رقم (238) لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص.
وعلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار المكملات الغذائية.
وعلى القرار الإداري رقم (8367) لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
وبناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2018 المنعقدة 8 أكتوبر 2025.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
– قـرر –
مادة أولى
تعتمد أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة والجمل عددها (24)، والتي تبدأ بالمكمل الغذائي ActiFolic 4G (600mcg) Capsules، وتنتهي بـ Vitamin C Zooki Citrus Orange Liquid Sachets (15ml)، وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2023.
مادة ثانية
تعتمد التعديلات على المكملات الغذائية في قائمة المكملات الغذائية المرفقة والجمل عددها (32)، والتي تبدأ بالمكمل الغذائي Whey Protein 100% Delicious Strawberry، وتنتهي بـ Vitifect Syrup، وتضاف إلى القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2023.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة الدكتور/ أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 21 ربيع الآخر 1447هـ الموافق: 13 أكتوبر 2025م