إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 556 لسنة 2023 بشأن تسند رئاسة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2023/545 المشار اليه الى المهندس/ سعود فايز سعود الدبوس - مدير عام بلدية الكويت بالتكليف.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

556 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 556 لسنة 2023)

بشأن تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

– بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القرار رقم 2023/454 بشأن تشكيل لجنة.

- وعلى كتاب بلدية الكويت رقم 00219-2023-2822 المؤرخ 2023/5/26 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تسند رئاسة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2023/454 المشار إليه إلى المهندس/ سعود فايز سعود الدبوس- مدير عام بلدية الكويت بالتكليف.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 19 ذو القعدة 1444هـ

الموافق : 8 يونيو 2023 م

وزارة الشئون الاجتماعية

وشئون المرأة والطفل

قرار وزاري رقم (108) لسنة 2023

بشأن إشهار جمعية سور الكويت الأخضر

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل :

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م ) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية باجتماعها رقم (7/ 2023 م.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2023/5/11م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية سور الكويت الأخضر .

وعلى النظام الأساسي لجمعية سور الكويت الأخضر .

وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية سور الكويت الأخضر لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل

مي جاسم محمد البغلي

صدر في 5 ذو القعدة 1444هـ

الموافق 25مايو 2023م

ملخص النظام الأساسي الجمعية (جمعية سور الكويت الأخضر ) تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية (سور الكويت الأخضر) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

. استثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية التي تزخر بها دولة الكويت.

. تحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم الزراعة المستدامة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي