قرار رقم 808 لسنة 1977 بشأن تكليف بضبط المخالفات المنصوص عليها في لائحة المذابح
"الكويت" قرار رقم ٨٠٨ لسنة ١٩٧٧ بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ معدله و ٣٥ معدله والفقره الثانية من المادة ٣٦ معدله والماده ٣٦ مكررا من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وعلى المرسوم الاميرى في شأن المذابح .
قرر :
مادة - ١ - يكلف بضبط المخالفات المنصوص عليها في لائحة المذابح الساده :
١ - المدير المساعد للشئون الصحية
٢ - مدير ادارة الاغذية وتراخيص المحلات
٣ - رئيس قسم الاغذية
٤ - رئيس قسم المسالخ
٥ - مساعد رئيس قسم الاغذية
٦ - مساعد رئيس قسم المسالخ
٧ - رئيس شعبة متابعة اعمال المراكز
٨ - رئيس شعبة تفتيش الاغذية
٩ - رئيس شعبة اللحوم
١٠ - رئيس شعبة رقابة المواد الغذائية
١١ - رئيس المكتب الفنى بقسم الاغذية
١٢ - رئيس شعبة الاتلاف
١٣ - مشرفو المناطق لشئون الاغذية
١٤ - مساعدو مشرفى المناطق لشؤون الاغذية
١٥ - مشرفو مراكز الاغذية
١٦ - نظار مراكز الاغذية
١٧ - مساعدو نظار مراكز الاغذية
١٨ - الاطباء البيطريون بالبلدية
١٩ - الملاحظون الصحيون بالبلدية
٢٠ - مفتشو اللحوم بالبلدية ويكون لهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة وأن يعرضوا الصلح على المخالف في المخالفات التي يجوز الصلح فيها .
مادة - ٢ - على مدير البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس البلدية صدر في ١٥ جمادى الأولى ١٣٩٧ ه الموافق ٣ مايو ١٩٧٧
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)