إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

قرار وزاري رقم (55) لسنة 2025

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على

مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

بعد الاطلاع على:

- قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024،

- والمرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024، المرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة ثالثة

على كافة الجهات والإدارات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

م. نوره سليمان سالم الفصام

صدر في: 4 المحرم 1447هـ

الموافق: 29 يونيو 2025م

اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الدولة: دولة الكويت، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمرة المقسومة التي بها ثروات أو موارد طبيعية مشتركة يتم توزيعها مناصفة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للحدود والإحداثيات المثبتة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما في هذا الشأن.

- الوزارة: وزارة المالية.

- الوزير: وزير المالية.

- القانون: قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024.

- الإدارة الضريبية: الجهة المختصة المناط بها تطبيق القوانين الضريبية.

- الضريبة: الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، المفروضة بموجب أحكام القانون.

- مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تكون متواجدة، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، بلغ مجموع إيراداتها حد الإيرادات.

- حد الإيرادات: الإيرادات السنوية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الايرادات.

- المجموعة: كل ما يأخذ في إحدى الصورتين الآتيتين:

1- الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو أن الكيانات المرتبطة معروضة للبيع.

2- كياناً يقع في دولة أو ولاية قضائية ولديه منشأة دائمة أو أكثر تقع في دول أو ولايات قضائية أخرى، بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءاً من الكيانات المرتبطة المشار إليها بالبند (1).

- الكيان: يشمل ما يأتي:

1- الشركات.

2- كل اتفاق لم يأخذ أحد أشكال الشركات، ويكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عنه.

3- أي هيئة، أو مؤسسة عامة، أو صندوق، أو أي شخص اعتباري.

- الكيان المقيم الكيان الذي يتوافر في شأنه أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا أسس في الدولة.

2- إذا كان مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي في الدولة.

- الكيان الأم: يشمل أياً من الحالتين الآتيتين:

1- الكيان الأم النهائي.

2- أي كيان مشارك لا يعتبر كيان أم نهائي، أو لا يعتبر كيان أم مملوك جزئياً، أو منشأة دائمة، أو كيان استثماري، ويملك بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق ملكية لكيان آخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

- الكيان الأم النهائي الكيان داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك داخلها بشكل مباشر أو غير مباشر حصة أو حصص مسيطرة في كيان أو كيانات أخرى ولا يكون خاضعاً لسيطرة أي كيان آخر داخل المجموعة أو خارج المجموعة، أو الكيان الرئيسي الذي ليس جزء من مجموعة أخرى باستثناء الصناديق السيادية.

- الكيان المشارك: يعد كياناً مشاركاً أي مما يلي:

1- أي كيان يكون عضواً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، بخلاف الكيانات المستبعدة المشار إليها في المادة (5) من هذه اللائحة.

2- أي منشأة دائمة لكيان رئيسي. وتُعامل هذه المنشأة الدائمة ككيان منفصل عن الكيان الرئيسي وعن أي منشأة دائمة أخرى لذلك الكيان الرئيسي.

- الكيان الرئيسي كيان مشارك في المجموعة لديه منشآت دائمة وتتضمن بياناته المالية الدخل أو الخسارة لمنشآته الدائمة.

- الكيان التابع للمشروع المشترك كيان يتم دمج أصوله والتزاماته وإيراداته ونفقاته وتدفقاته النقدية في البيانات المالية للمشروع المشترك بموجب معيار محاسبة مالية مقبول أوكان يتعين دمجها إذا كان دمج تلك البنود مطلوباً وفقاً لمعيار المحاسبة المالية المقبول). ويجب معاملة المنشأة الدائمة التي يكون كيانها الرئيسي هو مشروع مشترك (أو كيان تابع لمشروع مشترك) على أنها كيان تابع منفصل لمشروع مشترك.

- مجموعة المشاريع المشتركة المشروع المشترك والكيانات التابعة له.

- الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية: الكيان الذي يعد في حكم المنشأة الدائمة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون، أو الكيان الذي يمرر الدخل ولا يعد كيان أم نهائي.

- كيان يمرر الدخل الكيان الذي تتدفق من خلاله الإيرادات والتكاليف والأرباح والخسائر إلى مالكيه أو المستثمرين به، وليس مقيماً ضريبياً في الدولة أو الولاية القضائية التي نشأ فيها.

- الكيان المشارك المملوك من الأقلية كيان مشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويمتلك فيه الكيان الأم النهائي حصة سيطرة تساوي (30%) أو أقل.

- الكيان الاستثماري يشمل أي من الصور الآتية:

1- صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري.

2- كيان مملوك مباشرة بنسبة (95%) على الأقل من قبل صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري ويعمل بشكل حصري أو شبه حصري للاحتفاظ بأصول أو استثمار أموال لصالح هذه الكيانات الاستثمارية.

3- كيان مملوك مباشرة بنسبة (85%) على الأقل من قبل صندوق استثماري أو أداة استثمار عقاري بشرط أن يكون دخله توزيعات الأرباح أو مكاسب أو خسائر حقوق الملكية التي تستبعد من حساب صافي دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

- صندوق الاستثمار الكيان الذي يستوفي جميع المعايير الآتية:

1- مصمم لتجميع الأصول من عدد من المستثمرين على أن يكون أحدهم غير مرتبط.

2- يستثمر وفقاً لسياسة استثمارية محددة.

3- يسمح للمستثمرين بتقليل تكاليف المعاملات والبحث والتحليل، أو توزيع المخاطر بشكل جماعي.

4- يهدف إلى تحقيق دخل أو مكاسب الاستثمار، أو الحماية من حدث معين أو عام.

5- يحقق للمستثمرين عائد أصول الصندوق أو الدخل المكتسب من تلك الأصول، استناداً إلى المساهمات التي يقدموها.

6- يخضع لقوانين الدولة أو الولاية القضائية التي تم تأسيسه، أو إدارته فيها.

7- يتم إدارته من قبل متخصصين في إدارة صناديق الاستثمار نيابة عن المستثمرين.

- كيان الخدمات التقاعدية الكيان المنشأ والذي يعمل بشكل حصري أو شبه حصري لأي من الأغراض الآتية:

1- استثمار الأموال لصالح صندوق التقاعد، سواء داخل الدولة، أو أية ولاية قضائية أخرى.

-2 تنفيذ الأنشطة التي تُعد مكملة للأنشطة الخاضعة للرقابة التي يباشرها صندوق التقاعد شريطة أن يكون هذا الكيان عضواً في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها صندوق التقاعد.

- أداة استثمار عقاري الكيان المملوك لأكثر من مستثمر، ويمتلك ممتلكات غير منقولة، ويخضع هو أو المستثمرين به لمستوى واحد من الضرائب لا يتجاوز تأجيل سدادها أكثر من سنة.

- صندوق التقاعد : يعني كلاً مما يلي:

-1 الكيان المنشأ والذي يزاول نشاطه في دولة أو ولاية قضائية بشكل حصري أو شبه حصري بغرض إدارة أو توفير مزايا تقاعدية ومنافع إضافية أو عرضية للأفراد، ويستوفي أي مما يلي:

أ) أن يخضع لتنظيم وإشراف تلك الدولة، أو الولاية القضائية، أو أحد تقسيماتها السياسية، أو سلطاتها المحلية.

ب) أن تكون تلك المزايا مضمونة أو مكفولة بموجب التشريعات المحلية.

-2 كيان الخدمات التقاعدية.

- الكيانات المرتبطة الكيانات التي تربطها صلة مشتركة مع بعضها أو مع كيان آخر، أو إذا كان الكيان لديه نفوذ مؤثر أو مسيطر على الآخر، أو كيانين أو أكثر تحت سيطرة مشتركة.

- النشاط: أي تجارة في سلع أو خدمات، أو صناعة، أو مهنة، أو حرفة، أو وكالة، أو سمسرة أو تطوير عقاري أو استغلال ممتلكات منقولة أو غير منقولة، أو مضاربة، أو أي نشاط له طابع تجاري أو استثماري.

- المكلف: مجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه اللائحة.

- الضريبة المستحقة الضريبة الواجب سدادها بموجب القانون سواء اقر بها المكلف بالإقرار الضريبي، أو احتسبت من واقع الربط الضريبي.

- الحد الأدنى للضريبة: معدل ضريبة فعلي (15%).

- الضرائب المشمولة الضرائب المقيدة في الحسابات المالية للكيان فيما يتعلق بدخله أو أرباحه أو حصته من الدخل أو الأرباح الكيان يمتلك حصة ملكية، التي تدفع للدولة أو لأي دولة أو ولاية قضائية أخرى، ولا تعتبر الضريبة ضريبة مشمولة.

- الضرائب المشمولة المعدلة الضرائب المشمولة حسب التكاليف الضريبية المحسوبة على أساس الاستحقاق أو الخسائر، المدرجة في البيانات المالية للمكلف خلال الفترة الضريبية وما يرد عليها من تعديلات وفقًا للمادة (34) من هذه اللائحة.

- الإقرار الضريبي البيانات والمعلومات لأغراض الضريبة المفروضة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة التي يجب على المكلف الإفصاح عنها عن الفترة الضريبية، وفقاً للنماذج المعدة من قبل الإدارة الضريبية.

- الربط الضريبي: تحديد قيمة الضريبة المستحقة الواجب سدادها وأسس احتسابها أو تقديرها.

- دين الضريبة: الضريبة المستحقة مضافاً إليها الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.

- الركيزة الثانية إجراء عالمي ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينص على حد أدنى لمعدل الضريبة المفروض على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

- قاعدة إدراج الدخل : آلية ضريبية حددتها الركيزة الثانية لمنح الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم الحق في تحصيل فرق الضرائب التي تقل عن الحد الأدنى للضريبة المدفوعة من الكيانات المشاركة في الدول أو الولايات القضائية الأخرى، بما يتناسب مع حصص ملكيتها في تلك الكيانات.

- الولاية القضائية كيان سياسي أو منطقة لديها مجموعة من القوانين تخضع لنظام المحاكم أو الدوائر الحكومية، مثل دولة، أو مملكة، أو إمارة، أو إقليم، أو مقاطعة أو غيرها.

- التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه المكلف أو الكيان المشارك المعين بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية لغايات الضريبة.

- رقم التسجيل الضريبي: رقم تعريفي تقوم الإدارة الضريبية بإصداره لمن يتم تسجيله لديها لغايات الضريبة.

- المسجل: كل من يتم تسجيله ضريبياً ويصدر له رقم تسجيل ضريبي.

- الكيانات الخاضعة الكيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.

- الشخص: الشخص الطبيعي أو الكيان.

- القواعد والتعليمات التنفيذية: القرارات والقواعد والتعليمات التي تصدرها الإدارة الضريبية بشأن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتعد ملزمة للمكلفين وكافة المتعاملين مع الإدارة الضريبية.

- الملف الرئيسي وثيقة موحدة تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتُفصل العمليات التجارية العالمية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وسلسلة التوريد والهياكل التنظيمية، والأصول غير الملموسة وترتيبات التمويل وسياست تسعير التحويل، ويحتوي الملف الرئيسي على معلومات مرتبطة بالمجموعة بشكل عام، ويتم إعداده عادة على مستوى المجموعة والغرض من الملف الرئيسي هو تقديم فهم شامل للسلطات الضريبية حول العمليات العالمية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بها.

- الملف المحلي: وثيقة موحدة تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقدم معلومات مفصلة عن المعاملات الخاضعة للرقابة محلياً، بما في ذلك تحليل المقارنة واختيار وتطبيق الطريقة الأكثر ملاءمة لتسعير التحويل، ويكمل الملف المحلي الملف الرئيسي ويسهم في ضمان امتثال الكيان الخاضع للضريبة لمبدأ السعر المحايد.

- الكيان المشارك المعيّن: الكيان الذي يتم تعيينه لتمثيل المكلف أمام الإدارة الضريبية، ويكون مسؤولاً عن التسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات والسجلات، وسداد الضريبة والغرامات، وجميع الالتزامات الضريبية الأخرى.

- الكيان المشارك المغادر : كيان مشارك يخضع لاختيار والذي يغادر مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أو ينقل جميع أصوله لشخص ليس كياناً مشاركاً من ذات مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المتواجدة في نفس الدولة.

- الكيان غير المقيم: كل كيان لا يعد كيان مقيم.

- حصص الملكية المؤهلة: أي حقوق ملكية تتضمن حقاً في أرباح أو رأس مال أو احتياطيات كيان ما بما في ذلك أرباح أو رأسمال أو احتياطيات منشأة (منشآت) دائمة عائدة لكيان رئيسي، وتستوفي الشروط التالية:

1- يجب أن تُعامل كحصة ملكية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية المعتمدة في الدولة التي يقع فيها الكيان، ويجب أن تكون هذه الحصة قابلة للتحويل أو البيع.

2- يجب أن تكون الحصة قادرة على تحقيق عوائد ضريبية مؤهلة، مثل التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة، وفقا للمعايير المحددة.

3- يجب ألا تُعتبر الحصة أداة دين أو قرض، بل يجب أن تكون استثماراً حقيقياً في حقوق الملكية.

- التوزيعات الاعتباربة: الحالات التي تتم فيها معاملة حصة الملكية باعتبارها حقوق ملكية لأغراض القانون وهذه اللائحة في الدولة ولأغراض محاسبية.

- تبادل التقارير المؤهلة بين الدول التقارير المُعدة والمقدمة استناداً إلى البيانات المالية المؤهلة.

- أساس الاستحقاق المحاسبي: طريقة محاسبة يقوم بموجبها المكلف بالاعتراف بالإيرادات عند اكتسابها والنفقات أو التكاليف عند تكبدها.

- معايير المحاسبة المالية المقبولة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في أستراليا والبرازيل وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وهونج كونج (الصين) واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند وجمهورية كوريا وروسيا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

- المعايير المحاسبية المطبقة في الدولة: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والتي تعد المبادئ المحاسبية المقبولة في الدولة.

- الضريبة الإضافية الحالية : مبلغ ضريبي يستحق نتيجة تعديل في الضرائب المشمولة أو صافي دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

- اختيار لفترة ضريبية: اختياراً يجريه الكيان المشارك المعيّن، ويقتصر أثره على الفترة الضريبية التي تم فيها إجراء هذا الاختيار، دون أن يمتد إلى الفترات الضريبية اللاحقة.

- مكسب الأصول المخصصة: مكسب الأصول المعدل المخصص لفترة ضريبية في فترة المراجعة، وذلك وفقاً لنص المادة (25) من هذه اللائحة.

- السعر المحايد: السعر المحدد لمعاملة أو اتفاق أو صفقة تجارية وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

- مبدأ السعر المحايد المبدأ الذي تقتضي بموجبه تسجيل المعاملات أو الاتفاقات أو الصفقات التجارية بين الأشخاص المرتبطين، وذلك وفقاً للشروط التي يجب أن تتم بين أشخاص غير مرتبطين في معاملات أو اتفاقات أو صفقات قابلة للمقارنة ووفقاً لذات الظروف.

- مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية غير المتمثلة: مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية لكيان تختلف عملته الوظيفية المحاسبية عن عملته الوظيفية الضريبية، ويتحقق بشأنها كل مما يأتي:

1- أن تكون مدرجة في حساب الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للكيان المشارك وتُنسب إلى التقلبات في سعر الصرف بين عملته الوظيفية المحاسبية وعملته الوظيفية الضريبية.

2- أن تكون مدرجة في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك وتُنسب إلى التقلبات في سعر الصرف بين عملته الوظيفية الضريبية وعملته الوظيفية المحاسبية.

3- أن تكون مدرجة في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية لكيان مشارك وتُنسب إلى تقلبات سعر الصرف بين العملة الأجنبية الثالثة وعملته الوظيفية المحاسبية.

4- أن تعود إلى تقلبات سعر الصرف بين العملة الأجنبية الثالثة وعملته الوظيفية الضريبية، سواء تم إدراج هذا المكسب أو الخسارة بالعملة الأجنبية ضمن الدخل الخاضع للضريبة أم لا.

- العملة الوظيفية الضريبية: العملة الوظيفية المستخدمة لتحديد الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة لكيان مشارك فيما يتعلق بالضريبة المشمولة في الولاية القضائية التي يقع فيها ذلك الكيان.

- العملة الوظيفية المحاسبية: العملة الوظيفية التي تستخدم لتحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك.

- العملة الأجنبية الثالثة: أي عملة أخرى يستخدمها الكيان المشارك، ولا تكون هي العملة الوظيفية الضريبية أو العملة الوظيفية المحاسبية.

- جهة المحاسبة المعتمدة: الجهة التي تتمتع بالسلطة القانونية في ولاية قضائية ما لتحديد المعايير المحاسبية لأغراض إعداد التقارير المالية أو وضعها أو قبولها.

- دخل أو خسارة الركيزة الثانية: صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية المعدل وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة، ولغايات تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُعتبر هذا المصطلح - أينما ورد في هذه اللائحة - مرادفاً للمصطلح الوارد في القانون تحت مسمى "صافي الدخل أو الخسارة".

- المستفيد الفعلي: الشخص الذي يملك الحق في استخدام توزيعات الأرباح والتصرف فيها دون أي التزام تعاقدي أو قانوني بتحويل تلك المبالغ إلى شخص آخر.

- البيانات المالية الموحدة: تشمل كل مما يلي:

1- البيانات المالية التي يُعدها الكيان وفقاً لمعيار المحاسبة المالية المقبول، والتي يتم فيها عرض الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية لذلك الكيان والكيانات التي له حصة مسيطرة فيها، على أنها أصول والالتزامات ودخل ونفقات وتدفقات نقدية لوحدة اقتصادية واحدة.

2- إذا كان الكيان مشمولاً في تعريف مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بموجب هذه اللائحة، تكون البيانات المالية للكيان هي التي يتم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة المالية المقبول.

3- إذا كان لدى الكيان الأم النهائي البيانات المالية المشار إليها في أي من البندين (1) أو (2) ولم يتم إعدادها وفقاً لمعيار محاسبة مالية مقبول، فتكون البيانات المالية هي تلك التي يتم إعدادها وفقاً لمعيار آخر من معايير المحاسبة المالية المقبولة، تخضع لإجراء تعديلات لمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية.

4- إذا لم يقم الكيان الأم النهائي بإعداد البيانات المالية الواردة في الفقرات أعلاه، تكون البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي هي تلك التي كان سيقوم الكيان وإعدادها لو كانت تلك البيانات المالية إلزامية بموجب قانون أو لوائح وتم إعدادها وفقاً لمعيار محاسبة مالية معتمد سواء كان معيار محاسبة مالية مقبول أو معيار محاسبة مالية معتمد آخر وتخضع لإجراء تعديلات لمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية.

- الكيان المشارك المالك: الكيان المشارك الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان مشارك آخر ضمن نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

- نظام ضريبة الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة: مجموعة من القواعد الضريبية (بخلاف قاعدة إدراج الدخل) التي يخضع بموجبها المساهم المباشر أو غير المباشر في كيان أجنبي (الشركة الأجنبية الخاضعة للسيطرة) لضريبة حالية على حصته في جزء من أو كل الدخل الذي تحققه الشركة الأجنبية الخاضعة للسيطرة، بغض النظر عما إذا كان يتم توزيع ذلك الدخل حالياً على المساهم.

- حصة مسيطرة: حصة ملكية في كيان يتحقق بشأنها أي مما يلي:

1- إذا طُلب من صاحب الحصة توحيد الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان، على أساس كل بند على حدة، وفقاً لمعيار محاسبة مالية مقبول.

2- إذا كان سيُطلب من صاحب الحصة توحيد الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية للكيان، على أساس كل بند على حدة، إذا كان صاحب الحصة قد قام بإعداد بيانات مالية موحدة.

ويعتبر الكيان الرئيسي هو صاحب الحصة المسيطرة في منشأته الدائمة.

- اختبار التوحيد المفترض: إعداد البيانات المالية الموحدة في الحالات التي لا يقوم فيها الكيان الأم النهائي بإعداد البيانات المالية وفقاً للبنوك (1)، (2)، و(4) من تعريف البيانات المالية الموحدة. وتستند البيانات المالية الموحدة المُعدة بموجب اختبار التوحيد المفترض إلى مبدأ السيطرة المشتركة، وتُستخدم لتطبيق اختبار حد الإيرادات الوارد في المادة (3) من هذه اللائحة.

- ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة: أي مبلغ ضريبة، بخلاف ضريبة الإسناد المؤهلة، مستحقة أو مدفوعة من قبل كيان مشارك، تستوفي أيأ مما يلي:

1- أن تكون قابلة للرد إلى المستفيد الفعلي لتوزيعات أرباح يوزعها هذا الكيان المشارك فيما يتعلق بتلك الأرباح أو قابلة للخصم من قبل المستفيد الفعلي مقابل التزام ضريبي آخر بخلاف الالتزام الضريبي المتعلق بهذه الأرباح.

2- أن تكون قابلة للرد إلى الشركة الموزعة عند توزيع توزيعات الأرباح.

- الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الذي يتم احتسابه وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في المادة (42) من هذه اللائحة.

- توزيعات الأرباح المستبعدة: توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق بحصة ملكية، فيما عدا كل مما يلي:

1- حصص محفظة أسهم قصيرة الأجل.

2- حصة ملكية في كيان استثماري تخضع لاختيار بموجب المادة (58) من هذه اللائحة.

- مكسب أو خسارة حقوق الملكية المستبعدة: المكسب أو الربح أو الخسارة المدرجة في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك الذي ينشأ عن كل مما يلي:

1- المكاسب والخسائر الناتجة عن التغييرات في القيمة العادلة لحصة الملكية، فيما عدا المساهمة في محفظة أسهم.

2- الربح أو الخسارة فيما يتعلق بحصة ملكية مدرجة بموجب طريقة حقوق الملكية المحاسبية.

-3 المكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في حصة ملكية، باستثناء التصرف في محفظة أسهم.

- صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية: صافي دخل أو خسارة كيان مشارك قبل إجراء أي عمليات دمج لاستبعاد المعاملات بين أعضاء المجموعة والمعد وفقاً للمعيار المحاسبي المطبق في الدولة، ولغايات تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُعتبر هذا المصطلح - أينما ورد في هذه اللائحة – مرادفاً للمصطلح الوارد في القانون تحت مسمى "الدخل أو الخسارة".

- الفترة الضريبية: الفترة المحاسبية التي يُعد فيها الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بياناته المالية الموحدة، فيما عدا البيانات المالية الموحدة الواردة في البند (4) من تعريف البيانات المالية الموحدة والتي تكون الفترة الضريبية هي السنة الميلادية.

- اختيار مدته خمس فترات ضريبية: اختياراً يُجريه الكيان المشارك المعين ويسري أثره ابتداءً من فترة الاختيار ولمدة أربع فترات ضريبية لاحقة ولا يجوز إلغاؤه خلال تلك المدة. وحال تم إلغاء هذا الاختيار خلال إحدى الفترات (فترة الإلغاء)، فلا يجوز إجراء اختيار جديد فيما يتعلق بالفترات الضريبية الأربع اللاحقة لفترة الإلغاء.

- إطار تطبيق الركيزة الثانية: الإجراءات التي يتم وضعها من قبل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو مجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من أجل وضع قواعد إدارية وإرشادات وإجراءات من شأنها تسهيل التطبيق المنسق والفعال لقواعد الركيزة الثانية.

- إقرار معلومات الركيزة الثانية: الإقرار الموحد الذي سيتم إعداده من قبل الكيان الأم النهائي الذي يقع في الدولة.

- أصل الضريبة المؤجل لخسارة الركيزة الثانية: أصل الضريبة المؤجل وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في المادة (39) من هذه اللائحة.

- اختيار خسارة الركيزة الثانية خيار الخسارة الذي يمكن للكيان المشارك المكلف القيام به وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (39) من هذه اللائحة.

- قواعد الركيزة الثانية: مجموعة القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (الركيزة الثانية) التي وضعها الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وما يطرأ عليها من تعديلات.

- ملاذ الآمن للركيزة الثانية: الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذه اللائحة، والتي تهدف إلى تسهيل امتثال مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وتيسير عملية الإشراف من قبل السلطات الضريبية. وتُحدَّد الشروط التي تتواجد بموجبها الكيانات المشاركة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات داخل ولاية قضائية، والمؤهلة للملاذ الآمن للركيزة الثانية، وذلك وفقاً لعملية مشتركة ومتفق عليها

كجزء من العمل المنفذ من قبل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو مجموعة العشرين، بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (الركيزة الثانية).

- الكيان الهجين: الكيان الذي يُعامل كشخص خاضع للضريبة بشكل منفصل لأغراض ضريبة الدخل في الولاية القضائية التي يقع فيها، وذلك فيما يتعلق بدخله أو مصروفاته أو أرباحه أو خسائره، إلى الحد الذي يكون فيه شفافاً ضريبياً في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه.

- المكاسب أو الخسائر من طريقة إعادة التقييم المشمولة: صافي المكاسب أو الخسائر بحسب المنصوص عليه في المادة (15) من هذه اللائحة.

- الكيان الاستثماري التأميني: كيان يستوفي تعريف صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري، باستثناء أنه يُنشأ فيما يتعلق بالالتزامات بموجب عقد تأمين أو عقد معاشات، ويكون مملوكاً بالكامل لكيان خاضع للتنظيم في موقعه بوصفه شركة تأمين.

- الكيان الأم الوسيط كياناً مشاركاً، غير الكيان الأم النهائي أو الكيان الأم المملوك جزئياً أو المنشأة الدائمة أو الكيان الاستثماري، يمتلك حصة ملكية بشكل مباشر أو غير مباشر، في كيان مشارك آخر ضمن نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

- المنظمة الدولية: أي منظمة يتم تأليفها بين حكومات دولتين أو أكثر، بما في ذلك المنظمات الخاضعة لسلطة أكثر من دولة، أو أي وكالة أو جهاز مملوك بالكامل من قبل تلك الحكومات، شريطة أن تستوفي جميع المعايير الآتية:

1- أن تتألف بشكل أساسي من حكومات.

2- أن يكون لها مقر رئيسي أو ترتيبات مماثلة، بما في ذلك الترتيبات التي تمنح مكاتب أو منشآت المنظمة في دولة أو ولاية قضائية، مثل المكاتب الفرعية أو المكاتب المحلية أو الإقليمية، الامتيازات أو الحصانات اللازمة بموجب اتفاقيات مبرمة مع الدولة أو الولاية القضائية التي تم تأسيسها فيها.

3- أن تمنع التشريعات النافذة توزيع دخلها لمصلحة أفراد.

الأصول الملموسة المحلية الممتلكات غير المنقولة الموجودة في الدولة التي يقع فيها الكيان المشارك.

التخفيض الضريبي القابل للتحويل والتسويق تخفيضاً ضريبياً يمكن لمالكه استخدامه لتقليل التزامه بضريبة مشمولة في الولاية القضائية التي أصدرت هذا التخفيض الضريبي، والذي يستوفي معيار القابلية القانونية للتحويل ومعيار القابلية للتسويق في يد مالك التخفيض.

التباينات التنافسية الجوهرية التطبيق الذي ينتج عنه اختلاف إجمالي يزيد على 75 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي خلال فترة ضريبية واحدة، وذلك مقارنة بالمبلغ الذي كان سيتم تحديده عند تطبيق المبدأ أو الإجراء المعني وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة، وفي حال أدى تطبيق مبدأ أو إجراء معين إلى تباينات تنافسية جواهرية، يجب تعديل المعالجة المحاسبية لأي بند أو معاملة تخضع لذلك المبدأ أو الإجراء، بما يتوافق مع المعالجة المطلوبة لذلك البند أو المعاملة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ووفقاً لأي إرشادات إدارية متفق عليها.

- الكيان الأم المملوك من الأقلية الكيان المشارك المملوك من الأقلية الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، السيطرة على كيان مشارك آخر مملوك من أقلية، ويُستثنى من ذلك إذا كان هذا الكيان الأول مملوكاً، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل كيان مشارك آخر مملوك من أقلية.

- المجموعة الفرعية المملوكة من الأقلية: الكيان الأم المملوك من أقلية والكيانات التابعة المملوكة من أقلية.

- الكيان التابع المملوك من الأقلية: الكيان المشارك المملوك من الأقلية والذي يمتلك به الكيان الأم المملوك من الأقلية حصص مسيطرة فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

- الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل الكيان الاستثماري: الحصة القابلة للتخصيص من دخل أو خسارة الكيان الاستثماري، والتي سيتم تحديدها للكيان الأم النهائي، مع الأخذ في الاعتبار الحصص غير الخاضعة للاختيار بموجب المادة (57) أو المادة (58) من هذه اللائحة.

- القيمة الدفترية للأصول الملموسة: متوسط القيم الافتتاحية والختامية للأصول الملموسة بعد إدراج الاستهلاك التراكمي والاستنفاد وانخفاض القيمة كما هي مدرجة في البيانات المالية.

- التخفيض الضريبي القابل للتحويل غير القابل للتسويق: تخفيضاً ضريبياً وفقاً للآتي:

1- إذا كان بحوزة المُصدر الأصلي، يكون قابلاً للتحويل لكنه لا يُعتبر تخفيضاً ضريبياً قابلاً للتسويق.

2- إذا كان بحوزة المشتري، يُعتبر تخفيضاً ضريبيا غير قابل للتسويق وقابل للتحويل.

- التخفيض الضريبي القابل للاسترداد غير المؤهل: التخفيض الضريبي الذي لا يكون تخفيضاً ضريبياً قابل للاسترداد مؤهل، ولكنه قابل للأسترداد كلياً أو جزئياً.

- الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:

الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2017).

- الدخل الشامل الآخر بنود الدخل والنفقات التي لا يُعترف بها ضمن الربح أو الخسارة، وذلك وفقاً لما يقتضيه أو يجيزه معيار المحاسبة المالية المعتمد المستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة، ويُفصح عن هذا الدخل على أنه تعديل ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي.

- حصص الملكية حصص الملكية التي تمنح حقاً في أرباح أو رأس مال أو احتياطيات كيان، بما في ذلك الحقوق في أرباح أو رأسمال أو احتياطيات منشأة دائمة تابعة لكيان رئيسي.

- الكيان الأم المملوك جزئياً كياناً مشاركاً، غير الكيان الأم النهائي أو المنشأة الدائمة أو الكيان الاستثماري، ويستوفي كلا الشرطين الآتيين:

1- يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان مشارك آخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

2- يكون مملوك بأكثر من (20%) من حقوق الملكية في أرباحه التي يحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أشخاص ليسوا كيانات مشاركة في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

- الدخل السلبي : الدخل الذي يُدرج في دخل الركيزة الثانية، ويشمل أياً من الأنواع الآتية:

1- توزيعات الأرباح أو ما يعادلها.

2- الفوائد أو ما يعادلها.

3- الإيجارات.

4- الإتاوات.

5- الدخل السنوي الثابت.

6- صافي المكاسب الناتجة عن أصول تُولد أياً من أنواع الدخل المشار إليها في البنود من (1) إلى (5)، وذلك شريطة أن يكون الكيان المالك لهذا الدخل خاضعاً للضريبة، سواء بموجب نظام ضريبة الشركات الأجنبية المسيطر عليها، أو نتيجة امتلاكه لحصة في كيان هجين.

- حصص محفظة الأسهم حصص الملكية في كيان ما، التي تمتلكها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والتي تمنحها حقوقاً بنسبة أقل من (10%) في الأرباح أو رأس المال أو الاحتياطيات أو حقوق التصويت في ذلك الكيان، وذلك في تاريخ التوزيع أو التصرف.

- التخفيض الضريبي القابل للاسترداد المؤهل: تخفيضاً ضريبياً قابلاً للأسترداد مصمم بحيث يتعين سداده نقداً أو إتاحته كمعادل نقدي في غضون أربع سنوات من استيفاء كيان مشارك لشروط تلقي التخفيض الضريبي بموجب قوانين الدولة المانحة للتخفيض.

- التخفيض الضريبي القابل للاسترداد جزئياً: تخفيض ضريبي قابل للأسترداد مؤهل إلى الحد الذي يجب سداده نقداً أو يُتاح كمعادل نقدي في غضون أربع سنوات من وقت استيفاء الكيان المشارك لشروط تلقي التخفيض الضريبي بموجب قوانين الدولة المانحة للتخفيض. ولا يتضمن التخفيض الضريبي القابل للاسترداد المؤهل أي مبلغ ضريبي قابل لأن يصبح تخفيضاً أو قابلاً للاسترداد وفقاً لضريبة إسناد مؤهلة أو ضريبة إسناد قابلة للاسترداد غير مؤهلة.

- اتفاقية السلطة المختصة المؤهلة أي اتفاقية ثنائية أو متعدد الأطراف بين سلطات مختصة، ينص على التبادل التلقائي لإقرارات المعلومات السنوية للركيزة الثانية.

- أداة الاستثمار العقاري الكيان المملوك لأكثر من مستثمر ويمتلك ممتلكات غير منقولة وأن يكون هو ذاته مملوكاً من عدد كبير من المساهمين، ويخضع لمستوى واحد من الضرائب إما في وعائه الضريبي أو في الوعاء الضريبي لأصحاب الحصص فيه والتي لا يتجاوز تأجيل سدادها أكثر من سنة.

- الكيان الهجين العكسي: كياناً شفافاً ضريبياً فيما يتعلق بدخله، أو مصروفاته، أو أرباحه، أو خسائره، وذلك إلى الحد الذي لا يكون فيه شفافاً مالياً في الولاية القضائية التي يتواجد فيها مالكه.

- حصص محفظة الأسهم قصيرة الأجل: حصص محفظة الأسهم التي يتم الاحتفاظ بها اقتصادياً من قبل الكيان المشارك الذي يتلقى أو يستحق توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى لمدة تقل عن سنة واحدة في تاريخ التوزيع.

- صندوق الثروة السيادي: صندوق استثماري مملوك من قبل حكومة وطنية، أو يُدار من قبلها أو نيابةً عنها، ويهدف إلى استثمار الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، بالإضافة إلى أصول أخرى مثل العملات الأجنبية والعقارات والمعادن الثمينة.

- كيان شفاف: الكيان الذي لا يخضع للضريبة باسمه في الدولة التي تم تأسيسه فيها، بل تُفرض الضريبة على دخل مالكي أو شركاء الكيان مباشرة، كل بحسب حصته أو حقه في الأرباح.

- الاتفاقية الضريبية: الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت وأي دولة أخرى والتي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال.

- ضريبة إسناد قابلة للاسترداد غير مؤهلة: أي مبلغ من الضريبة، غير الضريبة المؤهلة، تم احتسابه أو دفعه من قبل الكيان المشارك، والذي يكون:

1- قابلاً للاسترداد لصالح المستفيد الفعلي من الأرباح الموزعة من قبل ذلك الكيان المشارك بخصوص تلك الأرباح، أو يمكن للمستفيد خصمه مقابل مسؤولية ضريبية أخرى غير تلك المتعلقة بتلك الأرباح؛ أو

2- قابلاً للاسترداد للشركة الموزعة عند توزيع الأرباح.

المادة (2)

المنشأة الدائمة

المنشأة الدائمة هي المقر الذي يزاول من خلاله الكيان غير المقيم نشاطه في الدولة، كليًا أو جزئيًا، وتشمل الحالات الآتية:

1- مقر المنشأة سواء المتعلق بمقر الإدارة، أو الفرع، أو المتجر، أو المكتب، أو المصنع، أو ورشة العمل، أو منافذ البيع، أو المستودع، أو المنجم، أو بئر النفط، أو الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

2- موقع البناء، أو مشروع الإنشاء، أو التجميع، أو التركيب، أو الأنشطة الإشرافية ذات الصلة بهذا الموقع أو المشروع، بشرط أن يستمر ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد على (6) أشهر ضمن أي (12) شهراً. ولأغراض احتساب هذه المدة، يتم تجميع المدة التي يقضيها الكيان غير المقيم وأي كيان آخر مرتبط به ارتباطاً وثيقاً في حال تحقق الآتي:

أ) إذا قام كيان غير مقيم بتنفيذ أنشطة في الدولة في مكان يشكل موقع بناء، أو مشروع إنشاء، أو تجميع أو تركيب، أو أنشطة إشرافية أو استشارية مرتبطة بذلك الموقع أو المشروع، وأن يتم تنفيذ هذه الأنشطة خلال فترة زمنية أو أكثر تزيد في مجموعها عن (30) يوم ولا تزيد عن (6) أشهر ضمن أي (12) شهراً.

ب) إذا تم تنفيذ أنشطة في الدولة مرتبطة في نفس موقع البناء، أو مشروع الإنشاء، أو التجميع، أو التركيب خلال فترات زمنية مختلفة، تزيد كل منها عن (30) يوم من قبل كيان غير مقيم أو أكثر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكيان غير المقيم المذكور في البند الفرعي (أ).

3- تقديم الخدمات من قبل الكيان غير المقيم، شريطة أن تستمر هذه الأنشطة داخل الدولة لمدة أو لمدد يزيد مجموعها عن (6) أشهر خلال أي فترة (12) شهراً. ويُعتد بمدة الأنشطة إجمالاً، دون اشتراط التواجد الفعلي للكيان غير المقيم داخل الدولة خلال تلك المدة.

4- وجود وكيل يعمل لصالح الكيان غير المقيم. ويُعد الكيان غير المقيم منشأة دائمة في الدولة إذا كان له شخص يعمل نيابةً عنه داخل الدولة، متى تحقق في ذلك الشخص الشرطين الآتيين:

أ) أن يبرم العقود نيابةً عن الكيان غير المقيم بشكل معتاد، أو يقوم بدور أساسي يؤدي بشكل معتاد إلى إبرام عقود نيابةً عن ذلك الكيان، بحيث تُبرم هذه العقود بصورة اعتيادية دون تعديل جوهري من قبل الكيان غير المقيم، شريطة أن تكون هذه العقود على النحو الآتي:

أولاً: تُبرم باسم الكيان غير المقيم.

ثانياً: يكون الغرض منها نقل ملكية أصول يملكها الكيان غير المقيم أو له الحق في استخدامها أو منح الغير حق استخدام تلك الأصول.

ثالثاً: يكون الغرض منها تقديم خدمات من قبل الكيان غير المقيم.

ب) ألا يكون وكيلاً مستقلاً يعمل في سياق أعماله المعتادة. ولا يُعد الشخص وكيلاً مستقلاً إذا تحققت أي من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا كان الشخص يمارس أعماله بشكل حصري أو شبه حصري لصالح الكيان غير المقيم

ثانياً: إذا كان الشخص غير مستقل عن الكيان غير المقيم استناداً إلى الجوانب القانونية أو الاقتصادية.

5- ويُعد في حكم المنشأة الدائمة، أي مكان عمل من غير الحالات المشار إليها في البنود السابقة يمارس كيان غير مقيم من خلاله نشاط داخل الدولة بشرط أن يكون الدخل المنسوب لهذه الأنشطة غير خاضع للضريبة في الدولة أو الولاية القضائية التي ينتمي إليها الكيان غير المقيم.

واستثناءً من الحكم الوارد في البند (1) من الفقرة السابقة، لا يعد مقر العمل منشأة دائمة في الدولة إذا اقتصرت الأنشطة على أعمال ذات طابع تحضيري أو مساعد، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- استخدام مرافق داخل الدولة لغرض التخزين، أو العرض أو تسليم السلع أو البضائع التي يملكها الكيان غير المقيم.

2- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم داخل الدولة لأغراض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

3- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للكيان غير المقيم داخل الدولة لأغراض المعالجة من قبل كيان آخر.

4- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل داخل الدولة لغرض شراء السلع أو البضائع، أو جمع معلومات لصالح الكيان غير المقيم.

5- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل داخل الدولة فقط لغرض ممارسة أي أو بعض من الأنشطة المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) أعلاه، شريطة أن يكون النشاط الكلي لذلك المقر ذو طابع تحضيري أو مساعد.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على مقر العمل الذي يُستخدم أو يُحتفظ به من قبل كيان غير مقيم، إذا كان ذلك الكيان أو أي كيان مرتبط به ارتباطاً وثيقاً يزاول نشاطاً تجارياً داخل الدولة سواء في ذات المقر أو في مقر آخر، شريطة أن:

1- يكون ذلك المقر أو المقر الآخر منشأة دائمة لذلك الكيان أو للكيان المرتبط به ارتباطاً وثيقاً.

2- لا يكون مجمل النشاط الناتج عن الأنشطة المجتمعة التي يزاولها الكيانان في ذات المقر أو في مقرين مختلفين داخل الدولة ذات طابع تحضيري أو مساعد، وبشرط أن تُشكّل تلك الأنشطة المجتمعة وظائف مكملة لعمليات تجارية مترابطة.

وتعد المنشأة منشأة دائمة في أي من الحالات الآتية:

1- مقر العمل، أو ما يُعد في حكمه، الواقع في نطاق ولاية قضائية، ويُعامل كمنشأة دائمة بموجب اتفاقية ضريبية نافذة، شريطة أن تفرض تلك الولاية القضائية ضريبة على الدخل المنسوب إلى ذلك المقر، وفقًا لأحكام مماثلة لأحكام مادة "أرباح الأعمال" من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدخل ورأس المال.

2- مقر العمل، أو ما يُعد في حكمه، الواقع في ولاية قضائية تفرض بموجب تشريعاتها المحلية ضريبة على الدخل المنسوب إليه على أساس المبلغ الصافي وبطريقة مماثلة لتلك التي تُفرض بها الضريبة على المقيمين الضريبيين فيها، وذلك في حال عدم وجود اتفاقية ضريبية نافذة.

3- مقر العمل، أو ما يُعد في حكمه، الواقع في ولاية قضائية، والذي يعامل كمنشأة دائمة وفقاً للاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدخل ورأس المال، شريطة أن يكون لتلك الولاية القضائية الحق في فرض ضريبة على الدخل المنسوب إليه وفقًا لأحكام المادة الخاصة بـ "أرباح الأعمال" من تلك الاتفاقية، وذلك في حال عدم وجود نظام ضريبي على دخل الشركات في تلك الولاية القضائية.

4- مقر العمل، أو ما يُعد في حكمه، لم يرد ذكره في البنود من (1) إلى (3)، وتُجرى من خلاله عمليات خارج الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان، شريطة أن يكون الدخل المنسوب إلى تلك العمليات معفيًا من الضريبة في تلك الولاية القضائية.

ولأغراض البندين (2) و (3) من الفقرة السابقة، يعتبر القانون بمثابة قانون ضريبة دخل، ويُعد جزءًا من التشريعات المحلية المعمول بها في الدولة.

ويُعد الكيان كياناً مرتبطاً ارتباطًا وثيقًا بكيان آخر، إذا كان أحد الكيانين يسيطر على الآخر، أو إذا كان كلاهما تحت سيطرة كيان ثالث، وذلك بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، وفي جميع الأحوال، يُعد الكيان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكيان آخر، في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا امتلك أحد الكيانين، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يزيد على (50%) من حصص الملكية في الكيان الآخر.

2- إذا امتلك كيان ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يزيد على (50%) من حصص الملكية في كلا الكيانين.

باستثناء ما ينص على خلاف ذلك في هذه اللائحة، تُعد المنشأة الدائمة كياناً مستقلاً ومنفصلاً عن الكيان الرئيسي التابعة له وعن أي منشآت دائمة أخرى لذلك الكيان الرئيسي.

المادة (3)

اختبار حدّ الإيرادات

حد الإيرادات هو الإيرادات السنوية الموحدة التي تبلغ 750 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) أو أكثر وذلك وفقًا لما ورد في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات خلال فترتين ضريبيتين على الأقل من الفترات الضريبية الأربع السابقة مباشرةً للفترة الضريبية المختبرة، دون الإخلال بالأحكام الواردة في المادة (50) من هذه اللائحة، والمتعلقة بتعديل تطبيق حد الإيرادات في حالات معينة.

ويتم تحديد الإيرادات بناءً على البيانات المالية الموحدة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1- الإيرادات الناتجة عن تدفق المنافع الاقتصادية المتحققة من الأنشطة الاعتيادية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، بما يشمل إنتاج، أو تسليم السلع أو تقديم الخدمات أو غيرها من الأنشطة الاعتيادية، وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي ذو الصلة، والذي قد يسمح بإجراء المقاصة للخصومات أو المرتجعات، على أن يتم احتسابها (في جميع الأحوال) قبل خصم تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية الأخرى.

2- صافي المكاسب من الاستثمارات، المحققة وغير المحققة، التي تم إدراجها في بيان الدخل أو الخسارة ضمن البيانات المالية الموحدة، بالإضافة إلى الدخل أو المكاسب التي تُعرض بشكل منفصل كعناصر استثنائية أو غير متكررة في البيانات المالية الموحدة. يُقصد "بصافي المكاسب من الاستثمارات"، ناتج خصم خسائر الاستثمار من مكاسب الاستثمار، على ألا يقل الناتج عن صفر، وذلك في حال كانت مكاسب الاستثمارات وخسائر الاستثمارات مدرجة بشكل منفصل في بيان الدخل والخسارة ضمن البيانات المالية الموحدة عن فترة ضريبية معينة.

3- إيرادات الكيان المستبعد، متى كان ذلك الكيان جزءاً من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك لأغراض اختبار حدّ الإيرادات فقط.

وتُستبعد من احتساب حد الإيرادات المعاملات التي تتم داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

ولا يجوز تخفيض الإيرادات بمقدار المبالغ العائدة إلى حاملي حصص الأقلية.

وفي حال إدراج أنواع مختلفة من الإيرادات بشكل منفصل في بيان الدخل أو الخسارة ضمن البيانات المالية الموحدة، يتعين جمع تلك الإيرادات لأغراض تطبيق اختبار حد الإيرادات.

وفي حال لم تقم مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بإعداد بيانات مالية موحدة، تُحدد إيراداتها السنوية وفقا لاختبار التجميع المفترض عن طريق احتساب الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف التدفقات الناقدية على أساس كل بند على حده لجميع الكيانات التي يمتلك فيها الكيان الأم النهائي حصة مسيطرة.

وفي حال لم يكن لدى مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بيانات مالية موحدة لأي فترة من الفترات الضريبية الأربع السابقة للفترة الضريبية المختبرة بسبب حداثة إنشاء الكيانات المكونة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، فتُطبق أحكام القانون اعتباراً من الفترة الضريبية الثالثة التي أُعدّت بشأنها بيانات مالية موحدة، شريطة تحقق حدّ الإيرادات خلال الفترتين الضريبيتين السابقتين لتلك الفترة.

وإذا كانت أي من الفترات الضريبية السابقة تقل أو تزيد عن (12) شهراً، يُعاد احتساب حدّ الإيرادات بصورة تناسبية لتحديد حدّ الإيرادات لتلك الفترة، وذلك وفقاً للمعادلة الآتية:

حد الإيرادات = 750,000,000 × عدد الأشهر في الفترة الضريبية / 12 يورو

الفصل الثاني

الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة

المادة (4)

الكيانات الخاضعة للضريبة

تخضع للضريبة الكيانات الآتية:

1- أي كيان مشارك يقع في الدولة، ويكون عضواً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات تستوفي حدّ الإيرادات، بما في ذلك الكيانات المشاركة التي تكون أعضاءً في مجموعة فرعية مملوكة من الأقلية. ولا يعد الكيان الاستثماري الذي يقع في الدولة ويكون عضواً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات تستوفي حد الإيرادات كياناً مستبعداً.

2- أي مشروع مشترك أو كيان تابع له يقع في الدولة، ويكون عضواً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان في المشروع المشترك حصة مملوكة، بنسبة (50%) أو أكثر، من قبل كيان أم نهائي لمجموعة كيانات متعددة الجنسيات تستوفي حد الإيرادات وذلك من خارج نطاق المشروع المشترك.

ب) إذا بلغ مجموع ايرادات المشروع المشترك والكيانات التابعة له حد الايرادات.

3- أي كيان غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية، ويزاول أنشطة داخل الدولة، ويكون عضواً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات تستوفي حد الايرادات.

ولا تخضع للضريبة الكيانات التي تعد كيانات مستبعدة بموجب المادة (5) من هذه اللائحة.

المادة (5)

الكيانات المستبعدة من الضريبة

تُعد الكيانات التالية، سواء كانت كويتية أم غير كويتية، من الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة:

1- الكيانات الحكومية.

2- المنظمات غير الهادفة للربح.

3- المنظمات الدولية.

4- صناديق التقاعد.

5- صناديق الاستثمار التي تكون كيان أم نهائي.

6- أدوات الاستثمار العقاري التي تكون كيان أم نهائي.

وتُعد الكيانات التالية أيضاً كيانات مستبعدة، بشرط استيفاء الضوابط الآتية:

1- أي كيان (فيما عدا كيان خدمات التقاعد) مملوك بنسبة (%95) من قيمته على الأقل من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشكل مباشر أو من خلال سلسلة من الكيانات المستبعدة السابقة، ومتى استوفى هذا الكيان أحد الشرطين الآتيين:

أ) أن يقوم بشكل حصري أو شبه حصري بالاحتفاظ بالأصول أو استثمار الأموال لصالح كيان مستبعد واحد أو أكثر.

ب) أن يمارس فقط أنشطة مساندة لتلك التي يمارسها الكيان المستبعد أو الكيانات المستبعدة. ويُقصد بالأنشطة المساندة، الأنشطة التي تتصف بطابع مساند أو ثانوي للأنشطة الرئيسية التي تباشرها الكيانات المستبعدة، وتُعد هذه الأنشطة مساندة إذا كانت ضرورية لدعم أو تعزيز أداء المهام الأساسية لتلك الكيانات.

2- أي كيان (فيما عدا كيان خدمات التقاعد) مملوك بنسبة (%85) من قيمته على الأقل من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشكل مباشر أو من خلال سلسلة من الكيانات المستبعدة، شريطة أن يكون جميع دخله تقريباً من توزيعات الأرباح المستبعدة، أو من مكاسب أو خسائر حقوق الملكية المستبعدة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان وفقاً للمادة (10) من هذه اللائحة.

ويجوز للكيان المشارك المعيّن أن يختار معاملة أي من الكيانات المستبعدة ككيان خاضع للضريبة، ويظل هذا الاختيار نافذاً لمدة خمس فترات ضريبية متتالية.

ويُقصد بالكيان الحكومي الجهات التي تستوفي جميع المعايير الآتية:

1- أن تكون جزء من الحكومة، أو مملوكة بشكل كامل للحكومة، أيّاً كان شكلها القانوني، بما في ذلك أي تقسيمات سياسية أو سلطة محلية تابعة لها.

2- أن يكون الغرض الرئيسي من تأسيسها الآتي:

أ) أداء وظيفة حكومية.

ب) إدارة أو استثمار أصول الحكومة أو الدولة من خلال الاستثمار، أو حيازة الاستثمارات أو إدارة الأصول وأنشطة الاستثمار المرتبطة بأصول الحكومة أو الدولة، على ألا تقوم بمزاولة أي تجارة أو أعمال.

ج) أن تكون مسؤولة أمام الحكومة عن أداءها العام وأن تقدم تقارير سنوية إلى الحكومة.

3- أن تؤول أصولها عند تصفيتها أو حلها إلى الحكومة، ويتم توزيع صافي المكاسب للحكومة فقط، عندما يتم التوزيع.

ويُقصد بكلمة الحكومة في هذا التعريف، حكومة الدولة، أو حكومة أي ولاية قضائية أخرى.

ويُقصد بالمنظمة غير الهادفة للربح، الكيان الذي يستوفي جميع المعايير الآتية:

1- أن يكون قد تم تأسيسه ويزاول نشاطه في الولاية القضائية التي يُعد مقيماً فيها، ويعمل بشكل حصري لتحقيق الأغراض الدينية، أو الخيرية، أو العلمية، أو الفنية، أو الثقافية، أو الرياضية، أو التعليمية، أو أي أغراض أخرى مماثلة لا تهدف إلى تحقيق الربح. كما يشمل المنظمات المهنية، أو روابط الأعمال، أو غرف التجارة، أو الهيئات العمالية، أو المؤسسات الزراعية، أو الروابط المدنية، أو المنظمات التي تُدار حصرياً بغرض تعزيز الرعاية الاجتماعية.

2- أن يكون الدخل الناتج من الأنشطة المشار إليها في البند (1) مُعفى من ضريبة الدخل بموجب التشريعات النافذة في الولاية القضائية التي يُعد الكيان مقيماً فيها.

3- ألا يكون للكيان مساهمون أو أعضاء لهم منافع متعلقة بالملكية أو يتمتعون بمصلحة نفعية في دخله أو أصوله.

4- ألا يجوز توزيع دخل الكيان أو أصوله أو استغلالها لمصلحة أي أفراد أو كيان غير خيري، مع مراعاة الاستثناءات الآتية:

أ) التوزيع لأغراض تنفيذ الأنشطة غير الهادفة للربح التي أسس الكيان لأجلها.

ب) دفع أتعاب معقولة مقابل الخدمات المقدمة للكيان أو مقابل استغلال الممتلكات أو رأس المال.

ج) دفع مقابل يمثل القيمة السوقية العادلة لأي ممتلكات يتم شراؤها بواسطة الكيان.

5- في حال تصفية أو حل الكيان، يتعين أن يتم توزيع جميع أصوله على منظمة أخرى غير هادفة للربح أو أن تؤول إلى الحكومة أو أي كيان حكومي في الدولة أو الولاية القضائية التي يُعد الكيان مقيماً فيها، أو أي تقسيم سياسي تابع لتلك الحكومة.

ولا يعتبر الكيان منظمة غير هادفة للربح إذا كان يمارس تجارة أو أعمال لا تتعلق بشكل مباشر بالأغراض التي أسس من أجل تحقيقها.

المادة (6)

صندوق الثروة السيادي

لا يُعد صندوق الثروة السيادي، كياناً أمّاً نهائياً أو عضواً بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات ولا يُعتد بإيراداته عند احتساب حد الإيرادات للكيانات التي يمتلك فيها حصة مسيطرة.

وإذا امتلك صندوق الثروة السيادي بشكل مباشر حصة مسيطرة في أحد الكيانات، فيُعد ذلك الكيان كياناً أمّاً نهائياً لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك متى تحقق أحد الشرطين الآتيين:

1- أن يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر) حصة مسيطرة في كيان آخر.

-2 أن يكون كياناً رئيسياً في ولاية قضائية ولديه منشأة دائمة واحدة على الأقل تقع في ولايات قضائية أخرى، شريطة ألا يكون ذلك الكيان الرئيسي جزءاً من مجموعة أخرى.

المادة (7)

موقع الكيان

تكون الدولة أو أي ولاية قضائية موقعاً للكيان وفقاً للضوابط الآتية:

-1 يتم تحديد موقع الكيان الذي لا يمرر الدخل وفقاً للآتي:

أ) إذا كان الكيان مقيماً ضريبياً في دولة أو ولاية قضائية بناءً على موقع إدارته أو موقع إنشائه أو أي معايير مماثلة، يُعدّ موقعها في تلك الدولة أو الولاية القضائية.

ب) في الحالات الأخرى، يُعدّ موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي أنشئ فيها.

-2 يتم تحديد موقع الكيان الذي يمرر الدخل وفقاً للآتي:

أ) إذا كان الكيان كياناً أُمّاً نهائياً لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، أو كان خاضعاً لتطبيق قاعدة إدراج الدخل، يُعدّ موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي أنشئ فيها.

ب) في الحالات الأخرى، يعامل على أنه كيان غير تابع لأي ولاية قضائية.

-3 يتم تحديد موقع المنشأة الدائمة وفقاً للآتي:

أ) إذا تم تحديد المنشأة الدائمة وفق البند (1) من الفقرة الرابعة من المادة (2) من هذه اللائحة، يُعدّ موقعها في الولاية القضائية التي تُعامل فيها كمنشأة دائمة وتخضع فيها للضريبة بموجب اتفاقية ضريبية نافذة بها.

ب) إذا تم تحديد المنشأة الدائمة وفق البند (2) من الفقرة الرابعة من المادة (2) من هذه اللائحة، يُعدّ موقعها في الولاية القضائية التي تخضع فيها للضريبة على صافي الدخل بناءً على مقر عملها أو ما في حكمه.

ج) إذا تم تحديد المنشأة الدائمة وفق البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (2) من هذه اللائحة، يُعدّ موقعها في الولاية القضائية التي تقع فيها.

د) إذا تم تحديد المنشأة الدائمة وفق البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (2) من هذه اللائحة، تُعد منشأة دائمة غير تابعة لأي ولاية قضائية.

-4 إذا كان الكيان المشارك واقعًا في أكثر من ولاية قضائية، فيُحدد موقعه وفقًا للآتي:

أ- في حال كان الكيان واقعًا في الدولة وفي ولاية قضائية أخرى وكان بينهما اتفاقية ضريبية نافذة، يعد موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي يعتبر فيها مقيماً لأغراض تلك الاتفاقية الضريبية، وإذا اشترطت تلك الاتفاقية على السلطات المختصة التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن الإقامة الضريبية المفترضة للكيان المشارك لأغراضها ولم يتم التوصل لاتفاق، أو كانت الاتفاقية الضريبية لا تمنح تسهيلات أو إعفاءات ضريبية بسبب اعتبار الكيان المشارك مقيمًا ضريبيًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تُطبق أحكام البند الفرعي الآتي:

ب – في حال عدم انطباق اتفاقية ضريبية، يُحدّد موقعه على النحو الآتي:

1. يُعد موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي سدد فيها المبلغ الأكبر من الضرائب المشملولة عن السنة المالية، دون احتساب الضرائب المدفوعة وفقاً لنظام ضريبة الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة.

2. إذا تساوى مبلغ الضرائب المشملولة المدفوع في كلتا الدولتين، أو كان صفراً، يُعدّ موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي يُحقق فيها أعلى مقدار من الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط محسوباً بشكل منفصل على أساس ذات الكيان وفقاً لأحكام المادة (43) من هذه اللائحة.

3. إذا تساوى مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط في كلتا الدولتين، أو كان صفراً، يُعدّ كيان مشارك غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية، ما لم يكن هو الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وفي هذه الحالة يُعد موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي أنشئ فيها.

5- يُحتسب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط على أساس منفصل، كما لو كان الكيان المعني هو الكيان المشارك الوحيد لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة أو الولاية القضائية.

6- في حال قام الكيان المشارك بتغيير موقعه خلال الفترة الضريبية، يُعد موقعه في الدولة أو الولاية القضائية التي كان موجودًا فيها في اليوم الأول من تلك الفترة الضريبية.

المادة (8)

فرض واستحقاق الضريبة

تُفرض الضريبة على الكيانات الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة على الدخل الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية.

ولفرض الضريبة يؤخذ في الاعتبار إجمالي الدخل الخاضع للضريبة بغض النظر عن نسبة حصص الملكية في الكيان الخاضع والمحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

الفصل الثالث

دخل أو خسارة الركيزة الثانية

المادة (9)

الحسابات المالية

يتم احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك استناداً إلى صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية لذلك الكيان عن الفترة الضريبية بعد إجراء التعديلات الآتية:

1- التعديلات المحددة في المادة (10) من هذه اللائحة لغرض تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

2- تخصيص الدخل أو الخسارة بين الكيان الرئيسي والمنشأة الدائمة، وفقاً لأحكام المادة (31) من هذه اللائحة.

3- تخصيص الدخل أو الخسارة من الكيان الذي يمرر الدخل، وفقاً لأحكام المادة (32) من هذه اللائحة.

ولتطبيق الفقرة أعلاه يشترط توافر جميع ما يلي:

1- أن تكون لدى جميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة من نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بيانات مالية منفصلة أُعِدّت وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

2- أن تكون تلك البيانات المالية مدققة من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

3- أن تتطابق الفترة المحاسبية لتلك البيانات المالية مع الفترة الضريبية للكيان الأم النهائي.

وفي حال عدم استيفاء كيان مشارك لشروط الفقرة السابقة يكون صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية هو صافي الدخل أو الخسارة المحدد لذلك الكيان في البيانات المالية الموحدة المعدة من قبل الكيان الأم النهائي، وذلك قبل إجراء أية تعديلات توحيد محاسبية بين أعضاء المجموعة.

وإذا تعذر استيفاء تطبيق الفقرة السابقة، يجوز في هذه الحالة استخدام معيار محاسبة مالية مقبول أو معيار محاسبة معتمد، وفقًا للقواعد والتعليمات التنفيذية التي تصدرها الإدارة الضريبية.

وتُطبق أحكام هذه المادة بشكل منفصل على المشاريع المشتركة والكيانات التابعة للمشاريع المشتركة.

المادة (10)

التعديلات لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك، وذلك وفقًا للبنود الآتية:

1- صافي مصروفات الضرائب.

2- توزيعات أرباح الأسهم أو الحصص المستبعدة.

3- المكاسب أو الخسائر المستبعدة من حقوق الملكية.

4- مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المتعلقة بأدوات التحوط.

5- المكاسب أو الخسائر من طريقة إعادة التقييم المشمولة.

6- المكاسب أو الخسائر من عملية التصرف في الأصول والالتزامات المستبعدة.

7- المكاسب أو الخسائر غير المتماثلة من العملات الأجنبية.

8- المصروفات غير القانونية والغرامات والعقوبات.

9- أخطاء الفترات الضريبية السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية.

10- مصروفات التقاعد المستحقة.

11- التنازل عن الديون.

12- التعويض القائم على أسهم.

13- متطلبات مبدأ السعر المحايد.

14- التخفيضات الضريبية المؤهلة القابلة للاسترداد والتخفيضات الضريبية القابلة للتحويل والتسويق.

15- اختيار استخدام طريقة التحقق الفعلي بدلاً من حساب القيمة العادلة.

16- اختيار توزيع المكاسب الرأسمالية على خمس فترات ضريبية.

17- ترتيبات التمويل داخل المجموعة.

18- اختيار دمج معاملات كيانات مشاركة تقع في الدولة.

19- استبعاد بعض بنود دخل شركات التأمين.

20- رأس المال الإضافي من الفئة الأولى ورأس المال المقيد من الفئة الأولى.

21- استبعاد الدخل الناتج عن نشاط النقل والشحن البحري الدولي.

22- المعاملات المتعلقة بالكيانات المشاركة التي تنضم إلى مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أو تغادرها.

23- تخفيض دخل الركيزة الثانية للكيان الأم النهائي الذي يكون كيان يمرر الدخل.

24- اختيار طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة.

25- المعاملات بين الكيانات المشاركة.

ويتم إجراء التعديلات وفقا للمواد من (11) إلى (30) والمواد (51) و (52) و (55) و (58) و (115) من هذه اللائحة.

ويجب مراعاة المتطلبات الواردة في الفصول من السادس إلى الثامن، والفصل الثامن عشر من هذه اللائحة لتعديل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك.

المادة (11)

صافي مصروفات الضرائب

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك بمبلغ صافي مصروفات الضرائب وهو الناتج عن جميع ما يلي:

1- أي ضرائب مشمولة مستحقة كمصروفات، وأي ضرائب مشمولة حالية ومُؤجلة مُدرجة في مصروفات ضريبة الدخل، بما في ذلك الضرائب المشمولة على الدخل المستبعد من احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

2- أي أصل ضريبي مؤجل منسوب إلى خسارة متحققة عن الفترة الضريبية.

3- أي ضريبة تكميلية محلية مؤهلة مستحقة كمصروف.

4- أي ضرائب تنشأ بموجب قواعد الركيزة الثانية مستحقة كمصروف.

5- أي ضريبة إسناد قابلة للارسترداد غير مؤهلة مستحقة كمصروف.

ولتطبيق البند (1) من الفقرة السابقة، يتعين العمل بآتي:

أ- يجب إضافة الضرائب المشمولة التي يتم خصمها عند احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية، سواء تم إدراجها كمصروف قبل نتائج التشغيل أو كضريبة دخل بعد نتائج التشغيل، وذلك لغرض تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

ب- يجب إضافة أي من الضرائب المشمولة المنسوبة إلى الدخل المستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية إلى صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية، وذلك لمنع خصم تلك الضرائب عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

المادة (12)

توزيعات أرباح الأسهم المستبعدة

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك باستبعاد أي توزيعات أرباح أو غيرها من التوزيعات المستلمة أو المستحقة على الأسهم أو حصص الملكية الأخرى، ويُستثنى من ذلك الآتي:

1- حصص محفظة الأسهم قصيرة الأجل.

وتعتبر توزيعات الأرباح من حصة محفظة الأسهم قصيرة الأجل توزيعات مستبعدة عند تحقق أحد المعيارين التاليين بحلول تاريخ التوزيع:

أ- أن تمتلك مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ما نسبته (%10) أو أكثر من الأرباح، أو رأس المال أو المبالغ الاحتياطية أو حقوق التصويت المتعلقة بحصص الملكية في الجهة المـُصدرة.

ب- أن يكون الكيان المشارك قد احتفظ من ناحية اقتصادية بالملكية في تلك الحصص لمدة لا تقل عن (12) شهراً.

2- حصص الملكية في كيان استثماري يخضع لاختيار طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة.

ويجوز للكيان المشارك المعيَّن أن يختار لكل كيان مشارك يقع في الدولة ويكون عضواً في مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات إدراج جميع توزيعات أرباح الأسهم المتعلقة بحصص محفظة الأسهم ضمن حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية حتى وإن كانت حصص محفظة الأسهم قصيرة الأجل.

ويسري الاختيار المشار إليه في الفقرة السابقة لمدة خمس فترات ضريبية.

المادة (13)

المكاسب أو الخسائر المستبعدة من حقوق الملكية يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك باستبعاد أي مكاسب أو خسائر حقوق الملكية والتي تشمل الآتي:

1- المكاسب والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لحصة الملكية، شريطة ألا تكون حصص محفظة أسهم.

2- الأرباح أو الخسائر المتعلقة بحصص الملكية المدرجة في صافي الربح أو الخسارة المحاسبية المالية وفقًا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية.

3- المكاسب والخسائر الناتجة عن التصرف في حصص الملكية، شريطة ألا تكون حصة محفظة أسهم.

ويجوز للكيان المشارك المعين أن يختار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية وبموجب ذلك يدرج مالك حصة الملكية باستثناء حصص الملكية المؤهلة" المكاسب أو الأرباح أو الخسائر المحاسبية المنسوبة لأي من الحالات الآتية ضمن دخل أو خسارة الركيزة الثانية:

1- مكاسب أو خسائر القيمة العادلة وانخفاضات القيمة في حصة الملكية، متى توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

أ) حال كان المالك خاضعاً للضريبة على أساس القيمة السوقية أو على أساس انخفاض القيمة.

ب) حال كان المالك خاضعاً للضريبة على أساس التحقق، ويتضمن مصروف ضريبة الدخل مصروف الضريبة المؤجلة الناتج عن التغير في القيمة السوقية أو انخفاض القيمة في حصة الملكية.

2- الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى حصة الملكية وذلك في الحالات التي تكون فيها الحصة في كيان شفاف ضريبياً ويقوم المالك باحتساب الحصة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.

3- عمليات التصرف في حصص الملكية التي تنتج عنها مكاسب أو خسائر تُدرج في الدخل المحلي الخاضع للضريبة للمالك، وذلك باستثناء أي مكاسب جرى تعويضها بالكامل والحصة النسبية من المكاسب التي جرى تعويضها جزئياً من خلال أي خصم أو إعفاء مماثل بهذا النوع من المكاسب، والتي تشمل إعفاء المساهمة المنسوب مباشرةً إلى التصرف في حصص الملكية.

وَيُعد اختيار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة خياراً ملزماً لمدة خمس فترات ضريبية، ولا يجوز إلغاؤه بالنسبة لأي حصة ملكية جرى احتساب خسارة بشأنها ضمن حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية خلال مدة سريان هذا الاختيار. ويُطبّق هذا الاختيار على جميع حصص الملكية المُحتفظ بها من قبل جميع الكيانات المشاركة في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الواقعة في الدولة، باستثناء حصص محفظة الأسهم التي تمتلكها تلك الكيانات المشاركة.

وعند ممارسة اختيار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب أن تُدرج في حساب الضرائب المشمولة المعدّلة جميع مصروفات الضرائب الحالية والمؤجلة أو المنافع الضريبية الناتجة عن المكاسب أو الأرباح أو الخسائر المحاسبية المدرجة في الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية.

المادة (14)

مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المتعلقة بأدوات التحوط

عند إجراء الاختيار من قبل الكيان المشارك المعين، تُعامل مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المتعلقة بأدوات التحوط، والمدرجة ضمن صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك الواقع في الدولة، كمكاسب أو خسائر حقوق ملكية مستبعدة، وذلك عند تحقق الشروط الآتية:

1- أن تكون مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المنسوبة إلى أدوات التحوط تغطي مخاطر العملة المتعلقة بحصص ملكية، باستثناء حصص محفظة الأسهم.

2- أن تكون مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية قد أُدرجت ضمن بيان الدخل الشامل الآخر في البيانات المالية الموحدة.

3- أن تمثل أداة التحوط تحوطاً فعّالاً وفقاً للمعيار المحاسبي المالي المقبول أو المعيار المحاسبي المالي المعتمد المستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة.

ويسري الاختيار المشار إليه في هذه المادة لمدة خمس فترات ضريبية.

المادة (15)

المكاسب أو الخسائر من طريقة إعادة التقييم المشمولة

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك بإضافة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن طريقة إعادة التقييم المشمولة، والتي تشمل صافي المكاسب أو الخسائر مضافاً إليه أو مخصوماً منه أي ضرائب مشمولة مرتبطة بهم، وذلك فيما يتعلق بجميع الممتلكات والآلات والمعدات عن الفترة

الضريبية، والناتجة عن اتباع طريقة أو ممارسة محاسبية تستوفي جميع ما يلي:

1- تُعدل القيمة الدفترية لتلك الأصول إلى قيمتها العادلة بشكل دوري.

2- تُدرج التغيرات في القيمة ضمن بيان الدخل الشامل الآخر.

3- لا تُدرج لاحقاً تلك المكاسب أو الخسائر المدرجة في بيان الدخل الشامل الآخر ضمن بيان الدخل والخسارة.

ويجوز إدراج أي خسائر ناتجة عن إعادة التقييم أو أي زيادات لاحقة في الاستهلاك في احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية، شريطة أن تكون منسوبة إلى زيادات أو مكاسب إعادة تقييم سبق إدراجها في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

المادة (16)

المكاسب أو الخسائر غير المتمائلة من العملات الأجنبية

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية بالمكاسب أو الخسائر غير المتمثلة من العملات الأجنبية لكيان مشارك تختلف عملته الوظيفية للأغراض المحاسبية عن عملته الوظيفية للأغراض الضريبية، وتشمل المكاسب أو الخسائر الآتية:

1- المكاسب أو الخسائر التي تُدرج في حساب الدخل أو الخسارة الخاضع للضريبة للكيان المشارك، والمنسوبة إلى تقلبات سعر الصرف بين عملته الوظيفية المحاسبية وعملته الوظيفية الضريبية.

2- المكاسب أو الخسائر التي تُدرج في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك، والمنسوبة إلى تقلبات سعر الصرف بين عملته الوظيفية الضريبية وعملته الوظيفية المحاسبية.

3- المكاسب أو الخسائر التي تُدرج في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك والمنسوبة إلى تقلبات سعر الصرف بين عملة أجنبية ثالثة وعملته الوظيفية المحاسبية.

4- المكاسب أو الخسائر التي تُنسب إلى تقلبات سعر الصرف بين عملة أجنبية ثالثة والعملة الوظيفية الضريبية للكيان المشارك، سواء أُدرجت تلك المكاسب أو الخسائر في الدخل الخاضع للضريبة أم لم تُدرج.

المادة (17)

المصروفات غير القانونية والغرامات والعقوبات

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك باستبعاد المصروفات غير القانونية والغرامات والعقوبات. تشمل المصروفات غير القانونية والغرامات والعقوبات على سبيل المثال لا الحصر كل مما يلي:

1- المصروفات المستحقة على الكيان المشارك نتيجة لمدفوعات تُعد مخالفة للقوانين المحلية النافذة في الدولة.

-2 المصروفات الناتجة عن غرامات وعقوبات مفروضة على الكيان المشارك حال بلغت أو تجاوزت 50 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملة الوظيفية التي تم على أساسها احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك وذلك عن الفترة الضريبية. وتُطبَّق هذه الفقرة كذلك على المخالفات اليومية المتعلقة بنفس النشاط حال بلغ مجموعها أو تجاوز قيمة المشار إليها في هذه الفقرة خلال الفترة الضريبية.

المادة (18)

أخطاء الفترات الضريبية السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك بالمبلغ الناتج عن أخطاء الفترات الضريبية السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية والتي تعد تغييرات على الرصيد الافتتاحي لحقوق الملكية في بداية الفترة الضريبية للكيان المشارك، والتي تعود إلى أي مما يلي:

-1 تصحيح خطأ في تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية لأي فترة ضريبية سابقة أثر على الدخل أو المصروفات التي كان يتعين إدراجها في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لتلك الفترة الضريبية.

-2 تغيير في المبدأ أو السياسة المحاسبية الذي يؤثر على الدخل أو المصروفات التي تُدرج في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي تصحيح للخطأ يترتب عليه تخفيض مقابل في الضرائب المشمولة في فترة ضريبية سابقة بمبلغ يعادل أو يتجاوز 1 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي).

المادة (19)

مصروفات التقاعد المستحقة

يُعدل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان مشارك بمبلغ المصروفات التقاعدية المستحقة، ويكون التعديل اللازم هو الفرق بين الآتي:

-1 مقدار مساهمات التقاعد المدفوعة في صندوق التقاعد خلال الفترة الضريبية.

-2 المبلغ المعترف به كمصروف مستحق في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية خلال الفترة الضريبية.

المادة (20)

التنازل عن الديون

بناءً على اختيار الكيان المشارك المعيّن، يُستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك، الدخل الناتج عن التنازل أو الإعفاء من الدين والمُدرج في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية لأي كيان مشارك يقع في الدولة، إذا توفرت أي من الحالات الآتية:

-1 إذا تم إعفاء الدين بموجب إجراأت الإعسار أو الإفلاس التي تباشرها محكمة أو جهة قضائية أخرى في الدولة، أو إذا تم تعيين أمين تفليسة مستقل.

-2 إذا نشأ إعفاء الدين بموجب ترتيب يكون فيه شخصًا واحدًا أو أكثر من الدائنين غير مرتبطين بالمدين (دين من طرف ثالث)، وكان من المتوقع استناداً على أسس معقولة أن المدين كان سيُصبح معسراً خلال (12) شهراً لولا الإعفاء من الدين الممنوح من الطرف الثالث بموجب ذلك الترتيب.

-3 إذا لم ينطبق البندين (1) و (2)، وكان التزامات المدين تتجاوز القيمة السوقية العادلة لأصوله المقدرة مباشرة قبل إعفاء الدين، يُستبعد من دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك فقط المبلغ المتعلق بالديون المستحقة لدائن غير مرتبط بالمدين، وذلك بالحد الأدنى من أي من البنود الآتية:

أ) مقدار الفائض من التزامات المدين الذي يتجاوز القيمة السوقية العادلة لأصوله كما تم تحديدها مباشرة قبل الإعفاء من الدين.

ب) مقدار انخفاض المزایا الضريبية للمدين وفقًا لقوانين الضرائب النافذة في ولايته القضائية، والناتج عن الإعفاء من الدين.

ويعد الاختيار المشار إليه في هذه المادة اختياراً لفترة ضريبية واحدة.

المادة (21)

التعويض القائم على أسهم

بناءً على اختيار الكيان المشارك المعيّن، يجوز للكيان المشارك الذي يقع في الدولة استبدال المبلغ المسموح به كخصم في حساب دخله الخاضع للضريبة في الدولة بالمبلغ المًدرج في حساباته المالية عن أي تكلفة أو مصروف مدفوع من قبل الكيان المشارك من خلال تعويض قائم على أسهم.

وفي حال كان مصروف التعويض القائم على أسهم ناشئًا عن اختيار انتهت صلاحيته دون أن يُمارس، يتعين على الكيان المشارك إدراج إجمالي المبلغ الذي تم خصمه مسبقًا كدخل إضافي ضمن حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن الفترة الضريبية التي انتهت فيها صلاحية الاختيار.

ويسري هذا الاختيار لمدة خمس فترات ضريبية، ويجب تطبيقه بصورة متسقة على جميع عمليات التعويض القائمة على أسهم لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، وذلك خلال الفترة الضريبية التي يتم فيها اتخاذ الاختيار وجميع الفترات الضريبية اللاحقة.

وإذا تم اتخاذ الاختيار في فترة ضريبية بعد أن تم تسجيل جزءاً من تعويض قائم على أسهم في الحسابات المالية، يجب على الكيان المشارك إدراج في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن تلك الفترة الضريبية، مبلغاً مساوياً لمقدار الفائض من المبلغ التراكمي المسموح بخصمه كمصروف في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية في الفترات الضريبية السابقة، مقارنةً بالمبلغ التراكمي الذي كان سيُسمح بخصمه كمصروف لو تم تطبيق الاختيار في تلك الفترات الضريبية.

وإذا تم إلغاء الاختيار، يجب على الكيان المشارك إدراج في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء، المبلغ الذي تم خصمه بموجب الاختيار والذي يتجاوز المصروف المحاسبي المالي المستحق عن تعويض قائم على أسهم لم يُسدد.

المادة (22)

متطلبات مبدأ السعر المحايد

يتم إجراء تعديلات على المبالغ المدرجة في البيانات المالية لكيان مشارك إذا لم تكن نتيجة المعاملات مع كيان مشارك آخر يقع في الدولة أو في ولاية قضائية أخرى وكان من نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، بما في ذلك الكيانات المشاركة المملوكة من أقلية، مدرجة بنفس القيمة لكلا الكيانين المشاركين أو لم تكن متسقة مع مبدأ السعر المحايد.

وفي حال إدراج خسارة في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية ناتجة عن بيع أو نقل أصل بين كيانين مشاركين يقعان في الدولة، يجب إعادة احتساب تلك الخسارة وفقا لمبدأ السعر المحايد إذا لم يتم تسجيلها بصورة متسقة مع مبدأ السعر المحايد.

وتُسجّل المعاملات التي تتم بين الكيانات الاستثمارية والكيانات المشاركة الأخرى من نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والواقعة في الدولة وفقاً لمبدأ السعر المحايد.

ويُخصص الدخل أو الخسارة بين الكيان الرئيسي ومنشآته الدائمة وفقا لأحكام المادة (31) من هذه اللائحة.

ويُشترط لتطبيق مبدأ السعر المحايد الالتزام بطرق تسعير المعاملات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذه اللائحة.

المادة (23)

التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة والتخفيضات الضريبية القابلة للتحويل والتسويق

تُعامل مبالغ التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة ومبالغ التخفيضات الضريبية القابلة للتحويل والتسويق، في حال تطبيقهم في الدولة، كدخل عند حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك، ولا تُعامل التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد غير المؤهلة كدخل عند حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك.

يُعامل مبلغ التخفيضات الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة أو مبالغ التخفيضات الضريبية القابلة للتحويل والتسويق، الذي يتدفق عبر كيان شفاف ضريبياً، كدخل في دخل أو خسارة الركيزة الثانية للمالك. ولا يعامل مبلغ التخفيض الضريبي القابل للاسترداد غير المؤهل أو مبلغ التخفيض الضريبي غير القابل للتحويل والقابل للتسويق أو مبلغ التخفيض الضريبي غير القابل للاسترداد الذي يمر عبر كيان شفاف

ضريبياً إلى المالك كدخل أو خسارة الركيزة الثانية، وإنما يُعامل كتخفيض في الضرائب المشمولة المعدلة الخاصة بالمالك وذلك ما لم يكن ذلك الرصيد يمثل ميزة ضريبية تدفقة مؤهلة.

وفي حال كان التخفيض الضريبي القابل للاسترداد أو التخفيض الضريبي القابل للتحويل والتسويق يتعلق باستحواذ على أصل أو إنشاءه، يجوز للكيان المشارك اتباع سياسته المحاسبية لأغراض تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن الفترة الضريبية شريطة أن تؤدي تلك السياسة المحاسبية إلى أي من الآتي:

1- تخفيض القيمة الدفترية للأصل.

2- الاعتراف بذلك التخفيض الضريبي كدخل مؤجل.

المادة (24)

اختيار استخدام طريقة التحقق الفعلي بدلاً من حساب القيمة العادلة عند تسجيل أصول والتزامات على أساس القيمة العادلة أو انخفاض القيمة المحاسبية في البيانات المالية الموحدة، يجوز للكيان المشارك المعيّن اختيار تحديد المكاسب أو الخسائر من خلال تطبيق مبدأ التحقق الفعلي لأغراض احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية. وبموجب هذا الاختيار، تنشأ المكاسب أو الخسائر المرتبطة بالأصل أو الالتزام عند التصرف في الأصل أو الالتزام.

ويُعد الاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اختياراً سارياً لمدة خمس فترات ضريبية، ويُطبق على جميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة التي ينطبق عليها هذا الاختيار وعلى جميع أصول والتزامات الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، مالم يختار الكيان المشارك المعيّن حصر تطبيق الاختيار على الأصول الملموسة لتلك الكيانات أو الكيانات المشاركة التي تعد كيانات استثمارية، وبموجب هذا الاختيار يطبق الآتي:

1- تُستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية جميع المكاسب أو الخسائر المنسوبة إلى أساس القيمة العادلة المحاسبية أو إلى انخفاض القيمة المحاسبية المرتبطة بأي أصل أو التزام.

2- تكون القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام لأغراض تحديد المكاسب أو الخسائر هي قيمته الدفترية في التاريخ الأحدث من التاريخين الآتيين:

أ) اليوم الأول من الفترة الضريبية التي بدأ فيها تطبيق الاختيار.

ب) تاريخ الاستحواذ على الأصل أو نشوء الالتزام.

3- في حال تم إلغاء الاختيار المشار إليه في هذه المادة، يجب تعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات المشاركة بمقدار الفرق بين القيمة العادلة للأصل أو الالتزام وقيمته الدفترية المحددة في بداية الفترة الضريبية التي يسري فيها الإلغاء.

المادة (25)

اختيار توزيع المكاسب الرأسمالية على خمس فترات ضريبية إذا تحقق صافي مكاسب ناتج عن التصرف في أصول ملموسة في الدولة خلال فترة ضريبية، يجوز للكيان المشارك المعيَّن أن يتخذ اختياراً لفترة ضريبية في الدولة لتعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية، وذلك بالنسبة لكل فترة ضريبية سابقة ضمن فترة المراجعة، وفقا لما هو منصوص عليه في البندين (2) و (3) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، مع توزيع أي مكاسب أصول معدلة متبقية على فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في

البند (4) من ذات الفقرة.

ولأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بـ "فترة المراجعة" الفترة الضريبية التي يتم خلالها اتخاذ الاختيار، بالإضافة إلى الفترات الضريبية الأربع السابقة لها.

وعند اتخاذ الاختيار بموجب هذه المادة، يجب إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة، إن وجدت، لأي فترة ضريبية سابقة بموجب الفقرة الأولى من المادة (47) من هذه اللائحة.

وعند اتخاذ الاختيار بموجب هذه المادة، يجب مراعاة الآتي:

1- تُستبعد الضرائب المشمولة المنسوبة إلى صافي مكاسب الأصول أو صافي خسائر الأصول في فترة الاختيار الضريبية من احتساب الضرائب المشمولة المعدلة.

2- يتم ترحيل إجمالي مكاسب الأصول في فترة الاختيار الضريبية إلى أقدم فترة خسارة ضريبية، ويُخصم بالتناسب مقابل أي صافي خسائر أصول لأي كيان مشارك يقع في تلك الدولة يكون عضوا في ذات مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.

3- إذا تجاوزت مكاسب الأصول المعدلة في أي فترة خسارة ضريبية معينة، إجمالي صافي خسائر الأصول لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، يتم ترحيل مكاسب الأصول المعدلة إلى فترة الخسارة التالية، إن وجدت، وتُطبق بشكل نسبي مقابل أي صافي خسائر الأصول لأي كيان مشارك يقع في الدولة.

4- يتم توزيع أي مكاسب أصول معدلة متبقية بعد تطبيق أحكام البندين (2) و (3) من هذه الفقرة بالتساوي على كل فترة ضريبية ضمن فترة المراجعة. ويجب إدراج مكاسب الأصول المخصصة للفترة الضريبية ذات الصلة في احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك الواقع في الدولة خلال تلك الفترة الضريبية، وذلك طبقا للمعادلة الآتية:

مكاسب الأصول المخصصة للسنة X = صافي مكاسب الأصول للكيان المشارك المحدد في فترة الاختيار / صافي مكاسب الأصول لجميع الكيانات المشاركة المحددة في فترة الاختيار

ويُقصد بالكيان المشارك المحدد، الكيان المشارك الذي حقق صافي مكاسب أصول خلال فترة الاختيار الضريبية، وكان واقعاً في الدولة في الفترة الضريبية ذات الصلة. وفي حال عدم وجود كيان مشارك محدد خلال فترة ضريبية ذات صلة، يتم توزيع مكاسب الأصول المعدلة المخصصة لتلك الفترة الضريبية بالتساوي بين جميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة خلال تلك الفترة الضريبية.

ويُقصد بصافي مكاسب الأصول، صافي الكسب الناتج عن التصرف في الأصول الملموسة المحلية من قبل كيان مشارك يقع في الدولة التي تم إجراء الاختيار بشأنها باستثناء المكسب أو الخسارة من نقل الأصول إلى عضو آخر في المجموعة.

ويُقصد بصافي خسارة الأصول، صافي الخسارة الناتجة عن التصرف في الأصول الملموسة المحلية من قبل ذلك الكيان المشارك في تلك الفترة الضريبية باستثناء المكسب أو الخسارة من نقل الأصول إلى عضو آخر في المجموعة، ويجب تخفيض مبلغ صافي خسارة الأصول بمقدار صافي مكسب الأصول أو مكسب الأصول المعدل الذي يتم تسويته مقابل هذه الخسارة نتيجة لاختيار سابق تم إجراؤه.

ويُقصد بفترة الخسارة الضريبية: الفترة الضريبية في فترة المراجعة التي يوجد فيها صافي خسارة أصول لكيان مشارك في تلك الدولة، ويجاوز المبلغ الإجمالي لصافي خسارة الأصول لجميع الكيانات المشاركة المبلغ الإجمالي لصافي مكسب أصولها.

المادة (26)

ترتيبات التمويل داخل المجموعة

يُعمل بأحكام هذه المادة عندما يتكبد كيان مشارك منخفض الضريبة في الدولة مصروف ناتج عن ترتيب تمويل داخل مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات تم الحصول عليه من طرف آخر مرتفع الضريبة.

وعند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان مشارك منخفض الضريبة، يجب على ذلك الكيان استبعاد أي مصروف ناتج عن ترتيب تمويل داخل مجموعة كيانات المتعددة الجنسيات، متى ما كان من المعقول التوقع أن يؤدي ذلك الترتيب أثناء سريانه إلى زيادة مقدار المصروفات المعترف بها عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان، دون أن يقابل ذلك زيادة مماثلة في الدخل الخاضع للضريبة للطرف الآخر مرتفع الضريبة.

ويُقصد بترتيبات التمويل داخل المجموعة، أي ترتيب يتم إبرامه بين عضوين أو أكثر في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات حيث يقدم الطرف الآخر مرتفع الضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمويلاً أو ائتماناً أو يستثمر بطريقة أخرى في كيان منخفض الضريبة.

ويُقصد بالولاية القضائية منخفضة الضريبة، الولاية القضائية التي تحقق فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات صافي دخل الركيزة الثانية لفترة ضريبية وتخضع لمعدل ضريبة فعلي في تلك الفترة أقل من الحد الأدنى للضريبة.

ويُقصد بالكيان المشارك منخفض الضريبة، الكيان المشارك الواقع في ولاية قضائية منخفضة الضريبة أو في ولاية قضائية كانت ستُعد منخفضة الضريبة إذا تم تحديد معدل الضريبة الفعلي في تلك الولاية دون الأخذ بعين الاعتبار أي دخل أو مصروفات مستحقة من قبل ذلك الكيان فيما يتعلق بـترتيب تمويل داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

ويُقصد بالطرف الآخر مرتفع الضريبة، الكيان المشارك الواقع في ولاية قضائية لا تكون ولاية قضائية منخفضة الضريبة، أو يقع في ولاية قضائية لا تعد ولاية قضائية منخفضة الضريبة إذا تم تحديد معدل الضريبة الفعلي في تلك الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار أي دخل أو مصروفات مستحقة من قبل هذا الكيان فيما يتعلق بـترتيب تمويل داخل مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.

المادة (27)

اختيار دمج معاملات كيانات مشاركة تقع في الدولة يجوز للكيان الأم النهائي أن يختار تطبيق معالجة الدمج المحاسبية وذلك لاستبعاد الايرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الناتجة عن المعاملات بين الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة والمشمولة ضمن مجموعة موحدة ضريبياً وذلك لتحديد دخل أو خسارة الكيانات المشاركة.

وفي حال لم يقع الكيان الأم النهائي في الدولة، يجوز للكيان المشارك المعين أن يتخذ الاختيار الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة نيابةً عن الكيان الأم النهائي.

وعند اتخاذ الاختيار الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إلغائه، يجب إجراء التعديلات بما يضمن عدم حدوث تكرار أو استبعاد لأي من عناصر دخل أو خسارة الركيزة الثانية نتيجة اتخاذ أو إلغاء ذلك الافتخار.

ويقتصر هذا الاختيار على المعاملات التي تتم بين الكيانات المشاركة التي تقع في الدولة، ولا يشمل الكيانات الاستثمارية والكيانات المشاركة المملوكة من الأقلية، والمشاريع المشتركة والكيانات التابعة لمشروع مشترك.

ويُعد هذا الاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اختيار مدته خمس فترات ضريبية.

ويتم تطبيق هذه المادة وفقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية التي تصدرها الادارة الضريبية.

المادة (28)

استبعاد بعض بنود دخل شركات التأمين

يتعين على الكيان المشارك والذي يُعد شركة تأمين تعديل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية من أجل تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية على النحو التالي:

1- يجب استبعاد من احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية المبالغ التي يتم فرضها على حملة وثائق التأمين مقابل الضرائب التي سددتها شركة التأمين فيما يتعلق بعوائد حملة الوثائق.

2- يجب ادراج أي عوائد مستحقة لحملة الوثائق والتي لا تدرج في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية وذلك بالقدر الذي ينعكس فيه الارتفاع أو الانخفاض المقابل في الالتزام تجاه حملة الوثائق في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية لها.

المادة (29)

رأس المال الإضافي من الفئة الأولى ورأس المال المقيد من الفئة الأولى تُعد المبالغ المعترف بها كانخفاض في حقوق ملكية الكيان المشارك والمنسوبة إلى توزيعات مدفوعة أو مستحقة الدفع فيما يتعلق برأس المال الإضافي من الفئة الأولى أو رأس المال المقيد من الفئة الأولى الذي أصدره ذلك الكيان بمثابة مصروف عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان.

وتُعد المبالغ المعترف بها كزيادة في حقوق ملكية الكيان المشارك والمنسوبة إلى توزيعات مستلمة أو مستحقة فيما يتعلق برأس المال الإضافي من الفئة الأولى أو رأس المال المقيد من الفئة الأولى المحتفظ به من قبل الكيان المشارك بمثابة دخل عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان.

ويُقصد برأس المال الإضافي من الفئة الأولى أي أداة صادرة عن كيان مشارك وفقًا للمتطلبات الاحترازية التنظيمية المطبقة على القطاع المصرفي، وتكون قابلة للتحويل إلى حقوق ملكية أو إلى تخفيض قيمتها في حال وقوع حدث محفز محدد مسبقاً، ولها خصائص أخرى مصممة للمساعدة في استيعاب الخسارة في حال حدوث أزمة مالية.

ويقصد برأس المال المقيد من الفئة الأولى أي أداة مالية يصدرها كيان مشارك وفقاً لمتطلبات الرقابة الاحترازية المطبقة على قطاع التأمين، قابلة للتحويل إلى أسهم أو للشطب في حال وقوع حدث محفز محدد مسبقاً، وتتميز بخصائص تهدف إلى دعم امتصاص الخسائر في حال حدوث أزمة مالية.

المادة (30)

استبعاد الدخل الناتج عن نشاط الشحن والنقل البحري الدولي يُستبعد دخل نشاط الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان مشارك، وإذا نتجت خسارة عن احتساب دخل ذلك النشاط، فيتعين استبعاد مقدار تلك الخسارة عند حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان.

ويُقصد بالدخل الناتج عن نشاط الشحن الدولي صافي الدخل الذي حققه الكيان المشارك من أي من الأنشطة الآتية:

1- نقل الركاب أو البضائع عبر السفن العاملة في النقل الدولي سواء كانت السفن مملوكة أو مؤجرة أو تحت تصرف الكيان المشارك بأي طريقة أخرى.

2- نقل الركاب أو البضائع عبر السفن التي تعمل في النقل الدولي بموجب ترتيبات استئجار مساحات شاغرة على متن سفينة حاويات.

3- تأجير سفينة مزودة بالكامل بطاقم وإمدادات، لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي.

4- تأجير السفينة على أساس القارب الفارغ لاستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي إلى كيان مشارك آخر في ذات مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

5- المشاركة في مجموعة أو نشاط مشترك أو وكالة تشغيل دولية لنقل الركاب أو البضائع بالسفن في النقل الدولي.

6- بيع سفينة أُستخدمت لنقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي بشرط أن تكون السفينة محتفظ بها للاستخدام من قبل الكيان المشارك لمدة لا تقل عن سنة.

ولا يشمل الدخل الناتج عن نشاط الشحن الدولي أي صافي دخل تحقق من نقل الركاب أو البضائع بسفن عبر الممرات المائية داخل الدولة.

ويُقصد بدخل الشحن الدولي المساند المؤهل، صافي الدخل الذي حققه الكيان المشارك من الأنشطة الآتية:

1- تأجير سفينة على أساس إيجار القارب الفارغ إلى كيان نقل بحري آخر ليس كياناً مشاركاً، على ألا تتجاوز مدة الإيجار ثلاث سنوات.

2- بيع تذاكر صادرة عن كيانات نقل أخرى للجزء المحلي من رحلة دولية.

3- تأجير الحاويات وتخزينها لفترات قصيرة أو فرض رسوم احتجاز للتأخير في عودة الحاويات.

4- تقديم خدمات لكيانات النقل الأخرى من قبل المهندسين وموظفي الصيانة ومناولي البضائع وعمال تجهيز الطعام وموظفي خدمة العملاء.

5- الدخل الاستثماري الناتج عن الاستثمار الذي يُعد جزءًا أساسيًا من مزاولة نشاط تشغيل السفن في النقل الدولي.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه الأنشطة المذكورة أعلاه مرتبطة بشكل جوهري بنقل الركاب أو البضائع في النقل الدولي.

ويجب ألا يتجاوز مجموع دخل الشحن الدولي المساند المؤهل لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة نسبة (50%) من دخل الشحن الدولي لتلك الكيانات.

وفي حال تجاوز دخل الشحن الدولي المساند المؤهل نسبة (50%) من دخل الشحن الدولي للكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، فلا يعد ذلك المبلغ الفائض معفيًا، ويجب تخصيص ذلك المبلغ بين الكيانات المشاركة في الدولة بشكل تناسبي مع دخل الشحن الدولي المساند المؤهل الخاص بكل كيان من الكيانات المشاركة.

ولاحتساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل، يجب مراعاة ما يلي:

1- خصم التكاليف التي يتكبدها الكيان المشارك والمنسوبة مباشرة إلى أنشطة الشحن الدولي المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، وكذلك التكاليف المنسوبة مباشرةً إلى تلك الأنشطة المساندة المؤهلة المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، من إيرادات الكيان المشارك الناتجة عن تلك الأنشطة.

2- تخصيص التكاليف الأخرى التي يتحملها الكيان المشارك والتي يمكن أن تُنسب بشكل غير مباشر إلى أنشطة الشحن الدولي والأنشطة المساندة المؤهلة على أساس إيرادات الكيان المشارك من تلك الأنشطة وبشكل تناسبي من إجمالي إيرادات ذلك الكيان، وتُخصم من إيرادات الكيان المشارك الناتجة عن تلك الأنشطة.

3- استبعاد جميع التكاليف الأخرى المباشرة وغير المباشرة المنسوبة إلى دخل الشحن الدولي ودخل الأنشطة المساندة المؤهلة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك.

ويشترط لاستبعاد دخل نشاط النقل والشحن البحري الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك، أن يثبت ذلك الكيان الآتي:

1- إن الإدارة الاستراتيجية والمتمثلة باتخاذ القرارات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية الكبرى والتصرف في الأصول، كشراء وبيع السفن، وترسية العقود الرئيسية والاتفاقيات بشأن التحالفات الاستراتيجية وتجميع السفن، تتم فعلياً داخل الدولة.

2- إن الإدارة التجارية والمتمثلة بتخطيط المسارات وتلقي الحجوزات الخاصة بالبضائع أو الركاب والتأمين والتمويل وإدارة شؤون الموظفين والتزويد بالإمدادات والتدريب، تتم فعلياً داخل الدولة.

المادة (31)

تخصيص الدخل أو الخسارة بين الكيان الرئيسي والمنشأة الدائمة يُحتسب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان المشارك الذي يُعد منشأة دائمة وفقاً لما ورد في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة الرابعة من المادة (2) على أساس صافي الدخل أو الخسارة الوارد في الحسابات المالية المنفصلة للمنشأة الدائمة.

وفي حال لم يكن للمنشأة الدائمة حسابات مالية منفصلة، يُحتسب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية على أساس المبلغ الذي كان سيُدرج في تلك الحسابات لو تم إعدادها بشكل منفصل ووفقًا للمعيار المحاسبي المستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

ويجب تعديل صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية لهذه المنشأة الدائمة وفقًا للآتي:

1- بالنسبة للمنشأة الدائمة المشار إليها في البندين (1) و(2) من الفقرة الرابعة من المادة (2)، يجب أن يتم التعديل ليتضمن فقط المبالغ وبنود الدخل والمصروفات المنسوبة إلى تلك المنشأة الدائمة وفقًا للاتفاقية الضريبية المعمول بها أو القانون المحلي للولاية القضائية التي تقع فيها، بغض النظر عن مقدار الدخل الخاضع للضريبة أو مقدار المصروفات القابلة للخصم لأغراض ضريبية في تلك الولاية القضائية.

2- بالنسبة للمنشأة الدائمة المشار إليها في البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (2)، يجب أن يتم التعديل ليتضمن فقط المبالغ وبنود الدخل والمصروفات التي كان من الممكن نسبتها إلى تلك المنشأة الدائمة وفقاً لأحكام المادة الخاصة بـ "أرباح الأعمال" من الاتفاقية الضريبية النموذجية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

3- إذا اعتُبر الكيان المشارك منشأة دائمة وفقاً للبند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (2)، يُعد الدخل المُستخدم في احتساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية هو الدخل المًعفى في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي والمنسوب للعمليات المُنَفّذة خارج تلك الولاية. وتُعد المصروفات المُستخدمة في حساب صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية مساوية لتلك المصروفات التي لم تُخصم لأغراض ضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي والتي تنسب إلى تلك العمليات.

ولا يُعتد بصافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للمنشأة الدائمة عند تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان الرئيسي، ما لم يُنص على خلاف ذلك في الفقرتين الخامسة والسادسة من هذه المادة.

وتُعامل خسارة الركيزة الثانية للمنشأة الدائمة كمصروف للكيان الرئيسي، وليس للمنشأة الدائمة، لأغراض احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان الرئيسي، وذلك إلى الحد الذي تُعامل فيه خسارة المنشأة الدائمة كمصروف في احتساب الدخل المحلي الخاضع للضريبة لذلك الكيان الرئيسي، ولم تخصم مقابل بند من بنود الدخل الخاضع للضريبة بموجب قوانين كل من الولاية القضائية للكيان الرئيسي والولاية القضائية للمنشأة الدائمة.

ويجب أن يُعامل دخل الركيزة الثانية الذي تحققه المنشأة الدائمة لاحقًا كدخل الركيزة الثانية للكيان الرئيسي وليس للمنشأة الدائمة، وذلك في حدود مبلغ خسارة الركيزة الثانية التي سبق اعتبارها كمصروف للكيان الرئيسي.

المادة (32)

تخصيص الدخل أو الخسارة من الكيان الذي يمرر الدخل يُخصّص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان المشارك الذي يُعتبر كيان يمرر الدخل على النحو الآتي:

1- إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل يزاول نشاطًا كليًا أو جزئيًا من خلال منشأة دائمة، يجب أن يخصص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان إلى تلك المنشأة الدائمة وفقاً للمادة (31) من هذه اللائحة.

2- إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا وليس كيانًا أما نهائيًا، يجب أن يخصص أي صافي دخل أو خسارة محاسبية مالية متبقية بعد تطبيق البند (1) من هذه الفقرة إلى مالكي الكيان المشارك بحسب حصص ملكيتهم.

3- إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل كيانًا شفافًا ضريبيًا ويكون كيانًا أما نهائيًا أو كيان هجين عكسي، يجب أن يخصص أي صافي دخل أو خسارة محاسبية مالية متبقية بعد تطبيق البند (1) من هذه الفقرة إلى ذلك الكيان.

وذلك بشكل منفصل على كل حصة ملكية في الكيان الذي يمرر الدخل.

ويُخفّض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان الذي يمرر الدخل قبل التخصيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بالمبلغ القابل للتخصيص لمالكي الكيان الذين ليسوا أعضاء في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذين يحتفظون بحصص ملكية في ذلك الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال هيكل شفاف ضريبيًا، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذه الفقرة ما يلي:

1- الكيان الأم النهائي الذي يكون كيان يمرر الدخل.

2- أي كيان يمرر الدخل مملوك بشكل مباشر من قبل كيان أم نهائي يكون كياناً يمرر الدخل أو بشكل غير مباشر من خلال هيكل شفاف ضريبيًا.

ويُخفض صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية للكيان الذي يمرر الدخل بمقدار المبلغ المخصص لكيان مشارك آخر.

الفصل الرابع

حساب الضرائب المشمولة المعدلة

المادة (33)

الضرائب المشمولة

يُقصد بالضرائب المشمولة ما يلي:

-1 الضرائب المدرجة في الحسابات المالية لكيان مشارك فيما يتعلق بدخله أو أرباحه أو حصته من دخل أو أرباح أي كيان مشارك آخر يمتلك فيه حصة ملكية.

-2 الضرائب المفروضة بدلاً من ضريبة دخل شركات بما في ذلك ضرائب الاستقطاع على الفوائد والايجارات والإتاوات.

-3 الضرائب المفروضة على الأرباح المرحلة وحقوق ملكية الشركات، بما في ذلك الضرائب التي تفرض على أساس الدخل وحقوق الملكية والتي لا تُعد ضريبة تكميلية.

ولا تشمل الضرائب المشملولة أياً من المبالغ الآتية:

-1 الضريبة المستحقة على الكيان الأم بموجب قاعدة إدراج الدخل المؤهل (Qualified IIR).

-2 الضريبة المستحقة على الكيان المشارك بموجب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية المؤهلة في دولة أو ولاية قضائية.

-3 الضرائب المنسوبة إلى تعديل أجراه كيان مشارك نتيجة لتطبيق قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة Qualified) .(UTPR)

-4 الضريبة المفروضة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات وفقاً للقانون.

-5 ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة.

-6 الضرائب المدفوعة من قبل شركات التأمين فيما يتعلق بعوائد حملة وثائق التأمين.

-7 المساهمات المدفوعة إلى أي كيان لا يعد جزء من الحكومة العامة وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، والضوابط والشروط التي تحددها القواعد والتعليمات التنفيذية التي تضعها الإدارة الضريبية.

-8 المبالغ المفروضة وفقا للقوانين الآتية:

أ) المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.

ب) قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة) رقم (23) لسنة 1961.

ج) القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003.

د) القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

ولا تشمل الضرائب المشمولة أيضاً المصروفات الآتية:

-1 مصروف الكيان المشارك المالك الخاضع لنظام ضريبة الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة (CFC) المخصص إلى كيان مشارك محلي بموجب البند (3) من الفقرة الأولى من المادة (37) من هذه اللائحة.

-2 مصروف الكيان الرئيسي المخصص لمنشأة دائمة متواجدة في الدولة بموجب البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (37) من هذه اللائحة.

-3 مصروف الكيان المشارك المالك على دخل كيان هجين وفقًا للبند (4) من الفقرة الأولى من المادة (37) من هذه اللائحة والمخصص إلى كيان هجين سواء يقع في الدولة أو يخضع لنطاق القانون.

-4 مصروف الكيان المشارك المالك (كالضرائب على أساس الدخل الصافي)، باستثناء ضريبة استقطاع مفروضة من قبل الدولة إذا تم فرضها، والمخصص إلى كيان مشارك قائم بالتوزيع يقع في الدولة بموجب البند (5) من الفقرة الأولى من المادة (37) من هذه اللائحة.

ويقصد بالضرائب المفروضة بدلاً عن ضريبة دخل شركات تلك الضرائب التي تُفرض على الدخل الإجمالي أو على المدفوعات بدلاً من ضريبة دخل تفرض على أساس صافي الدخل.

ولأغراض ضريبة الاسناد المؤهلة، لا تُعد الضرائب المفروضة على مستلم توزيعات الأرباح والمستقطعة من قبل الشركة الموزعة عند دفع تلك الأرباح من ضرائب الاسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة، حتى في الحالات التي تقوم فيها الإدارة الضريبية المعنية في ولاية قضائية برد جزء من أو كامل الضريبة المستقطعة للمساهم.

ويقصد بضريبة الإسناد المؤهلة الضرائب المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل كيان مشارك والتي تكون قابلة للاسترداد أو قابلة لتكون رصيداً للمالك المستفيد من توزيعات أرباح موزعة من قبل هذا الكيان المشارك، أو حصة أرباح موزعة من قبل الكيان الرئيسي، وذلك في حالة الضرائب المشمولة المستحقة أو المدفوعة من قبل منشأة دائمة، إلى الحد الذي يكون فيه المبلغ المسترد مستحق الدفع، أو يتم توفير الرصيد وفقا لما يلي:

-1 من قبل ولاية قضائية أخرى غير الولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة بموجب نظام رصيد ضريبي أجنبي.

-2 إلى مالك مستفيد من توزيعات أرباح خاضعة للضريبة بنسبة تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة على توزيعات الأرباح على أساس حالي بموجب القانون المحلي للولاية القضائية التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان المشارك.

-3 إلى مالك فرد مستفيد من توزيعات الأرباح يكون مقيماً ضريبياً في الدولة التي فرضت الضرائب المشمولة على الكيان المشارك والذي يخضع للضريبة على توزيعات الأرباح كدخل عادي.

-4 إلى كيان حكومي، أو منظمة دولية، أو منظمة مقيمة غير ربحية، أو صندوق معاشات تقاعدية مقيم، أو كيان استثماري مقيم لا يعد كياناً ضمن مجموعة، أو شركة تأمين على الحياة مقيمة، وذلك إلى الحد الذي يتم فيه استلام توزيعات الأرباح فيما يتعلق بأعمال صندوق معاشات تقاعدية وتخضع للضريبة بطريقة مماثلة كتوزيعات أرباح يتلقاها صندوق معاشات تقاعدية.

وتكون المنظمة غير الربحية أو صندوق المعاشات التقاعدية مقيماً في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤها وإدارتها في تلك الولاية القضائية، ويكون الكيان الاستثماري مقيماً في ولاية قضائية إذا تم إنشاؤه وتنظيمه في تلك الولاية القضائية. وتكون شركة التأمين على الحياة مقيمة في الولاية القضائية التي توجد فيها.

ويُقصد بضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية المؤهلة: ضريبة الحد الأدنى التي يتم فرضها وفقًا لأحكام القانون المحلي لولاية قضائية ما، والتي تتوافر فيها الشروط الآتية:

1- تحدد الدخل الخاضع للضريبة للكيانات المشاركة الموجودة في الولاية القضائية – أي الأرباح الإضافية المحلية – بطريقة تتماشى مع قواعد الركيزة الثانية.

2- تساهم في زيادة الالتزام الضريبي المحلي فيما يتعلق بالأرباح الإضافية المحلية، بحيث تضمن وصول الضريبة المفروضة على الكيانات المشاركة في الولاية القضائية إلى الحد الأدنى للضريبة عن فترة ضريبية.

3- يتم تطبيقها بما يتماشى مع نتائج قواعد الركيزة الثانية والشروحات، شريطة ألا تقدم تلك الولاية القضائية أي مزايا خاصة تتعلق بهذه القواعد.

ويجوز حساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية المؤهلة على الأرباح الإضافية المحلية استنادًا إلى معيار محاسبة مالية مقبول تسمح به الجهة المحاسبية المعتمدة، أو إلى معيار محاسبة مالية معتمد بعد تعديله بما يمنع حدوث أي تباينات تنافسية جوهرية، وذلك بدلاً من معيار المحاسبة المالية المستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة.

المادة (34)

الضرائب المشمولة المعدلة

يجب تحديد الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك عن الفترة الضريبية بحيث تكون مساوية لمصروف الضريبة الحالية المستحقة في صافي دخل أو الخسارة المحاسبية المالية، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المشمولة عن تلك الفترة، ويتم تعديلها وفقاً لما يأتي:

1- صافي مبلغ الإضافات على الضرائب المشمولة عن الفترة الضريبية وفقًا لأحكام المادة (35) من هذه اللائحة، والتخفيضات على الضرائب المشمولة عن الفترة الضريبية وفقًا لأحكام المادة (36) من هذه اللائحة.

2- إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة وفقًا لأحكام المادة (38) من هذه اللائحة.

3- أي زيادة أو تخفيض في الضرائب المشمولة المدرجة ضمن حقوق الملكية أو الدخل الشامل الآخر المرتبطة بالمبالغ المدرجة في

حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية التي تخضع لضريبة دخل بموجب التشريعات الضريبية المحلية.

ولا يجوز احتساب أي مبلغ من الضرائب المشمولة أكثر من مرة.

وإذا كانت الضرائب المشمولة المعدلة في الدولة أقل من الصفر وأقل من مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة المتوقعة في الفترة الضريبية التي لا يوجد فيها صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، فتُعامل الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة على أن لديها ضريبة إضافية حالية في الدولة وذلك وفقًا للمادة (47) من هذه اللائحة، ناشئة عن الفترة الضريبية الحالية، وتساوي الفرق بين هذين المبلغين.

ويتم احتساب مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة المتوقعة وفقا للمعادلة التالية:

مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة المتوقعة = دخل أو خسارة الركيزة الثانية للدولة x الحد الأدنى للضريبة.

ويجوز للكيان المشارك المعين إجراء اختيار لفترة ضريبية لاستبدال مبلغ الضريبة الإضافية الحالية المشار إليه في المادة (47) من هذه اللائحة بفائض مصروفات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة وفقاً لما يلي:

1- يجب أن يكون فائض مصروفات الضريبة السالبة عن الفترة الضريبية مساوياً للمبلغ المحتسب بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة لتلك الفترة الضريبية.

2- يجب استخدام فائض مصروفات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة في جميع الحسابات اللاحقة المتصلة بمعدل الضريبة الفعلي في الدولة.

3- يجب تخفيض إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة (ولكن ليس إلى أقل من الصفر) بالرصيد المتبقي من فائض مصروفات الضريبة السالبة المرحل لفترة لاحقة في كل فترة ضريبية لاحقة ينشأ فيها دخل الركيزة الثانية الموجب والضرائب المشمولة المعدلة في الدولة، ويتم تخفيض فائض ذلك الرصيد المرحل لفترة لاحقة بذات المبلغ.

4- يجب أن يؤخذ في الاعتبار، بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة، فائض مصروفات الضريبة السالبة المنسوب إلى مبلغ الخسارة الذي تم ترحيله لفترة سابقة وخصمه في الفترة الضريبية الحالية من دخل الفترات الضريبية السابقة الخاضعة للضريبة لأغراض الضريبة المحلية ولا يجوز تضمينه في فائض مصروفات الضريبة السالبة المرحل.

5- لا يجوز أن يكون المبلغ السالب للضرائب المشمولة المعدلة أقل من مبلغ الضرائب المشمولة المتوقعة بموجب الفقرة الثالثة من هذه

المادة.

6- يجب أن يظل فائض مصروفات الضريبة السالبة المرحل عائداً للمجموعة الناقلة إذا قامت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بالتصرف في واحد أو أكثر من الكيانات المشاركة في الدولة.

7- إذا تصرفت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في جميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة وأعادت الاستحواذ على كيانات مشاركة أو أسست كيانات مشاركة في الدولة في فترة ضريبية لاحقة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار رصيد فائض مصروفات الضريبة السالبة المُرحّل لفترة لاحقة عند تحديد الضرائب المشمولة المعدلة في الدولة ابتداءً من تلك الفترة الضريبية.

8- على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بسجلات الرصيد المتبقي من فائض مصروفات الضريبة السالبة المرحّل.

المادة (35)

الإضافات إلى الضرائب المشمولة

تُحتسب الإضافات إلى الضرائب المشمولة للكيان المشارك عن الفترة الضريبية، من خلال مجموع البنود الآتية:

1- أي مبلغ من الضرائب المشمولة المستحقة كمصروف في الأرباح قبل الضرائب في الحسابات المالية.

2- أي مبلغ من أصل ضريبة مؤجل ناتج عن خسائر الركيزة الثانية تم استخدامه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (39) من هذه اللائحة.

3- أي مبلغ من الضرائب المشمولة المدفوعة خلال الفترة الضريبية، وكان متعلقاً بوضع ضريبي غير مؤكد، إذا تمت معاملة ذلك المبلغ لفترة ضريبية سابقة كتخفيض للضرائب المشمولة بموجب البند (4) من الفقرة الأولى من المادة (36) من هذه اللائحة.

4- أي مبلغ رصيد أو استرداد فيما يتعلق بتخفيض ضريبي قابل للاسترداد مؤهل أو تخفيض ضريبي قابل للتحويل والتسويق، والذي تم تسجيله كتخفيض من مصروفات الضريبة الحالية.

المادة (36)

التخفيضات من الضرائب المشمولة

تُحتسب التخفيضات من الضرائب المشمولة للكيان المشارك عن الفترة الضريبية، من خلال مجموع البنود الآتية:

1- مبلغ مصروف الضريبة الحالي المتعلق بالدخل المستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب الفصل الثالث من هذه اللائحة.

2- أي مبلغ رصيد أو استرداد يتعلق بتخفيض ضريبي قابل للاسترداد غير مؤهل أو تخفيض ضريبي قابل للتحويل وغير قابل للتسويق، ولم يُسجل كتخفيض في المصروفات الضريبية الحالية.

3- أي مبلغ من الضرائب المشمولة تم معاملته كرصيد أو تم استرداده، باستثناء التخفيض الضريبي القابل للاسترداد المؤهل وأي تخفيض ضريبي قابل للتحويل والتسويق، ولم يعامل كتعديل في المصروفات الضريبية الحالية في الحسابات المالية.

4- مبلغ المصروفات الضريبية الحالية المتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد.

5- أي مبلغ من المصروفات الضريبية الحالية لا يُتوقع سداده خلال ثلاث فترات ضريبية من اليوم الأخير من الفترة الضريبية.

6- أي مبلغ تستلمه الجهة المصدرة للتخفيض الضريبي القابل للتحويل وغير القابل للتسويق مقابل هذا التخفيض.

7- أي فائض استلمه المشتري من القيمة الإسمية للتخفيض الضريبي القابل للتحويل وغير القابل للتسويق يزيد عن سعر الشراء المتناسب مع مبلغ التخفيض المستخدم لتأدية الالتزام الضريبي بضريبة مشمولة.

8- أي مكاسب يستلمها المشتري نتيجة تحويل تخفيض ضريبي قابل للتحويل وغير القابل للتسويق، شريطة أن يتم التحويل خلال الفترة الضريبية المعنية.

وتتم معاملة أي تخفيض ضريبي خلاف التخفيض الضريبي القابل للاسترداد المؤهل أو التخفيض الضريبي القابل للتحويل والتسويق كتخفيض للضرائب المشمولة إلى الحد الذي يتم استخدامه لتخفيض التزام الكيان المشارك لضريبة مشمولة عن الفترة الضريبية.

المادة (37)

تخصيص الضرائب المشمولة من كيان مشارك إلى كيان مشارك آخر

يتم تخصيص الضرائب المشمولة من كيان مشارك إلى كيان مشارك آخر وفقا لما يلي:

1- فيما يتعلق بالضرائب المشمولة على الدخل العائد لمنشأة دائمة، يتعين مراعاة ما يلي:

أ) لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المدرجة في الحسابات المالية للكيان الرئيسي إلى منشأة دائمة واقعة في الدولة، إذا كان هذا الكيان الرئيسي يقع خارج الدولة وكان تلك الضرائب مفروضة من قبل ولاية قضائية أخرى.

ب) لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المدرجة في الحسابات المالية للكيان الرئيسي الواقع في الدولة والمخصصة لمنشأة دائمة تقع خارج الدولة، إلى ذلك الكيان الرئيسي.

2- يجب تخصيص أي مبلغ ضرائب مشمولة مدرجة في الحسابات المالية لكيان شفاف ضريبياً فيما يتعلق بدخل أو خسارة الركيزة الثانية المخصصة لكيان مشارك مالك وفقاً للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (32) من هذه اللائحة لذلك الكيان المشارك المالك بعد أن يتم التخصيص لمنشأة دائمة إلى هذا الكيان المشارك المالك وفقا لحصص الملكية الخاصة به.

3- لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المدرجة في الحسابات المالية للكيان المشارك المالك الذي يقع خارج الدولة إلى كيان مشارك آخر يقع في الدولة، وذلك في حالة الضرائب المشمولة الناشئة عن نظام ضريبة الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة.

4- في حالة الكيان المشارك الذي يكون كياناً هجيناً ويقع في الدولة، لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة المدرجة في الحسابات المالية للكيان المشارك المالك الذي يقع خارج الدولة والمفروضة على دخل الكيان الهجين، إلى ذلك الكيان الهجين الواقع في الدولة.

5- لا يجوز تخصيص أي مبلغ من الضرائب المشمولة مستحقة الدفع خارج الدولة على التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية، التي يقوم بها كيان مشارك يقع في الدولة إلى كيان مشارك مالك يقع خارج الدولة، إلى ذلك الكيان المشارك القائم بالتوزيع والواقع في الدولة.

وتسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على تخصيص الضرائب المشمولة فيما يتعلق بالمنشآت الدائمة والكيانات الشفافة ضريبياً والكيانات الهجينة، بالإضافة إلى تخصيص ضرائب الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة والضرائب المفروضة على التوزيعات من كيان مشارك إلى كيان مشارك آخر.

وتُدرج الضرائب المشمولة المخصصة إلى كيان مشارك بموجب البندين (3) و (4) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فيما يتعلق بالدخل السلبي، ضمن الضرائب المشمولة المعدلة لذلك الكيان المشارك، بمقدار يعادل الأقل من الآتي:

1- الضرائب المشمولة المخصصة فيما يتعلق بذلك الدخل السلبي.

2- معدل الضريبة التكميلية المفروضة في الولاية القضائية للكيان المشارك، والمحددة دون الأخذ في الاعتبار الضرائب المشمولة التي تكبدها مالك الكيان المشارك فيما يتعلق بذلك الدخل السلبي، مضروبة في مبلغ الدخل السلبي الخاص بالكيان المشارك والمشمول بموجب أي نظام ضريبة للشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة أو قاعدة الشفافية المالية.

وفي حال كان هناك مبلغ فائض لضرائب مشمولة تكبدها الكيان المشارك المالك فيما يتعلق بذلك الدخل السلبي بعد تطبيق هذه المادة، فلا يجوز تخصيص ذلك المبلغ وفقا للبندين (3) أو (4) من الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي حال تم معاملة دخل الركيزة الثانية لمنشأة دائمة كدخل الركيزة الثانية للكيان الرئيسي وفقاً لأحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (31) من هذه اللائحة، فإن أي ضرائب مشمولة تنشأ في موقع المنشأة الدائمة وترتبط بهذا الدخل تُعامل كضرائب مشمولة للكيان الرئيسي، وذلك في حدود مبلغ لا يتجاوز مثل ذلك الدخل مضروباً في أعلى معدل ضريبة على الدخل المعتاد في الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الرئيسي.

المادة (38)

آلية معالجة الفروقات المؤقتة

يكون إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة للكيان المشارك عن الفترة الضريبية مساوياً للمصروفات الضريبية المؤجلة المستحقة في حساباته المالية، والمتعلق بالضرائب المشمولة لتلك الفترة الضريبية، وذلك في حال كان معدل الضريبة المطبق أقل من الحد الأدنى للضريبة.

وفي حال كان معدل الضريبة المطبق أعلى من الحد الأدنى للضريبة، يجب تعديل المصروفات الضريبية المؤجلة لتُحتسب وفقا للحد الأدنى للضريبة.

ويُستثنى من إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة لكيان مشارك عن الفترة الضريبية البنود التالية:

1- مبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالبنود المستبعدة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب الفصل الثالث من هذه اللائحة.

2- مبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالمستحقات غير المسموح بخصمها وغير المطالب بها.

3- أثر تعديل تقييم أو تعديل الاعتراف المحاسبي بأصل ضريبي مؤجل.

4- مبلغ مصروفات الضريبة المؤجلة الناتجة عن إعادة حساب تتعلق بتغيير في معدل ضريبة محلية مطبقة في الدولة.

5- مبلغ مصروفات الضريبية المؤجلة المتعلقة بإنشاء واستخدام التخفيضات الضريبية.

ولا يسري البند (5) على تخفيضات الضريبة الأجنبية التي تنشئ الأصول الضريبية المؤجلة الناجمة عن ترحيل الخسائر.

ويتم تعديل إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة وفق البنود الآتية:

1- إضافة أي مبلغ ناتج عن أي مستحقات غير المسموح بخصمها وغير المطالب بها، وتم دفعه خلال الفترة الضريبية.

2- إضافة أي مبلغ ناتج عن أي التزام ضريبي مؤجل مسترد تم تحديده في فترة ضريبية سابقة، وتم دفعه خلال الفترة الضريبية.

3- خصم المبلغ الذي كان سيعتبر تخفيضاً في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة نتيجة الاعتراف بخسارة أصل ضريبي مؤجل عن خسارة ضريبية للفترة الضريبية الحالية، وذلك إذا لم يتم الاعتراف بخسارة أصل ضريبي مؤجل بسبب عدم استيفاء معايير الاعتراف المحاسبي.

وإذا أثبت المكلف أن الأصل الضريبي المؤجل المسجل بمعدل أقل من الحد الأدنى للضريبة يمكن أن يعود إلى خسارة الركيزة الثانية، فيجوز تعديل الأصل الضريبي المؤجل بما يعادل الحد الأدنى للضريبة في الفترة الضريبية التي تم فيها تسجيله. ويخفض إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة بمبلغ زيادة الأصل الضريبي المؤجل بسبب إعادة حسابه بموجب هذه المادة.

وفي حال احتسب التزام ضريبي مؤجل، ولم يكن "استحقاق مستثنى مسترد"، ولم يُسدّد خلال خمس فترات ضريبية لاحقة، يجب استرداد هذا المبلغ وفقاً لأحكام هذه المادة.

وَيُعد مبلغ الالتزام الضريبي المؤجل المسترد بموجب الفقرة السابقة تخفيضاً في الضرائب المشمولة للفترة الضريبية الخامسة السابقة، ويتم بناءً على ذلك إعادة احتساب كل من معدل الضريبة الفعلي والضريبة لتلك الفترة، وفقًا للفقرة الأولى من المادة (47) من هذه اللائحة.

ويقصد بالالتزام الضريبي المؤجل المسترد، مقدار الزيادة التي أُدرجت في فئة الالتزامات الضريبية المؤجلة ضمن إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة في الفترة الضريبية الخامسة السابقة، والتي لم يتم عكسها أو سدادها بنهاية الفترة الضريبية الحالية، ما لم يكن هذا المبلغ متعلقا باستحقاق مستثنى مسترد.

ويقصد بالاستحقاق المستثنى المسترد، مبلغ المصروفات الضريبية المستحقة المنسوبة إلى التغييرات في الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة، والتي تنشأ نتيجة لما يلي:

-1 مخصصات استرداد التكاليف المتعلقة بالأصول الملموسة.

-2 تكلفة ترخيص أو ترتيب مماثل من الحكومة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال موارد طبيعية التي تتطلب استثمار كبير في الأصول الملموسة.

-3 مصروفات البحث والتطوير.

-4 مصروفات إيقاف التشغيل والإصلاح.

-5 المحاسبة بالقيمة العادلة لصافي المكاسب غير المحققة.

-6 صافي مكاسب تبادل العملات الأجنبية.

-7 احتياطيات التأمين وتكاليف الاستحواذ على وثيقة التأمين المؤجلة.

-8 المكاسب من بيع ممتلكات ملموسة تقع في ذات الدولة التي يتواجد بها الكيان المشارك والتي يعاد استثمارها في ممتلكات ملموسة تقع في ذات الدولة.

-9 المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة للتغييرات في المبادئ المحاسبية المرتبطة بأي من البنود السابقة.

ويقصد بالمستحقات غير المسموح بخصمها أي تغيير في مصروفات ضريبية مؤجلة مستحقة في الحسابات المالية لكيان مشارك ويتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد وبتوزيعات أرباح من كيان مشارك.

ويقصد بالمستحقات غير المطالب بها، أي زيادة في الالتزام الضريبي المؤجل المسجل في الحسابات المالية لكيان مشارك عن فترة ضريبية لا يُتوقع سدادها خلال خمس فترات ضريبية لاحقة، والتي يقوم الكيان المشارك المعيّن وإجراء اختيار لفترة ضريبية بعدم إدراجها في إجمالي مبلغ تعديل الضريبة المؤجلة عن تلك الفترة.

المادة (39)

اختيار خسارة الركيزة الثانية

يجوز للكيان المشارك المعيّن إجراء اختيار خسارة الركيزة الثانية في الدولة، بدلاً من تطبيق الأحكام الواردة في المادة (38) من هذه اللائحة، شريطة أن يكون قد تم تقديم اختيار خسارة الركيزة الثانية مع إقرار معلومات الركيزة الثانية الأول لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، أو مع الإقرار الضريبي المقدم في الدولة، أيهما أسبق.

وفي حال ممارسة هذا الاختيار، يتم إنشاء أصل ضريبي مؤجل لخسارة الركيزة الثانية عن كل فترة ضريبية تكون فيها هناك خسارة صافية للركيزة الثانية في الدولة، وذلك وفق المعادلة الآتية:

أصل الضريبة المؤجل لخسارة الركيزة الثانية = صافي خسارة الركيزة الثانية × الحد الأدنى للضريبة

ويجب أن يُرحّل أصل الضريبة المؤجل لخسارة الركيزة الثانية إلى الفترات الضريبية اللاحقة، ويُخفض ذلك الأصل بمقدار الجزء المستخدم منه في أي من تلك الفترات.

ويجب أن يستخدم أصل الضريبة المؤجل لخسارة الركيزة الثانية في أي فترة ضريبية لاحقة تتحقق فيها أرباح صافية للركيزة الثانية في الدولة، وذلك بما يعادل الأقل من بين الآتي:

-1 صافي دخل الركيزة الثانية مضروبًا في الحد الأدنى للضريبة.

-2 المبلغ المتاح من أصل الضريبة المؤجل لخسارة الركيزة الثانية.

وفي حال تم إلغاء اختيار خسارة الركيزة الثانية لاحقاً، يتم تخفيض ما تبقى من الأصل الضريبي المؤجل لخسارة الركيزة الثانية إلى الصفر، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول للفترة الضريبية التي لا يُعد فيها هذا الاختيار مطبقاً.

ويجوز للكيان الذي يمرر الدخل الذي يكون كياناً أماً نهائياً لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إجراء اختيار خسارة الركيزة الثانية بموجب أحكام هذه المادة. عند إجراء هذا الاختيار، يتم حساب الأصل الضريبي المؤجل لخسارة الركيزة الثانية وفقاً للفترات السابقة من هذه المادة، مع مراعاة التخفيضات المنصوص عليها وفقاً للفقرة الثانية من

المادة (55) من هذه اللائحة.

ويقصد بصافي خسارة الركيزة الثانية في الدولة المبلغ الصفري أو السلبي، إن وُجد، والذي يُحسب وفقاً للمعادلة الآتية:

صافي خسارة الركيزة الثانية = دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة – خسارة الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة ويقصد بدخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة: مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، كما يحدد وفقا لأحكام الفصل الثالث، وذلك عن الفترة الضريبية.

كما يقصد بخسارة الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة: مجموع خسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، كما يحدد وفقاً لأحكام الفصل الثالث، وذلك عن الفترة الضريبية.

المادة (40)

تعديلات ما بعد تقديم الإقرارات وتغيرات معدل الضريبة

يُعامل أي تعديل لالتزام كيان مشارك بالضرائب المشمولة لفترة ضريبية سابقة، والمسجل في الحسابات المالية، بمثابة تعديل على الضرائب المشمولة في الفترة الضريبية التي يتم فيها اجراء التعديل، وذلك ما لم يكن هذا التعديل متعلقاً بفترة ضريبية حدث فيها انخفاض في الضرائب المشمولة للكيان المشارك الذي يقع في الدولة.

وفي حال حدوث تخفيض في الضرائب المشمولة المدرجة في الضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك لفترة ضريبية سابقة، يجب إعادة حساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة عن تلك الفترة الضريبية وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (47) من هذه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

1- يتم تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة عن الفترة الضريبية بمقدار التخفيض في الضرائب المشمولة ودخل الركيزة الثانية المحدد للفترة الضريبية.

2- يتم تعديل أي فترات ضريبية متداخلة، كلما اقتضت الضرورة وبالقدر الذي يكون ملائماً.

ويجوز للكيان المشارك المعيّن إجراء اختيار لفترة ضريبية لمعاملة التخفيض غير الجوهري في الضرائب المشمولة على أنه تعديل للضرائب المشمولة في الفترة الضريبية التي يُجرى فيها التعديل. ويُقصد بالتخفيض غير الجوهري في الضرائب المشمولة أي تخفيض إجمالي يقل عن 1 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) في الضرائب المشمولة المعدلة المحددة في الدولة عن فترة ضريبية.

ويُعامل مبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة الناتج عن تخفيض معدل الضريبة المحلية المطبقة كتعديل لالتزام كيان مشارك بالضرائب المشمولة المطالب بها بموجب هذا الفصل عن فترة ضريبية سابقة، وذلك متى ما أدى هذا التخفيض إلى تطبيق معدل أقل من الحد الأدنى للضريبة.

ويعامل مبلغ المصروفات الضريبية المؤجلة، عند سداده، الناتج عن زيادة معدل الضريبة المحلية المطبقة، كتعديل لالتزام كيان مشارك بالضرائب المشمولة المطالب بها بموجب هذا الفصل عن فترة ضريبية سابقة، وذلك إذا تم تسجيل هذا المبلغ في الأصل بمعدل أقل من الحد الأدنى للضريبة.

ويقتصر التعديل الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة على مبلغ يعادل الزيادة في مصروفات الضرائب المؤجلة وذلك في حدود مقدار تلك المصروفات الضريبية المؤجلة المعدلة وفقاً للحد الأدنى للضريبة.

وإذا لم يقم الكيان المشارك بسداد مبلغ يتجاوز 1 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) من المبلغ الذي قام باحتسابه كمصروف ضريبة حالي وتم إدراجه ضمن الضرائب المشمولة المعدّلة لفترة ضريبية، وذلك خلال ثلاث فترات ضريبية من اليوم الأخير عن تلك الفترة، فيجب إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة لتلك الفترة الضريبية التي تم فيها المطالبة بذلك المبلغ غير المسدَّد كضريبة مشمولة، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (47) من هذه اللائحة، وذلك باستبعاد المبلغ غير المسدَّد من الضرائب المشمولة المعدّلة.

الفصل الخامس

معدل الضريبة الفعلي والضريبة

المادة (41)

تحديد معدل الضريبة الفعلي

يتعين على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تقع في الدولة والتي لديها صافي دخل الركيزة الثانية أن تقوم باحتساب معدل الضريبة الفعلي للمجموعة عن كل فترة ضريبية. ويحسب معدل الضريبة الفعلي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة وفقًا للمعادلة الآتية:

معدل الضريبة الفعلي = (مجموع الضرائب المشمولة المعدلة لجميع الكيانات المشاركة في الدولة) / (صافي دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة في الدولة)

ويُعبَّر عن نتيجة معدل الضريبة الفعلي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة بنسبة مئوية مقربة إلى أربعة أرقام عشرية، ويُعامل كل كيان مشارك غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية بمثابة كيان مشارك منفصل يقع في ولاية قضائية منفصلة.

ويكون صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة عن الفترة الضريبية مبلغًا موجبًا، إن وجد، ويتم احتسابه وفقاً للمعادلة الآتية:

صافي دخل الركيزة الثانية = دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة – خسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة

ويُقصد بدخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة عن الفترة الضريبية كما يحدد وفقاً للفصل الثالث من هذه اللائحة. ويقصد بخسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة، مجموع خسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة عن الفترة الضريبية كما يحدد وفقًا للفصل الثالث من هذه اللائحة.

ويتعين احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات الاستثمارية والكيانات الاستثمارية التأمينية كما هو وارد في المادة (56) من هذه اللائحة، والكيانات المشاركة المملوكة للأقلية كما هو وارد في المادة (49) من هذه اللائحة، والمجموعات الفرعية المملوكة للأقلية كما هو وارد في المادة (49) من هذه اللائحة، والمشاريع المشتركة والكيانات التابعة للمشاريع المشتركة كما هو وارد في المادة (53) من هذه اللائحة، بشكل منفصل عن كل فترة ضريبية وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (42)

معدل الضريبة وحساب الضريبة

يتعين أن يُحتسب معدل الضريبة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الواقعة في الدولة عن كل فترة ضريبية وفقاً للمعادلة الآتية:

معدل الضريبة = معدل الحد الأدنى للضريبة البالغ 15 بالمائة - معدل الضريبة الفعلي

ويتم تحديد معدل الضريبة الفعلي في الدولة عن كل فترة ضريبية وفقًا للمادة (41) من هذه اللائحة.

ويكون الدخل الخاضع للضريبة في الدولة عن الفترة الضريبية هو المبلغ الموجب، إن وجد، وفقًا للمعادلة الآتية:

الدخل الخاضع للضريبة = صافي دخل الركيزة الثانية - الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط

ويُحدد صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (41) من هذه اللائحة، ويُحدد الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقًا للمادة (43) من هذه اللائحة.

وتكون الضريبة في الدولة عن الفترة الضريبية هي المبلغ الموجب إن وجد، وفقاً للمعادلة الآتية:

الضريبة = (معدل الضريبة × الدخل الخاضع للضريبة) + الضريبة الإضافية الحالية

ويقصد بالمصطلحات الواردة في الفقرة السابقة ما يلي:

1- معدل الضريبة الفرق في النسبة المئوية في الدولة عن الفترة الضريبية.

2- الدخل الخاضع للضريبة: هو الدخل الخاضع للضريبة في الدولة عن الفترة الضريبية.

3- الضريبة الإضافية الحالية: هي المبلغ المحدد، أو الذي يُعامل كضريبة إضافية عن الفترة الضريبية الحالية، بموجب الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (34) من هذه اللائحة، أو الفقرة الأولى من المادة (47) من هذه اللائحة.

وباستثناء ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (47) من هذه اللائحة، يتم تحديد الضريبة لكل كيان مشارك يقع في الدولة، ولديه دخل الركيزة الثانية تم تحديده وفقاً للفصل الثالث من هذه اللائحة للفترة الضريبية المدرج في حساب صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، وفقاً للمعادلة الآتية:

مبلغ الضريبة

لكيان مشارك = مبلغ

الضريبة × دخل الركيزة الثانية للكيان المشارك مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع

الكيانات المشاركة

ويُقصد بمبلغ الضريبة، ذلك المبلغ المحدد وفقا للفقرة الثالثة من هذه

المادة للفترة الضريبية.

وبدخل الركيزة الثانية للكيان المشارك دخل الركيزة الثانية للكيان المشارك وفقا للفصل الثالث من هذه اللائحة للفترة الضريبية.

وبمجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة، مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة والذين لديهم دخل الركيزة الثانية للفترة الضريبية المدرج في حساب صافي دخل الركيزة الثانية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (41) من هذه اللائحة.

ولا تسري أية إعفاءات ضريبية على الضريبة المفروضة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (43)

الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط

يُخفض صافي دخل الركيزة الثانية المحدد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (41) من هذه اللائحة بمبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط، وذلك لتحديد الدخل الخاضع للضريبة واحتساب الضريبة وفقا للمادة (42) من هذه اللائحة، ويجوز للكيان المشارك المعين من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، أن يقوم باختيار عن كل فترة ضريبية بعدم تطبيق الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط من خلال عدم احتساب هذا المبلغ أو المطالبة به عند احتساب الضريبة، وذلك في الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية.

ويُحسب مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط كمجموع تكاليف الرواتب المؤهلة ومتوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة وفقاً للنسب المذكورة في الفقرة الرابعة من هذه المادة لكل كيان مشارك يقع في الدولة، باستثناء الكيانات المشاركة التي تُعد كيانات استثمارية أو كيانات استثمارية تأمينية تقع في الدولة وذلك وفقاً للمعادلة الآتية:

الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط =

(تكاليف الرواتب المؤهلة × نسبة الرواتب المذكورة في الفقرة الرابعة) + (الأصول الملموسة المؤهلة × نسبة الأصول الملموسة المذكورة في الفقرة الرابعة)

وإذا اختار الكيان المشارك المعيّن من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة عدم المطالبة بالدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط عن فترة ضريبية، فإن قيمة الدخل المستبعد تصبح صفراً وذلك باستثناء الكيانات المشار اليها في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (46) من هذه اللائحة.

ويتم تحديد الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقًا للآتي:

-1 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2025: نسبة (9.6%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (7.6%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-2 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2026: نسبة (9.4%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (7.4%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-3 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2027: نسبة (9.2%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (7.2%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-4 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2028: نسبة (9.0%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (7.0%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-5 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2029: نسبة (8.2%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (6.6%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-6 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2030: نسبة (7.4%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (6.2%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-7 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2031: نسبة (6.6%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (5.8%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-8 للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2032: نسبة (5.8%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (5.4%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

-9 للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد عام 2033: نسبة (5%) من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة، ونسبة (5%) من متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة عند بداية ونهاية الفترة الضريبية.

وتطبق أحكام هذه المادة على تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المؤهلين وفقا للمادة (44) من هذه اللائحة، وتكاليف الأصول الملموسة المؤهلة وفقا للمادة (45) من هذه اللائحة.

ويجوز لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، عند تحديد الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيانات المشاركة من تلك المجموعة الواقعة في الدولة عن فترة ضريبية، والتي لا تُعد من ضمن الكيانات المشار إليها في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (46) من هذه اللائحة، أن تطبق النسب الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة على جزء من تكاليف الرواتب المؤهلة ومتوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة لهذه الكيانات المشاركة عن تلك الفترة.

وفي حال تجاوز مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط صافي دخل الركيزة الثانية عن الفترة الضريبية، فلا يجوز ترحيل المبلغ الفائض إلى أي فترة ضريبية لاحقة.

ويجب على الكيان المشارك المعين أن يقدم للإدارة الضريبية المستندات المؤيدة للتكاليف الوارد ذكرها في هذه المادة متى طلبت منه ذلك.

المادة (44)

تكاليف الرواتب المؤهلة

يُقصد بمصطلح تكاليف الرواتب المؤهلة نفقات تعويضات الموظفين بما في ذلك الرواتب، والأجور وأي نفقات أخرى تقدم منفعة شخصية مباشرة ومنفصلة للموظف، كالتأمين الصحي، وبرامج اختيار شراء الأسهم للموظفين، ومساهمات صناديق التقاعد، والضرائب على الرواتب والتوظيف، ومساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها صاحب العمل، شريطة أن تكون هذه التكاليف مدرجة في البيانات المالية للمكلف لغرض تحديد صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية.

ويُستثنى من تلك التكاليف الآتي:

-1 تكاليف الرواتب التي تم رسملتها والمُدرجة في القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة.

-2 تكاليف الرواتب المنسوبة لدخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل الذي تم استبعاده من حساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية.

كما يقصد بمصطلح "الموظفون المؤهلون"، الموظفون الذين يباشرون أنشطة لصالح مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

-1 الموظفون العاملون بدوام كامل أو جزئي لدى الكيان المشارك.

-2 المقاولون المستقلون الذين يشاركون في الأنشطة التشغيلية الاعتيادية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، ويعملون تحت إشرافها وإدارتها. ويقصد بالمقاولون المستقلون، الأشخاص الطبيعيون، ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيون المعينون من قبل شركات التوظيف، والذين يؤدون مهامهم اليومية تحت إشراف وإدارة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات. ولا يشمل المقاولون المستقلون موظفي الشركات التي تقدم سلعة أو خدمات لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

وإذا كانت النسبة المئوية للفترة التي يقضيها موظف مؤهل لكيان مشارك من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في أداء أنشطة لصالح تلك المجموعة في الدولة خلال الفترة الضريبية تعادل (50%) أو أقل من إجمالي الفترة التي يقضيها في أداء تلك الأنشطة، يجب احتساب تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان المشارك لتلك الفترة الضريبية لذلك الموظف المؤهل وفقا للمعادلة الآتية:

تكاليف الرواتب المتناسبة =

إجمالي عدد الأيام التي قضاها الموظف المؤهل في الدولة خلال الفترة الضريبية /

إجمالي عدد الأيام في تلك الفترة الضريبية

x

تكاليف الرواتب للموظف المؤهل

وإذا تجاوزت نسبة الفترة التي يقضيها موظف مؤهل لكيان مشارك من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في أداء أنشطة لصالح مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات داخل الدولة خلال الفترة الضريبية نسبة (50%) من إجمالي الفترة التي يقضيها في أداء أنشطة لصالح تلك المجموعة، فإن تكاليف الرواتب للكيان المشارك تُحتسب بكامل قيمة تكاليف الرواتب المؤهلة لذلك الموظف المؤهل عن تلك الفترة الضريبية.

المادة (45)

الأصول الملموسة المؤهلة

يُقصد بالأصول الملموسة المؤهلة الآتي:

1- الممتلكات والآلات والمعدات التي تقع في الدولة.

2- الموارد الطبيعية التي تقع في الدولة.

3- حق المستأجر في استخدام الأصول الملموسة التي تقع في الدولة.

4- التراخيص أو الترتيبات المماثلة الصادرة عن الحكومة لاستخدام الممتلكات غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية في الدولة، شريطة أن تتطلب استثماراً كبيراً في الأصول الملموسة.

ولا يُعد من هذه الأصول الآتي:

1- القيمة الدفترية للممتلكات، بما في ذلك الأراضي أو المباني، المحتفظ بها لغرض البيع أو التأجير أو الاستثمار.

2- القيمة الدفترية للأصول الملموسة المستخدمة في توليد دخل الشحن الدولي أو دخل الشحن الدولي المساند المؤهل. وتُدرج القيمة الدفترية للأصول الملموسة المنسوبة إلى دخل الكيان المشارك الفائض عن الحد الأقصى لدخل الشحن الدولي المساند المؤهل ضمن حساب الأصول الملموسة المؤهلة.

وتكون القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة في بداية ونهاية الفترة الضريبية، كما هي مدرجة لأغراض إعداد البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك بعد خصم صافي الاستهلاك المتراكم أو الإطفاء أو الاستنفاد، وإضافة أي مبلغ يعود إلى رسملة تكاليف الرواتب.

ويُقصد برسملة تكاليف الرواتب، تحويل تلك التكاليف إلى أصول ثابتة تُدرج في بيان المركز المالي بدلاً من اعتبارها مصروفات تدرج في بيان الدخل.

ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة الآتي:

1- يجب أن تكون القيمة الدفترية للأصول الملموسة هي القيمة المدرجة في حسابات الكيان المشارك والتي تُستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة لمجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.

2- لا يُعتد بالأصول الملموسة التي يتم نقلها بين أعضاء مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

3- يجب أن تشمل القيمة الدفترية للأصول الملموسة التعديلات الناشئة عن خسائر انخفاض القيمة.

وعندما تتطلب المعايير المحاسبية أن يتم عكس انخفاض القيمة الواردة في البند (3) من الفقرة السابقة، يُدرج المبلغ الناتج عن ذلك في القيمة الدفترية للأصل الملموس المؤهل بنهاية الفترة الضريبية المبلغ عنها، شريطة ألا يتجاوز القيمة الدفترية للأصل الملموس المؤهل التي كانت ستحتسب، بعد الاستهلاك أو الإطفاء، إذا لم يتم تضمين انخفاض القيمة.

ويجب احتساب متوسط القيمة الدفترية للأصول الملموسة المستحوذ عليها أو المتصرف بها خلال الفترة الضريبية على أساس نصف القيمة الدفترية لتلك الأصول في نهاية أو بداية الفترة الضريبية.

وإذا كانت النسبة المئوية للمدة التي يقع فيها أصل ملموس مؤهل في الدولة خلال الفترة الضريبية تعادل (50%) أو أقل من إجمالي مدة تلك الفترة الضريبية، يتم احتساب مبلغ ذلك الأصل الملموس للكيان المشارك لتلك الفترة الضريبية وفقاً للمعادلة الآتية:

القيمة الدفترية المتناسبة للأصول الملموسة =

متوسط القيمة الدفترية للأصل الملموس

x

الملموس في الدولة خلال الفترة الضريبية إجمالي عدد الأيام التي يتواجد فيها الأصل /

إجمالي عدد الأيام في تلك الفترة الضريبية

وإذا تجاوزت مدة تواجد الأصل الملموس المؤهل في الدولة خلال الفترة الضريبية معدل (50%) من اجمالي تلك الفترة الضريبية، فإن قيمة الأصل الملموس المؤهل عن تلك الفترة الضريبية يُحتسب بكامل مبلغ متوسط القيمة الدفترية للأصل الملموس المؤهل.

ومع عدم الاخلال بتعريف "الأصول الملموسة المؤهلة"، تسري الأحكام الآتية فيما يتعلق بالأصول المستأجرة:

1- تُعد الأصول الملموسة المؤهلة التي يحتفظ به كيان مشارك ضمن مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات كمؤجر بموجب عقد إيجار، أصولاً ملموسة مؤهلة للمؤجر، وليس للمستأجر، وذلك إذا كان المستأجر لتلك الأصول الملموسة المؤهلة هو كياناً مشاركاً آخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ويقع في نفس الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها المؤجر.

2- في الحالة الواردة في البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تحديد قيمة الأصول الملموسة المؤهلة للمؤجر عن الفترة الضريبية بناءً على متوسط القيمة الدفترية لتلك الأصول في بداية ونهاية الفترة الضريبية، بعد الأخذ بالاعتبار أي تعديلات إلغاء محاسبية ناتجة عن عقود إيجار بين أعضاء في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والمتعلقة بأصول ملموسة مؤهلة.

3- مع عدم الإخلال بالبند السابق، تُعد الأصول الملموسة المؤهلة المحتفظ بها من قبل كيان مشارك كمؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، أصولاً ملموسة مؤهلة لذلك المؤجر، وذلك إذا كانت تلك الأصول واقعة في نفس الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها المؤجر. وفي هذه الحالة، يجب تحديد مبلغ الأصول الملموسة المؤهلة للمؤجر عن الفترة الضريبية المتعلقة بتلك الأصول بناءً على الأحكام الآتية:

أولاً : إذا لم يكن الأصل الملموس المؤهل مؤجراً بنظام قصير الأجل، وكان المستأجر هو كيان مشارك آخر في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، يتم حساب الفائض (إن وُجد) من متوسط القيمة الدفترية للأصل الملموس المؤهل للمؤجر في بداية ونهاية الفترة الضريبية مقارنةً بمتوسط القيمة الدفترية للأصل للمستأجر، والتي يتم تحديدها في بداية ونهاية تلك الفترة الضريبية.

ثانيًا : إذا لم يكن الأصل الملموس المؤهل مؤجرًا بنظام قصير الأجل، ولم يكن المستأجر كيانًا مشاركًا في نفس مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، يتم حساب الفائض (إن وُجد) من متوسط القيمة الدفترية للأصل الملموس المؤهل للمؤجر في بداية ونهاية الفترة الضريبية مقارنةً بمتوسط المبلغ غير المخصوم للمدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار خلال الفترة الضريبية، بما في ذلك أي تجديد أو تمديد يتم أخذه في الاعتبار عند تحديد قيمة حق استخدام الأصل الملموس المؤهل وفقًا للمعيار المحاسبي المالي المستخدم لتحديد صافي دخل الركيزة الثانية للمؤجر.

ثالثًا : إذا كان الأصل الملموس المؤهل مؤجرًا بنظام قصير الأجل، فيُعتد بالقيمة الدفترية للأصل الملموس المؤهل للمؤجر عن الفترة الضريبية. ويتم اعتبار الأصل الملموس المؤهل للمستأجر صفرًا.

ويتم احتساب متوسط المبلغ غير المخصوم للمدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار خلال الفترة الضريبية، على أساس متوسط المبالغ الآتية:

• المبلغ غير المخصوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار عند بداية الفترة الضريبية.

• المبلغ غير المخصوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار عند نهاية الفترة الضريبية.

وإذا كان جزء من الأصل الملموس المؤهل المحتفظ به من قبل كيان مشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات مخصصًا للتأجير، وكان الجزء الآخر من ذلك الأصل الملموس المؤهل محتفظ به لاستخدام الكيان المشارك، فتسري الأحكام التالية:

1- تُعامل الأجزاء المختلفة من الأصل باعتبارها أصول منفصلة لأغراض هذه اللائحة.

2- يتم تخصيص القيمة الدفترية للأصل بين الأجزاء المنفصلة على أساس عادل ومعقول.

ويُقصد بعقد الايجار التشغيلي، أي عقد إيجار لأصل ملموس مؤهل، لا ينقل بصورة جوهرية، التقادم والمخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل إلى المستأجر.

ويُقصد بالأصول الملموسة المؤهلة المؤجرة لفترة قصيرة الأجل، الأصول التي يتم تأجيرها بانتظام لعدة مستأجرين مختلفين خلال الفترة الضريبية، ويكون متوسط مدة الإيجار لكل مستأجر، بما في ذلك أي تجديدات أو تمديدات، لا تتجاوز (30) يوم.

المادة (46)

قواعد خاصة بالدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط تعتبر تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان المشارك الذي يُعد منشأة دائمة، هي تلك المدرجة في حساباته المالية المنفصلة، لكيان مشارك يُعد منشأة دائمة، شريطة أن يكون موقع الموظفون المؤهلون والأصول الملموسة المؤهلة في الدولة أو الولاية القضائية التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

ولا تؤخذ في الاعتبار تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للمنشأة الدائمة ضمن تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان الرئيسي.

وفي حال تم استبعاد دخل منشأة دائمة كلياً أو جزئياً وفقاً للمادتين (31) و (55) من هذه اللائحة، يجب استبعاد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة لتلك المنشأة الدائمة بذات المعدل من احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

ويجب إجراء التعديلات الآتية على تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للمنشأة الدائمة عن كل فترة ضريبية:

1- يتم اعتماد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة والتي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد دخل الركيزة الثانية للمنشأة الدائمة وفقًا لما هو ينصوص عليه في المادة (31) من هذه اللائحة كتكاليف خاصة بالمنشأة الدائمة.

2- يجب استبعاد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان الرئيسي التي لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد دخل الركيزة الثانية للمنشأة الدائمة وفقا للمادة (31) من هذه اللائحة.

3- تعد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد دخل الركيزة الثانية للمنشأة الدائمة غير التابعة لأي دولة أو ولاية قضائية صفرًا.

ويجب احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لكل كيان مشارك غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية بشكل منفصل عن حساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لباقي الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، وذلك عن كل فترة ضريبية.

ويجب احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيانات الاستثمارية والكيانات الاستثمارية التأمينية، والمشاريع المشتركة والكيانات التابعة للمشاريع المشتركة، والكيانات المشاركة المملوكة من الأقلية، والمجموعات الفرعية المملوكة من الأقلية بشكل منفصل عن باقي الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، وذلك عن كل فترة ضريبية.

وتُخصص تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة للكيان الذي يمرر الدخل والتي لم تُخصص بموجب الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة، وفقًا للأحكام الآتية:

1- إذا تم تخصيص صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية للكيان الذي يمرر الدخل إلى كيان مشارك مالك بموجب البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (32) من هذه اللائحة، يتم تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة بذات المعدل لذلك الكيان المشارك المالك، بشرط أن يكون واقعًا في الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الموظفون المؤهلون والأصول الملموسة المؤهلة.

2- إذا كان الكيان الذي يمرر الدخل هو الكيان الأم النهائي، تُخصص له تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة الواقعة في الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي، ويتم تخفيض تلك التكاليف بما يتناسب مع معدل الدخل المستبعد بموجب الفقرة الأولى من المادة (55) من هذه اللائحة.

3- يتم استبعاد جميع تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول الملموسة المؤهلة الأخرى للكيان الذي يمرر الدخل من حساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

المادة (47)

مبلغ الضريبة الإضافية الحالية

يقصد بالضريبة الإضافية الحالية، مبلغ الضريبة الناتج عن تعديل في الضرائب المشمولة أو في صافي دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان مشارك نتيجة إعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي لفترة ضريبية سابقة أو وفقًا للفقرة الثانية من هذه المادة، وفي حال كان يتوجب أو يُسمح بإعادة احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة عن فترة ضريبية سابقة وفقًا للمواد الخاصة بتعديل معدل الضريبة الفعلي، يجب الالتزام بالأحكام الآتية:

1- أن يُعاد احتساب معدل الضريبة الفعلي والضريبة عن الفترة الضريبية السابقة وفقاً لأحكام هذه المادة، بالإضافة إلى المواد (41)،

(42) و(43) من هذه اللائحة، مع مراعاة التعديلات التي تطرأ على الضرائب المشمولة المعدلة وعلى دخل أو خسارة الركيزة الثانية، حسبما تنص عليه المواد الخاصة بتعديل معدل الضريبة الفعلي.

2- أن تُعامل أي زيادة في مبلغ الضريبة ناتجة عن إعادة الاحتساب كضريبة إضافية حالية بموجب الفقرة الرابعة من المادة (42) من هذه اللائحة والتي نشأت في الفترة الضريبية الحالية.

وفي حال وجود ضريبة إضافية حالية ناتجة عن تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه اللائحة، يجب أن يكون دخل الركيزة الثانية لكل كيان مشارك يقع في الدولة مساوياً لناتج قسمة مبلغ الضريبة الإضافية الحالية المخصصة لذلك الكيان على الحد الأدنى للضريبة.

ويتم تخصيص مبلغ الضريبة الإضافية الحالية لكل كيان مشارك فقط للكيانات المشاركة التي تدرج مبلغ ضرائب مشمولة معدّلة أقل من الصفر وأقل من حاصل ضرب دخل أو خسارة الركيزة الثانية في الحد الأدنى للضريبة. ويخصص ذلك المبلغ بين تلك الكيانات بشكل تناسبي وفقًا للمعادلة الآتية:

الضريبة الإضافية الحالية = (دخل أو خسارة الركيزة الثانية × الحد الأدنى للضريبة) - الضرائب المشمولة المعدلة

المادة (48)

استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل

وفقاً لاختيار الكيان المشارك المعيّن، تكون الضريبة على الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة قيمتها صفراً لفترة ضريبية في حال توفر الشرطين الآتيين خلال تلك الفترة:

1- أن يكون متوسط مجموع الإيرادات في الدولة أقل من 10 ملايين يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي).

2- أن يكون متوسط مجموع دخل أو خسارة الركيزة الثانية في الدولة أقل من 1 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) أو خسارة.

لأغراض الفقرة السابقة، يُعمل بما يأتي:

1- عندما يُجري الكيان المشارك المعيَّن الاختيار الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، فلا يُطالب باحتساب معدل الضريبة الفعلي.

2- إذا لم تكن الفترة الضريبية للكيان المشارك (12) شهرًا، يتم تعديل كل من مبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة تناسبيًا باستخدام المعادلة الآتية:

عدد الأشهر في الفترة الضريبية / 12 x كل مبلغ مذكور في البنود (1) و (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشكل منفصل ويعد الاختيار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اختياراً لفترة ضريبية واحدة.

وُيُقصد بمتوسط الإيرادات (أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية) في الدولة، متوسط الإيرادات (أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية) في الدولة عن الفترة الضريبية الحالية والفترتين الضريبيةين السابقتين لها.

وفي حال لم تكن هناك كيانات مشاركة في الدولة لديها ايرادات أو (دخل أو خسارة الركيزة الثانية) خلال الفترة الضريبية الأولى أو الثانية السابقة للفترة الضريبية الحالية، فيتم استثناء تلك الفترات من احتساب متوسط الإيرادات و(متوسط دخل أو خسارة الركيزة الثانية)، وذلك الأغراض تحديد ما إذا كان استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل منطبقاً.

ولأغراض الفقرة الرابعة من هذه المادة، تسري الأحكام الآتية:

1- تعد الإيرادات في الدولة عن فترة ضريبية هي مجموع إيرادات كافة الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة عن تلك الفترة الضريبية مع مراعاة التعديلات التي يتم احتسابها وفقاً للفصل الثالث.

2- يقصد بدخل أو خسارة الركيزة الثانية في الدولة عن فترة ضريبية، صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، إن وجد، أو صافي خسارة الركيزة الثانية في الدولة.

وفي حال طرأت تعديلات بعد تقديم الاقرار الضريبي، تسري الأحكام الآتية:

1- لا تؤخذ في الاعتبار التعديلات اللاحقة لتقديم الاقرار الضريبي وفقاً لتعديل معدل الضريبة الفعلي والتي تؤدي إلى انخفاض دخل الركيزة الثانية أو الإيرادات لفترة ضريبية سابقة.

2- تؤخذ في الاعتبار التعديلات اللاحقة لتقديم الاقرار الضريبي وفقاً لتعديل معدل الضريبة الفعلي والتي تؤدي إلى زيادة دخل الركيزة الثانية أو الإيرادات لفترة ضريبية سابقة لتلك الفترة، ويجب إعادة احتساب مدى استيفاء أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الفترات الضريبية ذات الصلة.

ولا ينطبق الاختيار المنصوص عليه في هذه المادة على الكيان المشارك الذي يكون كياناً مشاركاً غير تابع لأي دولة أو ولاية قضائية أو كيان استثماري أو كيان استثماري تأميني، ويتم استبعاد إيرادات ودخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة بالكيان المشارك غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية والكيان الاستثماري والكيان الاستثماري التأميني من الحسابات الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

وتُعامل المشاريع المشتركة والكيانات التابعة للمشاريع المشتركة، كما لو كانت تُشكل مجموعة كيانات متعددة الجنسيات منفصلة، ويتم تطبيق اختبارات استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل وفقا لأحكام هذه المادة بشكل منفصل على تلك الكيانات.

وفي حال استحوذت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات على كيانات في عملية اندماج، فلا تؤخذ في الاعتبار إيرادات ودخل أو خسارة الركيزة الثانية لتلك الكيانات عن الفترات الضريبية التي تسبق الاندماج.

وفي حال غادر كيان مشارك مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، تؤخذ في الاعتبار إيرادات ودخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان عن الفترات الضريبية التي تسبق التصرف في ذلك الكيان.

المادة (49)

الكيانات المشاركة المملوكة من الأقلية

يُحتسب معدل الضريبة الفعلي والضريبة في الدولة وفقاً للفصول من الثالث إلى الثامن من هذه اللائحة بالنسبة لأعضاء المجموعة الفرعية المملوكة من الأقلية كما لو كانوا يشكلون مجموعة كيانات متعددة الجنسيات منفصلة.

وتستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاصة بأعضاء المجموعة الفرعية المملوكة من الأقلية عند تحديد المتبقي من معدل الضريبة الفعلي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ومن صافي دخل الركيزة الثانية وفقاً للمادة (41) من هذه اللائحة.

ويُحتسب معدل الضريبة الفعلي والضريبة للكيان المشارك المملوك من الأقلية، والذي لا يعد عضواً في مجموعة فرعية مملوكة من الأقلية، بشكل منفصل لذلك الكيان وفقاً للفصول من الثالث إلى الثامن.

وتُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاص بالكيان المشارك المملوك من الأقلية عند تحديد المتبقي من معدل الضريبة الفعلي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ومن صافي دخل الركيزة الثانية وفقاً للمادة (41) من هذه اللائحة.

ولا يُعمل بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة إذا كان الكيان المشارك المملوك من الأقلية كياناً استثمارياً أو كيان تأمين استثماري.

الفصل السادس

إعادة هيكلة الشركات والكيانات القابضة

المادة (50)

تطبيق حد الإيرادات الموحد على عمليات اندماج وانفصال المجموعات

يتم تحديد حد الإيرادات الموحد على عمليات اندماج وانفصال المجموعات وفقاً للأحكام التالية:

1- عندما تندمج مجموعتان أو أكثر لتكوين مجموعة واحدة في أي من الفترات الضريبية الأربع السابقة للفترة الضريبية المختبرة، يُعد حد الإيرادات لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات مستوفياً عن أي فترة ضريبية تسبق الاندماج إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في البيانات المالية الموحدة لكل منهما عن تلك الفترة يساوي أو يجاوز

750 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي).

2- عندما يندمج كيان غير عضو في أي مجموعة (الكيان المستهدف) مع كيان أو مجموعة (الجهة المستحوذة) خلال الفترة الضريبية المختبرة، ولم يكن لدى الكيان المستهدف أو الجهة المستحوذة بيانات مالية موحدة خلال أي من الفترات الضريبية الأربع السابقة للفترة الضريبية المختبرة، يُعد حدّ الإيرادات لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات مستوفياً عن تلك الفترة الضريبية إذا كان مجموع الإيرادات المدرجة في كل من البيانات المالية أو البيانات المالية الموحدة لكل منهما عن تلك الفترة يعادل أو 750 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي).

3- في حال انفصال مجموعة كيانات متعددة الجنسيات واحدة خاضعة لنطاق القانون أو الركيزة الثانية إلى مجموعتين أو أكثر (ويشار كل منها باسم "مجموعة منفصلة")، يُعد حدّ الإيرادات مستوفياً من قبل المجموعة المنفصلة وفقاً للآتي:

أ) فيما يخصّ الفترة الضريبية الأولى المختبرة (ويشار إليها بـ "سنة الانفصال") التي تنتهي بعد وقوع الانفصال، يُعد حدّ الإيرادات مستوفياً إذا كانت الإيرادات السنوية للمجموعة المنفصلة في تلك الفترة تساوي أو تجاوز 750 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي).

ب) فيما يخصّ الفترات الضريبية الثانية إلى الرابعة التي تنتهي بعد الانفصال، يُعد حدّ الإيرادات مستوفياً إذا كانت الإيرادات السنوية للمجموعة المنفصلة، في فترتين ضريبيتين على الأقل من الفترات اللاحقة لسنة الانفصال، تساوي أو تجاوز 750 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي).

وفي حال اندماج كيان ليس عضواً في مجموعة (يُشار إليه بـ "الكيان المستهدف") مع كيان أو مجموعة يُشار إليها بـ "الجهة المستحوذة") ولم تتطابق فتراتهم الضريبية قبل الاندماج، فيجب احتساب إيرادات المجموعة المدمجة عن طريق جمع إيرادات الكيانات ذات الصلة عن الفترة المالية التي تنتهي في (أو خلال) الفترة المالية التي تستخدمها المجموعة بعد الاندماج.

ويُعدّ الاندماج متحققاً إذا نتج عن أي ترتيب تحقق فيه أيّاً من الآتي:

1- خضوع جميع أو غالبية الكيانات الأعضاء في المجموعة من مجموعتين منفصلتين أو أكثر لسيطرة مشتركة بحيث تؤدي إلى تكوين كيانات ضمن مجموعة مدمجة.

2- خضوع كيان غير عضو في أي مجموعة لسيطرة مشتركة مع كيان آخر أو مجموعة أخرى تؤدي إلى تكوين كيانات ضمن مجموعة مدمجة.

ويُقصد بالانفصال أي ترتيب يتم بموجبه فصل مجموعة كيانات في المجموعة الواحدة إلى مجموعتين أو أكثر بحيث لا تظل تلك الكيانات مدمجة محاسبيا من قبل نفس الكيان الأم النهائي.

المادة (51)

الكيانات المشاركة التي تنضم إلى مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أو تغادرها

تُطبق الأحكام التالية عندما يصبح كيان (المستهدف) أو يتوقف عن كونه كياناً مشاركاً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات نتيجة لنقل حصص ملكيته المباشرة أو غير المباشرة خلال الفترة الضريبية (تسمى "سنة الاستحواذ"):

1- في حال انضم الكيان المستهدف إلى مجموعة كيانات متعددة الجنسيات أو غادرها أو أصبح الكيان المستهدف هو الكيان الأم النهائي لمجموعة جديدة، يتم التعامل مع الكيان المستهدف كعضو في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات لأغراض هذه المادة إذا تم دمج أي جزء من أصوله أو التزاماته أو دخله أو مصروفاته أو تدفقاته النقدية على أساس كل بند على حده في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنة الاستحواذ.

2- يجب على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في سنة الاستحواذ أن تأخذ في الاعتبار فقط صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المستهدف والتي تم تضمينها في البيانات المالية الموحدة المستخدمة في حساب صافي دخل الركيزة الثانية.

3- يجب أن يحدد الكيان المستهدف في سنة الاستحواذ وكل سنة تالية دخل أو خسارة الركيزة الثانية له والضرائب المشمولة المعدلة باستخدام القيمة الدفترية التاريخية للأصول والالتزامات.

4- لأغراض احتساب تكاليف الراتب المؤهلة للكيان المستهدف بموجب المادة (44) من هذه اللائحة، يؤخذ في الاعتبار فقط تلك التكاليف المدرجة في البيانات المالية المستخدمة في احتساب صافي دخل الركيزة الثانية.

5- لأغراض المادة (45) من هذه اللائحة، يجب تعديل حساب القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة للكيان المستهدف بشكل تناسبي ليتوافق مع مدة الفترة الضريبية ذات الصلة التي كان فيها المستهدف عضواً في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

6- باستثناء الأصل الضريبي المؤجل لخسارة الركيزة الثانية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة للكيان المشارك، والتي تم نقلها بين مجموعات كيانات متعددة الجنسيات وفقاً لأحكام هذه اللائحة من قبل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المستحوذة بذات الأسلوب وبذات المقدار كما لو كانت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المستحوذة تسيطر على الكيان المشارك عند نشوء تلك الالتزامات والأصول.

7- تُعامل الالتزامات الضريبية المؤجلة للكيان المستهدف التي سبق تضمينها ضمن إجمالي المبلغ الضريبي المؤجل المعدل، على أنه تم عكسها من قبل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تتصرف في الكيان المستهدف لأغراض تطبيق الفقرة الرابعة من المادة (38) من هذه اللائحة، ويجب أن تُعامل هذه الالتزامات الضريبية على أنها ناشئة في سنة الاستحواذ لأغراض تطبيق الفقرة الرابعة من المادة (38) من هذه اللائحة من قبل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تستحوذ على الكيان المستهدف. لأغراض هذه الفقرة يعتبر أي تخفيض لاحق على الضرائب المشمولة بموجب الفقرة الرابعة من المادة (38) من هذه اللائحة سارياً في الفترة الضريبية التي يتم فيها استرداد المبلغ.

ويستثنى من ذلك الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في كيان مشارك، ويعتبر استحواذ أو تصرف في الأصول والالتزامات إذا توافر الشرطين التاليين في الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المستهدف (أو الدولة التي تقع فيها الأصول في حالة كان ذلك الكيان شفاف ضريبياً):

1- أن تُعامل الدولة أو الولاية القضائية الاستحواذ أو التصرف في تلك الحصة المسيطرة بذات الطريقة أو بطريقة مشابهة للاستحواذ أو التصرف في الأصول والالتزامات.

2- أن تفرض تلك الدولة أو الولاية القضائية ضريبة مشمولة على البائع تُحتسب بناءً على الفرق بين الأساس الضريبي والمقابل المدفوع نظير الحصة المسيطرة أو القيمة العادلة للأصول والالتزامات.

المادة (52)

نقل الأصول والالتزامات

يتم التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها، وفقا للأحكام الآتية:

1- يجب على الكيان المشارك المتصرف إدراج المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التصرف عند احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاص به استناداً إلى القيمة الدفترية لتلك الأصول والالتزامات المستحوذ عليها المحددة وفقاً للمعيار المحاسبي المستخدم لأغراض تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها يشكل جزءاً من عملية إعادة التنظيم وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، وفي هذه الحالة يجب الالتزام بالآتي:

1- يجب على الكيان المشارك المتصرف استبعاد أي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التصرف من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية بعد عملية الاستحواذ استناداً إلى القيمة الدفترية للكيان المتصرف المتعلقة بالأصول والالتزامات المستحوذ عليها عند التصرف. وفي حال كان التصرف في الأصول والالتزامات أو الاستحواذ عليها يشكل جزءًا من عملية إعادة تنظيم وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، وكان الكيان المشارك المتصرف قد اعترف بمكسب أو خسارة غير مؤهلة، فلا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بالآتي:

1- يجب على الكيان المشارك المتصرف إدراج المكسب أو الخسارة الناتجة عن التصرف وذلك لأغراض احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية الخاص به إلى حد المكسب أو الخسارة غير المؤهلة.

2- يجب على الكيان المشارك المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية بعد الاستحواذ استناداً إلى القيمة الدفترية للكيان المتصرف المتعلقة بالأصول والالتزامات المستحوذ عليها عند التصرف، والتي يجب أن تُعدّل وفقاً لتشريعات الضرائب المحلية للأخذ في الاعتبار المكسب أو الخسارة غير المؤهلة.

وفقاً لاختيار الكيان المشارك المعيّن، يجب على الكيان المشارك في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المسموح له أو المطالب بتعديل الأساس الضريبي لأصوله ومبلغ التزاماته إلى القيمة العادلة لأغراض ضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها الالتزام بالآتي:

1- يجب على الكيان المشارك أن يدرج مبلغ المكسب أو الخسارة فيما يتعلق بكل من أصوله والتزاماته لغرض احتساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية، ويكون ذلك المبلغ مساوياً لمجموع ما يأتي:

أ) الفرق بين القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام لأغراض المحاسبة المالية مباشرة قبل تاريخ الحدث الذي أدى إلى تعديل الضريبة (الحدث المُسبب) والقيمة العادلة لذلك الأصل والالتزام بعد وقوع الحدث مباشرةً.

ب) التخفيض أو الزيادة بمبلغ المكسب أو الخسارة غير المؤهلة، إن وجد، والناتج عن ذلك الحدث المُسبب.

2- يجب على الكيان المشارك استخدام القيمة العادلة للأصل أو الالتزام لأغراض المحاسبة المالية مباشرة بعد الحدث المُسبب، وذلك لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية في الفترات الضريبية التي تنتهي بعد وقوع الحدث المُسبب.

3- يجب على الكيان المشارك أن يُدرج مجموع صافي المبالغ المحددة في البند (1) من هذه الفقرة لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان المشارك وفقاً لأحد الخيارين الآتيين:

أ) أن يتم إدراج مجموع صافي تلك المبالغ في الفترة الضريبية التي وقع فيها الحدث المُسبب.

ب) أن يتم إدراج مجموع صافي تلك المبالغ مقسوماً على خمس فترات ضريبية متتالية، بدءًا من الفترة الضريبية التي وقع فيها الحدث المُسبب وفي كل فترة من الفترات الضريبية الأربع اللاحقة مباشرةً، ما لم يغادر الكيان المشارك مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات خلال أيًا من تلك الفترات الضريبية، وفي هذه الحالة يجب إدراج المبلغ المتبقي بالكامل في الفترة الضريبية التي غادر فيها ذلك الكيان مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

ويُقصد بإعادة التنظيم وفقاً للركيزة الثانية، أي عملية تشمل تحويل أو نقل الأصول والالتزامات، بما في ذلك الاندماج أو الانفصال أو التصفية أو أي معاملة مماثلة يتحقق بشأنها كل مما يلي:

1- يكون المقابل، كلياً أو جزئياً، حصص ملكية صادرة عن الكيان المشارك المستحوذ أو عن طريق شخص مرتبط بالكيان المشارك المستحوذ، أو في حالة التصفية، حقوق ملكية للمستهدف، أو في حال عدم تقديم أي مقابل، عندما لا يكون لإصدار حصة ملكية أي أهمية اقتصادية.

2- ألا يخضع مكسب أو خسارة الكيان المشارك المتصرف في تلك الأصول للضريبة، كلياً أو جزئياً.

3- تفرض القوانين الضريبية في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان المشارك المستحوذ احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد التصرف أو الاستحواذ باستخدام المعاملة الضريبية للأصول للكيان المشارك المتصرف، مع اجراء التسوية اللازمة لأي مكسب أو خسارة غير مؤهلة ناشئة عن التصرف أو الاستحواذ.

ويُقصد بالمكسب أو الخسارة غير المؤهلة، المبلغ الأقل من المكسب أو الخسارة للكيان المشارك المتصرف الناشئة فيما يتعلق بإعادة التنظيم بموجب الركيزة الثانية التي تخضع للضريبة في موقع الكيان المشارك المتصرف، أو المكسب والخسارة المحاسبية المالية الناشئة عن إعادة التنظيم بموجب الركيزة الثانية.

المادة (53)

المشاريع المشتركة

يُقصد بالمشروع المشترك، الكيان الذي يتم الإفصاح عن نتائجه المالية في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي وفقاً لطريقة المحاسبة على أساس حقوق الملكية شريطة أن يمتلك الكيان الأم النهائي بشكل مباشر أو غير مباشر ما لا يقل عن (%50) من حقوق الملكية فيه.

ولا يشمل المشروع المشترك أيأ من الكيانات الآتية:

1- كيان أم نهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات تخضع لقواعد الركيزة الثانية.

2- كيان مستبعد على النحو المحدد في المادة (5) من هذه اللوائح.

3- كيان تحتفظ مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بحصة ملكية مباشرة فيه من خلال الكيان المستبعد المشار إليه في المادة (5) من هذه اللائحة والذي يتحقق بشأنه أي مما يلي:

أ) يقوم بشكل حصري أو شبه حصري بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لصالح مستثمريه.

ب) ينفذ أنشطة مساندة لتلك الأنشطة التي يقوم بها الكيان المستبعد.

ج) يستبعد دخله بشكل كبير من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للمادتين (12) و (13) من هذه اللائحة.

4- كيان مملوك لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تتكون حصرياً من كيانات مستبعدة.

5- كيان تابع لمشروع مشترك.

وتسري أحكام الفصول من الثالث إلى الثامن من هذه اللائحة على المشروع المشترك والكيانات التابعة له عن كل فترة ضريبية لأغراض احتساب الضريبة للمشروع المشترك والكيانات التابعة له، وذلك كما لو كانت تلك المشاريع كيانات مشاركة في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات منفصلة، وكما لو كان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة. وبناءً على ذلك، يجب احتساب معدل الضريبة الفعلي للمشاريع المشتركة والكيانات التابعة بشكل منفصل.

المادة (54)

مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة تُعتبر مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات كيانات أم متعددة عند استيفاء الشرطين الآتيين:

1- أن تدخل الكيانات الأم النهائية لتلك المجموعات في ترتيب هيكل مترابط أو ترتيب مزدوج.

2- أن يقع كيان واحد على الأقل أو منشأة دائمة لإحدى المجموعات في ولاية قضائية مختلفة عن الكيانات الأخرى في المجموعات.

وتُطبق الأحكام التالية على مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة:

1- تُعد الكيانات والكيانات المشاركة في كل مجموعة بمثابة أعضاء في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات واحدة، وذلك لأغراض القانون وهذه اللائحة.

2- يُعد الكيان، ما عدا الكيان المستبعد، كياناً مشاركاً إذا تم توحيد المعاملات على أساس كل بند على حده من قبل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة أو كانت الحصص المسيطرة فيه مملوكة لكيانات في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة.

3- يجب أن تكون البيانات المالية الموحدة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة هي البيانات المالية الموحدة المشار إليها في تعريف الهيكل المترابط أو الترتيب المزدوج في هذه المادة حسب الانطباق، والمُعدة وفقاً لمعيار محاسبة مالية مقبول، والذي يُعتبر معيار المحاسبة للكيان الأم النهائي.

4- تُعد الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة التي تشكل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة، هي الكيانات الأم النهائية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة.

5- لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة تنطبق الإشارات إلى الكيان الأم النهائي على أنها تشمل الكيانات الأم النهائية المتعددة.

6- تلتزم الكيانات الأم النهائية بتقديم الإقرار الضريبي وفقاً لأحكام الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بتحديد كيان مشارك معين لتقديم إقرار موحد نيابة عن المجموعة، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن ذلك الإقرار المعلومات المتعلقة بكل مجموعة من المجموعات التي تشكل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة.

ويُقصد بالهيكل المترابط أي ترتيب يتم إبرامه بين كيانين أو أكثر من الكيانات الأم النهائية لمجموعات منفصلة، والذي يتحقق بموجبه كل مما يلي:

1- أن تكون نسبة (50%) أو أكثر من حصص الملكية في الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة خاضعة لشكل من أشكال الملكية أو للقيود المفروضة على نقلها، أو لغيرها من الشروط أو الأحكام التي تجعل تلك الحصص مترابطة، بحيث لا يمكن نقلها أو تداولها بشكل مستقل. وفي حال تم إدراج حصص الملكية المجمعة، فيتم تسعيرها بسعر واحد.

2- أن يقوم أحد هذه الكيانات الأم النهائية بإنعداد بيانات مالية موحدة تُعرض فيها الأصول والالتزامات والدخل والنفقات التدفقات النقدية لجميع كيانات المجموعات كوحدة اقتصادية واحدة، على أن تشترط القواعد التنظيمية أن تخضع تلك البيانات لتدقيق خارجي.

ويُقصد بالترتيب المزدوج ترتيباً يتم إبرامه من قبل كيانين أو أكثر من الكيانات الأم النهائية في مجموعات منفصلة، والذي بموجبه يتم كل مما يلي:

1- توافق الكيانات الأم النهائية على دمج أعمالها فقط بموجب عقد.

2- وفقاً للترتيبات التعاقدية، تقوم الكيانات الأم النهائية بإجراء توزيعات فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وفي حال التصفية) على مساهميها على أساس معدل ثابت.

3- تُدار أنشطتها ككيان اقتصادي واحد بموجب ترتيبات تعاقدية مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية المنفصلة.

4- يتم تسعير حصص الملكية في الكيانات الأم النهائية أطراف العقد أو تداولها أو نقلها بشكل مستقل في أسواق رأس مال مختلفة.

5- تقوم الكيانات الأم النهائية بإعداد بيانات مالية موحدة يتم فيها عرض الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لجميع كيانات المجموعة معاً على أنها تتعلق بوحدة اقتصادية واحدة، والتي يشترط نظام رقابي أن يتم تدقيقها من قبل مدقق خارجي.

الفصل السابع

الحياد الضريبي وأنظمة التوزيع

المادة (55)

الكيان الأم النهائي الذي يعد كيان يمرر الدخل

يُخفض دخل الركيزة الثانية للفترة الضريبية للكيان الذي يمرر الدخل الذي يُعد الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بمقدار مبلغ دخل الركيزة الثانية المنسوب لكل حصة ملكية، في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان مالك حصة الملكية خاضعاً لضريبة دخل على كامل مبلغ هذا الدخل لفترة ضريبية تنتهي خلال (12) شهراً من نهاية الفترة الضريبية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وتحقق أيّا مما يلي:

أ) أن يكون مالك حصة الملكية خاضعاً لضريبة دخل على كامل مبلغ هذا الدخل بمعدل رئيسي يُساوي أو يجاوز الحد الأدنى للضريبة.

ب) أن يكون من المتوقع وبشكل معقول أن يكون المبلغ الإجمالي للضرائب المشمولة المعدلة للكيان الأم النهائي والكيانات الأخرى في الهيكل الشفاف ضريبياً مع ضرائب مالك حصة الملكية المطبقة على هذا الدخل تساوي أو تجاوز المبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في الحد الأدنى للضريبة.

2- إذا كان المالك شخصاً طبيعياً وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أ) أن يكون مقيماً ضريبياً في الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي.

ب) أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها حقوقاً تُعادل (5%) أو أقل من أرباح وأصول الكيان الأم النهائي.

3- إذا كان المالك كياناً حكومياً أو منظمة دولية أو منظمة غير ربحية أو صندوق معاشات تقاعدية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أ) أن يكون مقيماً ضريبياً في الدولة أو الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان الأم النهائي.

ب) أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها حقوقاً تُعادل (5%) أو أقل من أرباح وأصول الكيان الأم النهائي.

وتُخفض خسارة الركيزة الثانية لكيان يمرر الدخل يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بمقدار خسارة الركيزة الثانية المنسوبة إلى كل حصة ملكية، باستثناء الحد الذي لا يُسمح فيه لمالكي حصص الملكية باستخدام الخسارة في حساب دخلهم المنفصل لأغراض ضريبة دخل.

وعلى الكيان الذي يمرر الدخل والذي يخفض دخل الركيزة الثانية الخاص به وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يخفض ضرائبه المشمولة تناسبياً ليعكس هذا التخفيض.

وتسري أحكام هذه المادة على أي منشأة دائمة في أي من الحالات الآتية:

1- منشأة دائمة يتم من خلالها مزاولة أعمال كيان يمرر الدخل والذي يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات كلياً أو جزئياً.

2- منشأة دائمة يتم من خلالها مزاولة أعمال كيان شفاف ضريبياً كلياً أو جزئياً، عندما تكون حصة ملكية الكيان الأم النهائي في ذلك الكيان الشفاف ضريبياً مملوكة بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبياً.

المادة (56)

حساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات الاستثمارية تسري أحكام هذه المادة على الكيانات المشاركة التي تستوفي تعريف الكيان الاستثماري، باستثناء الكيانات الاستثمارية التي تعد كيانات شفافة ضريبياً، أو تطبق اختيارًا وفقاً للمادتين (57) و (58) من هذه اللائحة.

ويجب احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيان الاستثماري الذي يُعدّ كياناً مشاركاً ويقع في الدولة بشكل منفصل عن معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة الأخرى التي تقع في الدولة وفقاً للمادة (41) من هذه اللائحة.

ويتم احتساب معدل الضريبة الفعلي لكل كيان استثماري بناءً على قسمة مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة لذلك الكيان على الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة. وفي حال وجود أكثر من كيان استثماري في الدولة، يجب جمع الضرائب المشمولة المعدلة والحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان استثماري، وذلك لغرض احتساب معدل الضريبة الفعلي لكافة تلك الكيانات الاستثمارية.

وتمثل الضرائب المشمولة المعدلة للكيان الاستثماري مجموع ما يلي:

1- الضرائب المشمولة المعدلة للكيان الاستثماري بموجب المادة (34) من هذه اللائحة والمنسوبة إلى الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري.

2- الضرائب المشمولة المخصصة لذلك الكيان الاستثماري بموجب المادة (37) من هذه اللائحة.

ولا تشمل الضرائب المشمولة المعدلة للكيان الاستثماري أي ضرائب مشمولة مستحقة على ذلك الكيان، إذا كانت تلك الضرائب عائدة إلى الدخل الذي لا يُعد جزءًا من الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل الركيزة الثانية لذلك الكيان.

ويتم احتساب الضريبة المستحقة على الكيان المشارك الذي يُعد كياناً استثمارياً من خلال ضرب معدل الضريبة لذلك الكيان الاستثماري في الناتج الموجب من الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل الركيزة الثانية لذلك الكيان مطروحاً منه بند الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط.

ويُحتسب معدل الضريبة للكيان الاستثماري بما يعادل الفرق، إن وجد، بين الحد الأدنى للضريبة ومعدل الضريبة الفعلي لذلك الكيان.

وعندما يقع أكثر من كيان استثماري في الدولة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، يجب جمع الحصة القابلة للتخصيص لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان استثماري، بالإضافة إلى الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط المحدد لكل كيان استثماري، وذلك لغرض احتساب معدل ضريبة فعلي موحد لجميع تلك الكيانات الاستثمارية.

ويتم احتساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط للكيان الاستثماري وفقًا للأحكام الواردة في المادة (43) من هذه اللائحة دون التقيد بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية منها، ويُعتد فقط بالأصول الملموسة المؤهلة وتكاليف الرواتب المؤهلة للكيان الاستثماري.

وتسري أحكام هذه المادة على الكيانات الاستثمارية التأمينية التي تقع في الدولة.

المادة (57)

اختيار الشفافية الضريبية للكيانات الاستثمارية يجوز للكيان المشارك المعين أن يختار معاملة كيان مشارك يكون كياناً استثمارياً أو كياناً استثمارياً تأمينياً على أنه كيان شفاف ضريبياً، ذلك إذا تحقق الشرطين الآتيين:

1- أن يكون مالك الكيان المشارك خاضعاً لضريبة دخل في الولاية القضائية التي يقع فيها بموجب نظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق أو أي نظام مماثل يستند إلى التغيرات السنوية في القيمة السوقية العادلة لحصة ملكيته في ذلك الكيان.

2- أن يكون معدل الضريبة المطبق على مالك الكيان المشارك فيما يتعلق بالدخل الوارد في البند (1) يساوي أو يجاوز معدل الحد الأدنى للضريبة.

ويُعد الكيان المشارك الذي يمتلك بشكل غير مباشر حصة ملكية في كيان استثماري أو كيان استثماري تأميني آخر خاضعاً لضريبة دخل بموجب نظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق أو أي نظام مماثل فيما يتعلق بحصة الملكية غير المباشرة في الكيان المذكور أولاً إذا كان خاضعاً لنظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق أو نظام مماثل فيما يتعلق بحصة الملكية المباشرة في الكيان المذكور ثانياً.

وعند إجراء الاختيار بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للكيان المشارك المالك تطبيق المادة (43) من هذه اللائحة فيما يتعلق بحصته من دخل الكيان الاستثماري أو الكيان الاستثماري التأميني.

وتكون مدة الاختيار المشار إليه في هذه المادة خمس فترات ضريبية، وفي حال إلغاء الاختيار، يتم تحديد المكسب أو الخسارة الناتجة عن التصرف في أصل أو التزام يمتلكه الكيان الاستثماري أو الكيان الاستثماري التأميني على أساس القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات في اليوم الأول من سنة إلغاء.

وفي حالة اختيار معاملة الكيانات الاستثمارية أو الكيانات الاستثمارية التأمينية على أنها كيانات شفافة لأغراض تطبيق القانون، فلا يُعمل بأحكام المادة (56) من هذه اللائحة لحساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات الاستثمارية أو الكيانات الاستثمارية التأمينية.

وفي حال كان الكيان المشارك المالك مملوكاً من حامل وثائق تأمين، ويكون شركة تأمين مشتركة خاضعة للرقابة، ويمتلك حصة ملكية في كيان استثماري، فيعتبر خاضعاً لضريبة دخل بموجب نظام تحديد القيمة وفقًا لمؤشر السوق أو نظام مماثل بناءً على التغيرات السنوية في القيمة العادلة لحصة ملكيته في الكيان الاستثماري بمعدل يساوي أو يجاوز الحد الأدنى للضريبة.

المادة (58)

اختيار طريقة التوزيع الخاضع للضريبة

بناء على اختيار الكيان المشارك المعين، يجوز لكيان مشارك مالك يقع في الدولة والذي لا يكون كياناً استثمارياً أن يُطبق طريقة التوزيع الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصة الملكية التي يملكها في كيان مشارك يكون كياناً استثمارياً، إذا كان من المتوقع وبشكل معقول أن يخضع الكيان المشارك المالك لضريبة على التوزيعات من الكيان الاستثماري بمعدل ضريبة يساوي أو يجاوز الحد الأدنى للضريبة.

ويجب أن يتم مراعاة البنود الآتية عند تطبيق طريقة التوزيع الخاضع للضريبة:

1- إدراج التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية من دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري في دخل الركيزة الثانية للكيان المشارك المالك الذي تلقى التوزيعات على ألا يكون كياناً استثمارياً.

2- ادراج إجمالي التخفيض الضريبي المحلي في دخل الركيزة الثانية والضرائب المشمولة المُعدلة للكيان المشارك المالك الذي تلقى التوزيعات على ألا يكون كياناً استثمارياً.

3- معاملة الحصة النسبية للكيان المشارك المالك من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع الخاص بالكيان الاستثماري عن سنة الاختيار على أنها دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري عن الفترة الضريبية التي يتوجب الإبلاغ عنها.

4- استبعاد دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان الاستثماري عن الفترة الضريبية وأي ضرائب مشمولة معدلة منسوبة إلى هذا الدخل من كافة حسابات معدل الضريبة الفعلي وفقاً للفصل الخامس والمادة (56) من هذه اللائحة، وذلك باستثناء ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة.

ويُعد صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع عن فترة ضريبية هو مبلغ دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري (إن وجد) عن الفترة الضريبية المختبرة خصوماً منه (ولكن لا يخصم بأقل من الصفر) ما يلي:

1- أي ضرائب مشمولة للكيان الاستثماري.

2- التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية لمساهمين ليسوا كيانات مشاركة تكون كيانات استثمارية في الفترة الضريبية المختبرة.

3- خسائر الركيزة الثانية الناشئة في الفترة الضريبية المختبرة.

4- خسائر الاستثمار المُرحلة إلى فترات لاحقة.

ولا يجوز تخفيض صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع عن الفترة الضريبية المختبرة بمقدار التوزيعات أو التوزيعات الاعتبارية إلى الحد الذي تم فيه معاملة هذه التوزيعات على أنها تخفيض من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع لفترة ضريبية مختبرة سابقة.

ويتم احتساب صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع، بتخفيض خسارة الركيزة الثانية إلى الحد الذي خُفضت فيه تلك الخسارة صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع في نهاية الفترة الضريبية السابقة، وفي حال لم يتم تخفيض خسارة الركيزة الثانية عن فترة ضريبية إلى الصفر قبل نهاية آخر فترة مختبرة تشمل هذه الفترة الضريبية، يصبح المبلغ المتبقي من تلك الخسارة خسارة استثمار مُرحلة إلى فترة لاحقة ويتم تخفيضها بذات الطريقة كخسارة الركيزة الثانية في الفترات الضريبية اللاحقة.

وذك كله بمراعاة الآتي:

1- الفترة الضريبية المختبرة هي الفترة الثالثة التي تسبق الفترة الضريبية الخاضعة للإبلاغ.

2- الفترة المختبرة هي الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من الفترة الضريبية المختبرة وتنتهي في اليوم الأخير من الفترة الضريبية الخاضعة للإبلاغ التي كانت فيها حصة الملكية مملوكة من قبل كيان ضمن مجموعة.

3- ينشأ التوزيع الاعتباري عندما يتم نقل حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الكيان الاستثماري إلى كيان لا يكون كياناً ضمن مجموعة وهو يساوي الحصة النسبية لصافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع العائد إلى حصة الملكية في تاريخ ذلك النقل، والذي يتم تحديده بغض النظر عن التوزيع الاعتباري.

4- يُقصد بإجمالي التخفيض الضريبي المحلي هو مبلغ الضرائب المشمولة التي يتكبدها الكيان الاستثماري والمسموح به كتخفيض مقابل الالتزام الضريبي للكيان المشارك المالك الناشئ فيما يتعلق بتوزيع من قبل الكيان الاستثماري.

5- يُعد الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدته خمس فترات ضريبية، في حال إلغاء الاختيار، تُعامل الحصة النسبية للكيان المشارك المالك من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع للكيان الاستثماري عن الفترة المختبرة في نهاية الفترة الضريبية التي تسبق فترة الإلغاء على أنها دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري عن فترة الإلغاء.

المادة (59)

اختيار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية والمزايا الضريبية المتدفقة المؤهلة

يجب تعديل المكاسب أو الأرباح أو الخسارة المحاسبية المدرجة في دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً لأحكام المادة (13) من هذه اللائحة وباستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة الأولى منها.

وفي حال إجراء اختيار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية، يجب إدراج جميع المصروفات الضريبية الحالية والمؤجلة أو المزايا الناشئة عن المكاسب أو الأرباح أو الخسارة المحاسبية المدرجة في دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة في حساب الضرائب المشمولة المعدلة مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في هذه اللائحة.

ولا يجوز للمالك الخاضع لاختيار إدراج الاستثمارات في حقوق الملكية تطبيق الفقرتين السابقتين على الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة الناشئة عن حصة ملكية مؤهلة، ويُعمل في هذه الحالة بالأحكام الآتية:

1- يجوز إدراج مبلغ الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك المباشر لحصة ملكية مؤهلة أو المالك غير المباشر لمثل تلك الحصة وذلك من خلال سلسلة من الكيانات الشفافة ضريبياً والتي لا تُعد كيانات مشاركة في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إلى الحد الذي يتم فيه التعامل مع الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة لأغراض المحاسبة المالية على أنها مخفضة لمصروف الضريبة.

2- يُعد مبلغ الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة مساوياً لمبلغ التخفيض الضريبي أو الخسارة الضريبية القابلة للخصم والتي تدفقت إلى المالك من خلال حصة ملكية مؤهلة إلى الحد الذي يُخفض فيه استثمار المالك في حصة الملكية المؤهلة بأي مما يلي:

أ) مبلغ التخفيض الضريبي أو الخسارة الضريبية.

ب) مبلغ أي توزيعات (بما في ذلك عائد رأس المال) إلى المالك.

ج) مبلغ نتيجة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها.

3- لأغراض البند (2) من هذه الفقرة، تكون الخسارة الضريبية القابلة للخصم مساوية لمبلغ الخسارة الضريبية مضروبة في معدل الضريبة القانونية المطبقة على المالك.

4- لا يجوز أن يؤدي تطبيق أحكام هذه الفقرة إلى أن يصبح استثمار المالك أقل من الصفر وبالتالي لا يتم التعامل مع أي مبلغ على أنه مخفضاً للاستثمار إلى الحد الذي يُخفض فيه الاستثمار إلى ما دون الصفر.

5- إذا تم تخفيض استثمار المالك إلى الصفر بسبب تلقي تخفيضات ضريبية أو خسائر ضريبية قابلة للخصم من خلال حصة ملكية مؤهلة، أو بعد تلقي التوزيعات (بما في ذلك عائد رأس المال) أو حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها، تسري الأحكام الآتية:

أ) أي مبلغ لاحق لأي تخفيضات ضريبية أو خسائر ضريبية قابلة للخصم حصل عليها المالك من خلال حصة ملكية مؤهلة يجب التعامل معه كمبلغ سالب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك.

ب) أي مبلغ لاحق لأي توزيعات (بما في ذلك عائد رأس المال) أو حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها أو تخفيضات ضريبية مؤهلة قابلة للاسترداد تم الحصول عليها من خلال حصة الملكية المؤهلة يجب التعامل معها كمبلغ سالب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك إلى الحد الذي يعادل مبلغ أي ميزة ضريبية متدفقة مؤهلة من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي تم التعامل معها كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك.

ويجب عند استخدام طريقة الإطفاء التناسبي لحساب حصة الملكية المؤهلة لأغراض المحاسبة المالية أن يعمل بهذه الطريقة لتحديد مبلغ الاستثمار المسترد في كل فترة، ويجوز للمالكين الذين لا يستخدمون هذه الطريقة إجراء اختيار غير قابل للإلغاء لتطبيقها بشرط أن يتم هذا الاختيار في الفترة الضريبية الأولى التي يستحوذون فيها على حصة الملكية المؤهلة أو يخضعون فيها لقواعد الركيزة الثانية.

ويجب عند تطبيق هذه الطريقة التعامل مع أي تخفيض ضريبي أو خسارة ضريبية متدفقة أو أي توزيعات (بما في ذلك عائد رأس المال) أو حصيلة بيع كامل حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها على أنها تخفيض للاستثمار بما يتناسب مع معدل المزايا الضريبية المتوقعة.

ويُعد معدل المزايا الضريبية المتوقعة هو معدل التخفيضات الضريبية والخسائر الضريبية التي تدفقت أو تم استلامها في الفترة الضريبية إلى إجمالي هذه العناصر التي من المتوقع أن تتدفق أو يتم استلامها فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة على مدى فترة الاستثمار.

ولا يجوز إدراج التخفيضات الضريبية أو الخسائر الضريبية التي تتدفق أو التوزيعات (بما في ذلك عائد رأس المال) أو حصيلة المبيعات المستلمة فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة والفائضة عن الانخفاض في الاستثمار كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك.

الفصل الثامن

الملاذ الآمن والمرحلة الأولية للنشاط الدولي

المادة (60)

الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط

تعتبر الضريبة صفراً للفترة الضريبية عند اتباع طريقة الاحتساب المبسط لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بشرط استيفاء أحد الاختبارات التالية بالنسبة لعملياتها في الدولة:

1- اختبار الأرباح الاعتيادية.

2- اختبار الحد الأدنى.

3- اختبار معدل الضريبة الفعلي.

ويجوز للكيان المشارك، لأغراض التحقق من استيفاء أيّاً من الاختبارات، استخدام أيّاً من الآتي:

1- حساب الدخل المبسط.

2- حساب الإيرادات المبسط.

3- حساب الضريبة المبسط

وعند تطبيق أي من هذه الطرق يجب أن يتم دمج نتائج هذه الحسابات مع حسابات الكيانات المشاركة التي لا ينطبق عليها وصف الكيانات المشاركة غير الجوهرية، كما هو في المادة (61) من هذه اللائحة.

وتعتبر مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات مستوفية للاختبارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقاً لما يلي:

1- اختبار الأرباح الاعتيادية، إذا كان دخل الركيزة الثانية في الدولة، بموجب حساب الدخل المبسط، مساوياً أو أقل من المبلغ الناتج عن حساب الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقاً للمادة (10) من القانون.

2- اختبار الحد الأدنى، إذا كان متوسط إجمالي إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة أقل من 10 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي)، ومتوسط دخل الركيزة الثانية للكيانات الخاضعة للضريبة داخل مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة أقل من 1 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) وفقاً للمادة (13) من القانون.

3- اختبار معدل الضريبة الفعلي، إذا كان معدل الضريبة الفعلي في الدولة لا يقل عن (15%) بموجب حساب الدخل المبسط وحساب الضريبة المبسط.

ويُحسب متوسط إجمالي الإيرادات ومتوسط دخل الركيزة الثانية عن الفترة الضريبية الحالية والفترتين السابقتين لها.

وتحدد القواعد والتعليمات التنفيذية أو التعاميم التي تصدر من الإدارة الضريبية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة (61)

الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط للكيانات المشاركة غير الجوهرية

لتحديد مدى استحقاق الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط في الدولة، يجوز للكيان المشارك المعيَّن إجراء اختيار سنوي لتحديد الدخل أو الخسارة، أو الإيرادات والضرائب المشمولة المعدلة للكيان المشارك غير الجوهري باستخدام الحسابات المبسطة للكيان المشارك غير الجوهري.

ويُقصد بالكيان المشارك غير الجوهري، الكيان، بما في ذلك منشآته الدائمة، الذي لم يتم توحيده على أساس كل بند على حدة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بسبب الحجم أو الأهمية ويعد كياناً مشاركاً، شريطة استيفاء كل مما يلي:

1- أن تكون هذه البيانات المالية موحدة وفقاً للبندين (1) أو (3) من تعريف البيانات المالية الموحدة.

2- أن تخضع البيانات المالية الموحدة للتدقيق الخارجي.

3- إذا تجاوزت إيرادات الكيان المشارك 50 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي)، يتم إعداد حساباته المالية المستخدمة لأغراض تبادل التقارير بين الدول وفقاً لمعيار المحاسبة المالية المقبول أو معيار المحاسبة المالية المعتمد.

وعند استخدام الحسابات المبسطة للكيان المشارك غير الجوهري، تُطبق جميع الحسابات التالية المتعلقة بالكيان المشارك غير الجوهري، وذلك لأغراض الاختبارات المتعلقة بالملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط:

1- حساب الدخل المبسط، يكون دخل الركيزة الثانية للكيان المشارك غير الجوهري مساوياً للإيرادات المحددة وفقاً للتشريعات المعنية بتبادل التقارير بين الدول.

2- حساب الإيراد المبسط، تكون إيرادات الكيان المشارك غير الجوهري مساوية للإيرادات المحددة وفقاً للتشريعات المعنية بتبادل التقارير بين الدول.

3- حساب الضريبة المبسط، تكون الضرائب المشمولة المعدلة لكيان المشارك غير الجوهري مساوية لضريبة الدخل المستحقة (للفترة الضريبية الحالية) وفقاً للتشريعات المعنية بتبادل التقارير بين الدول.

ويُقصد بهذه التشريعات تشريعات تبادل التقارير بين الدول في دولة الكيان الأم النهائي أو في دولة الكيان الأم البديل في حال عدم تقديم تلك التقارير في دولة الكيان الأم النهائي. وإذا لم يكن لدى دولة الكيان الأم النهائي تشريعات خاصة بتبادل التقارير بين الدول ولم تكن مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ملزمة بتقديم تلك التقارير في ولاية قضائية معينة، فيُقصد بالتشريعات المعنية بتبادل التقارير بين الدول التقرير النهائي للإجراء رقم (13) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تأكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن "تطبيق تبادل التقارير بين الدول" الصادرة في 5 أكتوبر 2015.

وتحدد القواعد والتعليمات التنفيذية أو التعاميم التي تصدر من الإدارة الضريبية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة (62)

الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول يجب على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أن تُقدم تقرير مؤهل بين الدول وفقا لبيانات مالية مؤهلة وذلك حتى تكون مؤهلة للملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول.

وتكون الضريبة المستحقة، بناءً على اختيار الكيان المشارك المعين، قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها دون أن تشمل الفترة الضريبية المنتهية بعد 30 يونيو 2028، في أي من الحالات الآتية:

1- في حال توافر الشرطين الآتيين:

أ) مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يقل عن 10 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) في الدولة.

ب) مجموع الدخل قبل الضرائب للكيانات الخاضعة للضريبة في مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يقل عن مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) في الدولة.

ويحسب المجموع عن الفترة الضريبية المختبرة ومن واقع التقارير المؤهلة بين الدول.

2- إذا كان معدل الضريبة الفعلي المبسط لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات في الدولة عن الفترة الضريبية يعادل أو يجاوز (%16) للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2025 و(17%) للفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2026، من واقع تبادل التقارير المؤهلة بين الدول.

3- إذا كان مجموع صافي الدخل قبل الضرائب لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يساوي أو أقل من مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقًا لأحكام المادة (10) من القانون للكيانات المشاركة المقيمة في الدولة ووفقًا لقواعد التقارير المؤهلة بين الدول.

ويتم احتساب معدل الضريبة الفعلي المبسط بتقسيم الضرائب المشمولة المبسطة على إجمالي الدخل قبل الضريبة، وذلك من واقع تبادل التقارير المؤهلة بين الدول لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

وفي حال لم تقم مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات باختيار تطبيق المادة (15) من القانون بالنسبة إلى الفترة الضريبية التي تخضع خلالها للقانون أثناء الفترة الانتقالية، فلا يجوز لها اختيار تطبيق تلك المادة في أي فترة ضريبية لاحقة، وفي حال لم تكن مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ملزمة بتقديم التقرير بين الدول فيجوز تطبيق هذه المادة

شريطة أن يدرج المكلف بالإقرار الضريبي بيانات مشتقة من البيانات المالية المؤهلة والتي كانت ستدرج في تلك التقارير.

ويقصد بالفترة الانتقالية جميع الفترات الضريبية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها دون أن تشمل أي فترة ضريبية تنتهي بعد 30 يونيو 2028.

ويقصد بتبادل التقارير المؤهلة بين الدول تلك التقارير التي يتم إعدادها وتقديمها باستخدام البيانات المالية المؤهلة.

ويقصد بالبيانات المالية المؤهلة ما يلي:

1- البيانات التي تُستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

2- البيانات المالية المنفصلة لكل كيان مشارك، شريطة أن تكون معدة وفقًا لمعيار المحاسبة المالية للدولة أو وفقًا لمعيار محاسبة مالية مقبول أو معيار محاسبة مالية معتمد، وذلك بشرط أن تكون المعلومات الواردة في هذه البيانات محفوظة استنادًا إلى هذا المعيار المحاسبي وأن تكون موثوقة.

3- في حالة الكيان المشارك الذي لا يتم إدراجه في البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس كل بند على حده لأسباب تتعلق بالحجم أو بالأهمية الجوهرية، يُقصد بها الحسابات المالية لذلك الكيان المشارك والتي تُستخدم في إعداد التقارير المتبادلة بين الدول الخاصة بالمجموعة.

ويقصد بالضرائب المشمولة المبسطة مصروفات ضريبة الدخل للدولة كما وردت في البيانات المالية المؤهلة للكيانات متعددة الجنسيات بعد استبعاد أي ضرائب غير مشمولة أو مواقف ضريبية غير مؤكدة تم إدراجها في البيانات المالية المؤهلة لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

المادة (63)

التعامل مع بعض الكيانات والمجموعات بموجب الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول

تسري أحكام الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول على المشاريع المشتركة والكيانات التابعة للمشاريع المشتركة كما لو كانت كيانات مشاركة في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات منفصلة، ويُستثنى من ذلك دخل أو خسارة الركيزة الثانية والإيرادات التي تكون تلك المدرجة في البيانات المالية المؤهلة.

ولا يُعمل بأحكام الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي التي يكون فيها ذلك الكيان كيانًا يمرر الدخل ما لم تكن كافة حصص الملكية في الكيان الأم النهائي مملوكة لأشخاص مؤهلين.

ومع مراعاة الفقرة السابقة، إذا كان الكيان الأم النهائي كيانًا يمرر الدخل، فَيُخفض مبلغ الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل (وأي ضرائب أخرى مرتبطة به الخاص بالكيان الأم النهائي إلى المبلغ المنسوب إلى أو الموزع نتيجة حصة ملكية يحتفظ بها شخص مؤهل. ويُقصد بالشخص المؤهل فيما يتعلق بكيان أم نهائي يكون كيانا يمر الدخل، حامل حصة الملكية كما هو وارد في المادة (55) من هذه اللائحة.

وعندما يكون الكيان الاستثماري مقيمًا في الدولة لأغراض تبادل التقارير بين الدول، يعمل بالآتي:

1- يتعين على الكيان الاستثماري بموجب الفقرة الواردة أدناه احتساب معدل الضريبة الفعلي بشكل منفصل وفقا للمواد (56)، (57)، و (58) من هذه اللائحة.

2- يجب أن يُدرج مبلغ الربح أو الخسارة قبل ضريبة دخل وإيراد الكيان الاستثماري (وأي ضرائب مرتبطة به) فقط في الدولة بشكل تناسبي مع حصة الملكية الخاصة بالمُلاك المباشرين للكيان المشارك في الدولة.

ولا يلزم الكيان الاستثماري باحتساب معدل الضريبة الفعلي بشكل منفصل عندما لا يتم إجراء اختيار بموجب المادتين (57) و (58) من هذه اللائحة ويكون جميع ملاك الكيان المشارك مقيمين في الدولة.

ويشمل الكيان الاستثماري الكيان الاستثماري التأميني.

ويُستبعد صافي خسارة القيمة العادلة غير المحققة من الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل إذا تجاوزت تلك الخسارة مبلغ 50 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) في ولاية قضائية في فترة ضريبية.

ويُقصد بصافي خسارة القيمة العادلة غير المحققة مجموع كافة الخسائر، وما يخفض منها من مكاسب، التي تنشأ عن تغييرات في القيمة العادلة لحصص الملكية (باستثناء حصص محفظة الأسهم).

وتُستبعد الكيانات المشاركة ومجموعات الكيانات متعددة الجنسيات التالية من الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول:

1- الكيانات المشاركة غير التابعة لأي دولة أو ولاية قضائية.

2- مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة إذا كان التقرير المؤهل المتبادل بين الدول لا يشمل معلومات عن المجموعات المشتركة.

المادة (64)

المرحلة الأولية من النشاط الدولي

تكون الضريبة على المكلف قيمتها صفر خلال المرحلة الأولية من النشاط الدولي، إذا كانت الكيانات المشاركة ضمن مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات يتوافر فيها الشروط الآتية:

1- أن يكون لديها أعضاء تقع فيما لا يزيد عن ست دول أو ولايات قضائية، بما فيها الدولة.

2- أن يكون مجموع صافي القيمة الدفترية للأصول ملموسة لا يتجاوز 50 مليون يورو (أو ما يعادله بالدينار الكويتي) لجميع الكيانات الواقعة في جميع الدول أو الولايات القضائية، بخلاف الدولة أو الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أعلى قيمة للأصول الملموسة عندما يتم تطبيق قواعد الركيزة الثانية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات لأول مرة.

3- ألا يتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكية في الكيانات التي تقع في الدولة من قبل كيان أم يُطبق قواعد إدراج الدخل.

ويُقصد بصافي القيمة الدفترية للأصول الملموسة متوسط قيمة الأصول الملموسة في بداية ونهاية الفترة الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك التراكمي والاستنفاد وانخفاض القيمة، وذلك كما هو مدرج في البيانات المالية المعدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.

ويُحتسب مجموع صافي القيمة الدفترية للأصول الملموسة في ولاية قضائية بناءً على مجموع صافي القيم الدفترية للأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة بمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تقع في تلك الولاية.

واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، لا يُعتد بالأصول الملموسة المملوكة للكيانات الاستثمارية، أو الكيانات الاستثمارية التأمينية أو المشاريع المشتركة أو الكيانات التابعة لتلك المشاريع المشتركة.

وتُخصص الأصول الملموسة المنسوبة إلى منشأة دائمة في أي ولاية قضائية إلى تلك الولاية القضائية التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة شريطة أن تكون تلك الأصول مدرجة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الدائمة، ولا يجوز اعتبارها على أنها أصول ملموسة للكيان الرئيسي.

وتُعد الأصول الملموسة المحتفظ بها من قبل كيانات غير تابعة لأي دولة أو ولاية قضائية على أنها واقعة خارج الدولة، ما لم تثبت مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أن الأصول الملموسة موجودة فعليًا داخل الدولة.

وتُؤخذ الأصول الملموسة المحتفظ بها من قبل كيان مشارك مملوك من الأقلية في الاعتبار بشكل كامل.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على أي فترة ضريبية تبدأ بعد انقضاء خمس فترات ضريبية على اليوم الأول من الفترة الضريبية الأولى التي خضعت فيها مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات لقواعد الركيزة الثانية بأي ولاية قضائية.

المادة (65)

تطبيق قواعد الملاذ الآمن

يحق للإدارة الضريبية التحقق من البيانات والمعلومات ذات الصلة في حال تم اختيار تطبيق ملاذ آمن من قبل المكلف وفقًا للمواد (60)، (61)، (62)، و(63) من هذه اللائحة.

ويحق للإدارة الضريبية أن تعترض على استخدام الملاذ الآمن للركيزة الثانية عن طريق إخطار الكيان المشارك المعيّن أو المكلف بذلك خلال (36) شهراً بعد استلام الإقرار الضريبي.

ويجب أن يحتوي الإخطار المذكور بالفقرة السابقة على الحقائق والظروف التي قد تكون أثرت بشكل جوهري على مدى استيفاء الكيانات المشاركة لشروط الملاذ الآمن ذات الصلة بالركيزة الثانية.

ويجوز للكيان المشارك المعيّن تقديم رد يوضح مدى تأثير هذه الحقائق والظروف على تطبيق الملاذ الآمن للركيزة الثانية وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الإخطار المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة.

وإذا تعذر على الكيان المشارك المعيّن إثبات أن الحقائق والظروف المحددة من قبل الإدارة الضريبية لم تؤثر بشكل جوهري على استيفاء مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات لشروط الملاذ الآمن للركيزة الثانية في الدولة في غضون فترة الرد، فلا يُعتد بتطبيق الملاذ الآمن ذو الصلة.

وإذا أثبت الكيان المشارك المعيّن أن الحقائق والظروف المحددة من قبل الإدارة الضريبية لم تؤثر بشكل جوهري على استيفاء مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات للملاذ الآمن ذو الصلة بالكيانات المشاركة الواقعة في الدولة، فيظل الملاذ الآمن للركيزة الثانية منطبقًا ويظل معدل الضريبة الفعلي يعامل كما لو أنه تجاوز الحد الأدنى.

الفصل التاسع

الفترة الضريبية

المادة (66)

الفترة الضريبية

يجب أن تكون الفترة الضريبية التي يقدم عنها الكيان المشارك المعين الاقرارات الضريبية ويتم المحاسبة عنها ضريبياً (12) شهراً وفقاً للسنة المالية للكيان الأم النهائي، ويجوز أن تكون الفترة الضريبية أقل من أو تجاوز (12) شهراً، بشرط أن تكون وفقاً للسنة المالية للكيان الأم النهائي.

ويجب على الكيان المشارك المعين أن يخطر الادارة الضريبية بالفترة الضريبية للمكلف قبل بدايتها، وفي حال عدم الالتزام بذلك وعدم توافر بيانات أو معلومات لدى الإدارة الضريبية بشأن السنة المالية للكيان الأم النهائي، يكون للإدارة الضريبية أن تعتبر الفترة الضريبية للمكلف هي السنة الميلادية التي تنتهي في (31) ديسمبر.

المادة (67)

تغيير السنة المالية

يجب على الكيان المشارك المعين في حال تغيير السنة المالية للكيان الأم النهائي إخطار الإدارة الضريبية بهذا التغيير قبل بداية السنة المالية الجديدة، وإذا تم التغيير خلال السنة المالية يجب أن يتم الإخطار خلال (60) يوم من تاريخ حدوث التغيير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أسباب تغيير السنة المالية ويرفق به المستندات المؤيدة لذلك،

وعلى الإدارة الضريبية أن تتحقق من صحة ما جاء بالإخطار والمستندات وإبلاغ الكيان المشارك المعين باعتماد الفترة الضريبية الجديدة، وذلك خلال (60) يوم من تاريخ استلامها الاخطار مستوفياً البيانات والمستندات.

المادة (68)

الفترات الضريبية التي لم تبلغ حد الإيرادات

يجب على الكيان المشارك المعين في حال وجود أي فترة ضريبية لم تبلغ حد الإيرادات اخطار الإدارة الضريبية بذلك في موعد أقصاه (12) شهراً من تاريخ انتهاء تلك الفترة الضريبية، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات التي تثبت عدم بلوغ مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات حد الإيرادات لتلك الفترة الضريبية.

ويجب على الكيان المشارك المعين الالتزام بهذه الإجراءات عن كل فترة ضريبية لم تبلغ حد الإيرادات، وذلك حتى تاريخ إلغاء التسجيل حال توافر شروطه.

الفصل العاشر

تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين

المادة (69)

الأشخاص المرتبطون

يُعد الأشخاص مرتبطين في حال وجود صلة مشتركة مع بعضها أو مع شخص آخر أو إذا كان الشخص لديه نفوذ مؤثر أو مسيطر على الآخر، أو شخصان أو أكثر تحت سيطرة مشتركة، ومن ذلك:

1- شخص طبيعي وكيان، إذا كان الشخص الطبيعي منفرداً أو مع الأشخاص المرتبطين به، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) أو أكثر من حصص الملكية في الكيان أو يسيطر على الكيان.

2- كيانان، إذا كان أحدهما منفرداً أو مع الأشخاص المرتبطين به، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) أو أكثر من حصص الملكية في الكيان الآخر أو يسيطر على الكيان الآخر.

3- كيانان خاضعان لسيطرة مشتركة من شخص منفرداً أو مع الأشخاص المرتبطين به، أو كان الشخص منفرداً أو مع الأشخاص المرتبطين به، يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) أو أكثر من حصص الملكية في كل من الكيانين.

المادة (70)

السيطرة

تتحقق السيطرة المشار إليها في المادة السابقة، من خلال قدرة أي شخص، منفرداً أو مع الأشخاص المرتبطين به، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر وأعماله، ومن ذلك:

1- القدرة على ممارسة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت لدى الشخص الآخر.

2- القدرة على تحديد (50%) أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشخص الآخر، أو الحق في تعيين أو الاستغناء عن مدراء في الشخص الآخر.

3- الحق في الحصول على (50%) أو أكثر من رأس مال أو أرباح الشخص الآخر.

4- إدارة الشخص الآخر أو القدرة على أخذ القرارات أو ممارسة التأثير الفعال بشأن تسيير أعماله وشؤونه.

5- تقديم ما نسبته (50%) أو أكثر من قروض الشخص الآخر، باستثناء ما تقدمه المؤسسات المالية.

تقديم ما نسبته (25%) أو أكثر من كفالات الشخص الآخر باستثناء، ما تقدمه المؤسسات المالية.

المادة (71)

المعاملات القابلة للمقارنة

يتم الأخذ بالعوامل التالية لتحديد ما إذا كانت المعاملات بين الأشخاص المرتبطين قابلة للمقارنة والمعاملات بين الأشخاص غير المرتبطين وفي ظروف مماثلة:

1- الشروط التعاقدية للمعاملات.

2- خصائص المعاملات.

3- الظروف الاقتصادية التي تمت فيها المعاملات.

4- الأنشطة الاقتصادية، والأصول المستخدمة، والمخاطر التي يتم تحملها عند الدخول في المعاملة.

5- الاستراتيجيات التجارية المتعلقة والمعاملات.

6- أي عوامل أخرى تحددها الإدارة الضريبية.

المادة (72)

طرق تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين

لتطبيق مبدأ السعر المحايد، يجب على الكيان الخاضع للضريبة استخدام الطريقة الأكثر ملائمة من الطرق التالية لتسعير المعاملات، وذلك لتسعير معاملاته مع الأشخاص المرتبطين:

1- طريقة السعر المستقل المقارن.

2- طريقة سعر إعادة البيع.

3- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح.

4- طريقة صافي هامش الربح للمعاملة.

5- طريقة تقسيم أرباح المعاملة.

ويجوز للكيان الخاضع للضريبة استخدام أكثر من طريقة من الطرق المشار إليها، كما يجوز له استخدام أي طريقة أخرى لتسعير المعاملات غير الطرق المنصوص عليها في هذه المادة في حال أثبت أنه لا يمكن تطبيق أي من تلك الطرق لتحديد السعر المحايد للمعاملات، بشرط أن تؤدي هذه الطريقة الأخرى لتسعير المعاملات إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد.

وفي جميع الأحوال، يجب على الكيان الخاضع للضريبة أن يحدد الأسباب والفرضيات التي تم الاعتماد عليها في اختيار طريقة تسعير المعاملات.

المادة (73)

تطبيق مبدأ السعر المحايد

يجب على الأشخاص المرتبطين الالتزام بمبدأ السعر المحايد، وإلا يحق للإدارة الضريبية تعديل سعر المعاملات، استناداً إلى الطرق المذكورة في

المادة (72) من هذه اللائحة.

المادة (74)

وثائق تسعير المعاملات

يجب على الكيان الخاضع للضريبة إعداد وحفظ وثائق تسعير المعاملات الآتية:

1- ملف رئيسي وملف محلي يتم تقديمهما للإدارة الضريبية خلال (30) يوم من تاريخ طلبها.

2- نموذج افصاح عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطين، مدققاً من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة، يتم تقديمه مع الإقرار الضريبي متضمناً على الأخص ما يلي:

أ) قيمة وطبيعة المعاملات مع الأشخاص المرتبطين.

ب) الطريقة المتبعة في تسعير المعاملات مع الأشخاص المرتبطين.

ج) أي بيانات أخرى تحددها الإدارة الضريبية.

الفصل الحادي عشر

التسجيل الضريبي

المادة (75)

تسجيل المكلف من تلقاء نفسه

يجب على المكلف التقدم للتسجيل لدى الإدارة الضريبية وفقاً للآلية والنماذج المعدة من قبل هذه الإدارة، وذلك خلال (120) يوماً تبدأ من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، والالتزام بتقديم جميع البيانات والمستندات التي تطلبها الإدارة الضريبية لأغراض التسجيل، حتى لو كان المكلف مسجلاً لدى الإدارة الضريبية لأغراض أخرى.

المادة (76)

التسجيل الإلزامي من قبل الإدارة الضريبية

يجب على الإدارة الضريبية، في ضوء المستندات والمعلومات المتاحة لديها، تسجيل المكلف إالزامياً، في حال عدم الالتزام بالتسجيل من تلقاء نفسه، مع اخطاره بذلك خلال (30) يوم من تاريخ التسجيل، وذلك دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المنصوص عليها بموجب القانون.

المادة (77)

التسجيل الاختياري

يجوز للكيانات المستبعدة الواقعة في الدولة، اختيار التسجيل لدى الإدارة الضريبية.

المادة (78)

آلية التسجيل الضريبي

يجب تسجيل كل كيان من الكيانات الخاضعة للضريبة بالدولة، كما يجب تسجيل تلك الكيانات كمجموعة أيضاً، وتصدر الإدارة الضريبية بطاقة ضريبية ورقم تسجيل ضريبي لكل كيان أو مجموعة يتم تسجيلها لديها، ويجب على المسجل إدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به على كل مراسلاته مع الإدارة الضريبية.

وتسري أحكام القانون على كافة المكلفين اعتباراً من تاريخ بدء الخضوع للضريبة حتى لو تم تسجيلهم بعد هذا التاريخ.

المادة (79)

بيانات التسجيل الضريبي

يجب تقديم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الإدارة الضريبية، مشفوعاً بالبيانات والمستندات، ومنها ما يأتي:

1- اسم الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والولاية القضائية التي يقع فيها.

2- هيكل الملكية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

3- السنة المالية للكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

4- أسماء جميع الكيانات الخاضعة للضريبة بالدولة.

5- البيانات المالية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بما في ذلك البيانات التي تثبت بلوغ أو عدم بلوغ حد الإيرادات.

6- تحديد اسم الكيان المشارك المعين وتقديم موافقة الكيانات الخاضعة للضريبة بالدولة على تعيينه.

7- أية مستندات أو معلومات أخرى ذات صلة تطلبها الإدارة الضريبية، على أن يلتزم المكلف بتقديمها خلال (30) يوم من تاريخ طلبها.

المادة (80)

تعيين الكيان المشارك المعين

يجب على مجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة في الدولة تعيين أحد كيانات المجموعة ليمثلها أمام الإدارة الضريبية ويكون مسؤولاً عن تقديم الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات وكافة الأمور الضريبية نيابة عن المجموعة، وذلك دون الاخلال بمسؤولية الكيانات التي بالمجموعة عن كافة الالتزامات الضريبية.

وفي حال كان الكيان الأم النهائي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات موقعه بالدولة فيجب أن يكون هو الكيان المشارك المعين،

وبالنسبة للمجموعة ذات الكيانات الأم المتعددة يجب عليها تحديد أحد هذه الكيانات ليكون كياناً مشاركاً معيناً.

المادة (81)

الكيان المشارك المعين البديل

يجب على مجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة بالدولة تعيين كيان بديل إذا توقف الكيان المشارك المعين عن نشاطه في الدولة أو خرج من مجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة بالدولة أو لم يعد يقع في الدولة، وذلك خلال (30) يوم من تاريخ تحقق أي من تلك الحالات.

ويجوز لمجموعة الكيانات الخاضعة للضريبة بالدولة، في غير الحالات المشار إليها أعلاه، أن تتقدم بطلب إلى الإدارة الضريبية للحصول على موافقتها بشأن تعيين كيان بديل، بشرط تقديم الأسباب والمستندات التي تبرر ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الكيان البديل مستوفياً الشروط التي يجب توافرها بشأن الكيان المشارك المعين.

وتنتقل جميع الالتزامات والمسؤوليات التي كانت مفروضة على الكيان المشارك المعين السابق إلى الكيان المشارك المعين البديل اعتباراً من تاريخ إخطار الأخير من قبل الإدارة الضريبية بالموافقة على تعيينه.

المادة (82)

حالات إلغاء التسجيل الضريبي

يجب على الكيان المشارك المعين تقديم طلب إلى الإدارة الضريبية بإلغاء التسجيل الضريبي، في حال توافر إحدى الحالات الآتية:

1- توقف المسجل كلياً عن النشاط في الدولة.

2- خروج المسجل من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بشرط أن يكون الكيان المشارك المعين قد قدم إخطاراً للإدارة الضريبية بذلك.

3- عدم بلوغ مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات – التي ضمن أعضائها المسجل – حد الإيرادات لخمس فترة ضريبية متتالية، بشرط أن يكون الكيان المشارك المعين قد قدم إخطاراً للإدارة الضريبية بعدم بلوغ حد الإيرادات لكل فترة ضريبية من الفترات الضريبية الخمس.

4- أي حالات أخرى تحددها الإدارة الضريبية.

المادة (83)

شروط طلب إلغاء التسجيل الضريبي

يجب على الكيان المشارك المعين الالتزام بالتالي عند تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي:

1- أن يوضح بالطلب أسباب إلغاء التسجيل ويرفق به المستندات المؤيدة، وأن يقدم للإدارة الضريبية أي مستندات أخرى تراها لازمة لبحث الطلب.

2- أن يقدم الطلب خلال (120) يوماً من تاريخ تحقق أي من حالات إلغاء التسجيل المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة، وتبدأ هذه المهلة بالنسبة للحالة المذكورة في البند رقم (3) منها اعتباراً من تاريخ إخطار الإدارة الضريبية، وفقاً للمادة (68) من هذه اللائحة، بعدم بلوغ حد الإيرادات للفترة الضريبية الخامسة.

المادة (84)

البت في طلب إلغاء التسجيل

يجب على الإدارة الضريبية البت في طلب إلغاء التسجيل والرد عليه خلال (120) يوما من تاريخ تقديمه مستوفياً كافة الشروط والمستندات، ويجوز للإدارة الضريبية مد هذه المهلة لمدة مماثلة في حال طلب مستندات جديدة، وفي حال كانت أي فترة ضريبية للمكلف محل فحص ضريبي، فلا يجوز البت في طلب إلغاء التسجيل قبل الانتهاء من أعمال الفحص.

وفي جميع الأحوال إذا انقضت مهلة البت والرد على طلب إلغاء التسجيل دون رد من قبل الإدارة الضريبية، يعد رفضاً ضمنياً.

ولا يجوز للإدارة الضريبية الموافقة على طلب إلغاء التسجيل إلا بعد قيام المسجل بأداء كافة الالتزامات الضريبية وسداد جميع الديون الضريبية المستحقة عليه وعدم وجود منازعات ضريبية.

المادة (85)

إلغاء التسجيل من قبل الإدارة الضريبية

يجوز للإدارة الضريبية من تلقاء نفسها إلغاء التسجيل في حال عدم تقديم طلب الإلغاء من قبل الكيان المشارك المعين، على الرغم من توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة.

المادة (86)

تاريخ سريان إلغاء التسجيل

في جميع الأحوال التي يتم فيها إلغاء التسجيل، يسري هذا الإلغاء اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الإدارة الضريبية.

الفصل الثاني عشر

الإقرار الضريبي

المادة (87)

تقديم الإقرار الضريبي

يجب على الكيان المشارك المعين أن يقدم إلى الإدارة الضريبية إقراراً ضريبياً عن كل فترة ضريبية للمكلف، حتى وإن كانت الضريبة المستحقة قيمتها صفراً، وذلك خلال (15) شهراً من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار.

وللإدارة الضريبية السماح للكيان المشارك المعين بتقديم إقرار ضريبي مبسط وفقاً للحالات والشروط والضوابط التي تحددها الإدارة الضريبية.

ويجوز للإدارة الضريبية إلزام الكيانات الأم النهائية التي تقع بالدولة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية بالإضافة إلى الإقرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (88)

شروط وضوابط الإقرارات الضريبية

يجب على الكيان المشارك المعين الالتزام بالشروط والضوابط التالية في الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها:

1- أن تكون الإقرارات الضريبية محررة باللغة العربية أو الإنجليزية، مع التزام الكيان المشارك المعين بترجمة الإقرارات المحررة باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية متى طُلب ذلك من قبل الإدارة الضريبية وخلال المهلة التي تحددها، وفي حال الاختلاف بين اللغتين يجوز للإدارة الضريبية الأخذ باللغة العربية.

2- يجب الالتزام بأسعار صرف العملات وفقاً للأحكام الواردة في المادة (112) من هذه اللائحة.

3- أن تكون الإقرارات الضريبية مدققة من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة.

4- أن يُقدم الإقرار الضريبي وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة الضريبية وعلى النموذج المعد من قبلها.

5- أن يرفق بالإقرار الضريبي البيانات المالية لكل كيان خاضع للضريبة مدققة من أحد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة.

المادة (89)

الإقرار الضريبي المعدل

يجوز للكيان المشارك المعين إذا اكتشف سهواً أو خطأ مادياً أو حسابياً في الإقرار الضريبي الأصلي أن يقدم للإدارة الضريبية إقراراً ضريبياً معدلاً، وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1- لا يجوز تقديم إقرار ضريبي معدل بعد انقضاء (5) سنوات من تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي الأصلي.

2- لا يجوز تقديم إقرار ضريبي معدل عن فترة ضريبية سبق ربط الضريبة بشأنها.

3- يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي المعدل إيضاحات لأسباب التعديل، ويحق للإدارة الضريبية طلب أي معلومات أو مستندات إضافية بشأن الإقرار المعدل.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على السماح بتقديم إقرار معدل أي إخلال بالغرامات الإدارية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (90)

اختيارات مدتها خمس فترات ضريبية

في حال اتخذ الكيان المشارك المعين اختيار مدته خمس فترات ضريبية، فإن ذلك الاختيار يسري على الفترات الضريبية الآتية:

-1 الفترة الضريبية التي يُقدَّم عنها الإقرار الضريبي، المدرج فيه الاختيار.

-2 والفترات الضريبية الأربع التالية لها.

ولا يجوز له إلغاء هذا الاختيار إلا بعد انتهاء الخمس فترات الضريبية المشار إليها.

مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، إذا قام الكيان المشارك المعين بإلغاء الاختيار، فلا يجوز له إجراء اختيار آخر عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار الضريبي الذي يسجل فيه الإلغاء والفترات الضريبية الأربعة التالية لها.

المادة (91)

الخيارات لفترة ضريبية واحدة

لكيان المشارك المعيَّن لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إجراء اختيار لفترة ضريبية واحدة، في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

ويسري على الفترة الضريبية التي يُقدَّم فيها الإقرار الضريبي لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يُسجّل أو يُثبت، هذا من قبل الكيان المشارك المعين.

الفصل الثالث عشر

سداد واسترداد الضريبة

المادة (92)

المبالغ الضريبية المسددة

يجب على المكلف، عند سداده لأي مبلغ للإدارة الضريبية، أن يتم بالدينار الكويتي، وأن يحدد دين الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الإدارة الضريبية بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقاً لذلك.

المادة (93)

استرداد المبالغ الضريبية

يحق للمكلف طلب استرداد أي مبالغ ضريبية قام بسدادها بالزيادة، وذلك وفقاً للشرطين الآتيين:

-1 تقديم طلب إلى الإدارة الضريبية مستوفياً كافة البيانات والمستندات المؤيدة، وذلك قبل مضي (5) سنوات من تاريخ نشأة حق المكلف في الاسترداد.

-2 عدم وجود أي ضرائب نهائية أو غرامات واجبة السداد.

وتكون مدة البت في طلب الاسترداد من قبل الإدارة الضريبية خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا رأت الإدارة الضريبية الحاجة إلى مستندات أو معلومات إضافية، فيجوز لها تمديد مدة البت لمدة مماثلة، وإذا كانت الفترة الضريبية التي يقع في نطاقها المبالغ المطلوب استردادها محل فحص ضريبي، فلن يتم البت في طلب الاسترداد إلا بعد الانتهاء من أعمال الفحص والربط الضريبي.

ويجب على الإدارة الضريبية رد المبالغ محل الاسترداد خلال (30) يوم من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد، ويجوز للكيان المشارك المعين أن يطلب اعتبار المبلغ المستحق رده كرصيد مستحق للمكلف يستخدم في الفترات الضريبية اللاحقة.

الفصل الرابع عشر

الدفاتر والسجلات

المادة (94)

الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

يجب على المكلف الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد الدخل الخاضع للضريبة وتحقيق متطلبات الركيزة الثانية، ومنها ما يأتي:

-1 الميزانية العمومية.

-2 حسابات الأرباح والخسائر.

-3 قائمة التدفقات النقدية.

-4 بيان حقوق الملكية.

-5 دفتر اليومية العامة.

-6 سجلات الأصول الثابتة.

-7 سجلات الرواتب والأجور.

-8 سجل الالتزامات.

-9 دفتر الجرد.

-10 وثائق تسعير المعاملات.

-11 سجل المخزون.

-12 المستندات التي تؤيد القيود الواردة بالدفاتر والسجلات والإقرارات الضريبية، ومنها ما يأتي:

أ) الفواتير والعقود التراخيص والمراسلات.

ب) المستندات التي تتضمن طرق الاحتساب المبسط التي استخدمها المكلف وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

-13 أي دفاتر أو سجلات أو مستندات أخرى تحددها الإدارة الضريبية.

على أن تكون مدة الحفظ لا تقل عن (10) سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها الدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات.

المادة (95)

لغة الدفاتر والسجلات

يجب إعداد الدفاتر والسجلات والمستندات والبيانات باللغة العربية أو الإنجليزية، مع التزام الكيان المشارك المعين بترجمة ما هو معد منها باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية متى طُلِب ذلك من قبل الإدارة الضريبية وخلال المهلة التي تحددها، وفي حال الاختلاف بين اللغتين يجوز للإدارة الضريبية الأخذ باللغة العربية.

الفصل الخامس عشر

الفحص والربط الضريبي

المادة (96)

أساليب الفحص الضريبي

يجوز للإدارة الضريبية إجراء فحص شامل لكافة إقرارات المكلفين، كما يجوز لها الفحص من خلال عينة وفقاً للمعايير التي تحددها.

المادة (97)

إجراءات الفحص الضريبي

يحق للإدارة الضريبية في سبيل مباشرة أعمال الفحص الضريبي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ومنها ما يأتي:

1- مراجعة وفحص الإقرارات والدفاتر والسجلات والمستندات والبيانات.

2- الاحتفاظ بنسخ من الدفاتر والسجلات والمستندات.

3- إجراء المعاينات.

4- طلب أي مستندات أو بيانات إضافية من الكيان المشارك المعين.

ويجب على الكيان المشارك المعين التعاون مع موظفي الإدارة الضريبية وتمكينهم من أعمال الفحص الضريبي وتوفير ما يطلبونه من دفاتر وسجلات ومستندات وبيانات خلال المواعيد التي يحددونها.

المادة (98)

الربط الضريبي

يعد الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة ما لم تقم الإدارة الضريبية بإجراء تعديلات عليه أو ربط الضريبة على أساس تقديري وفقاً لأحكام المادة (99) من هذه اللائحة.

المادة (99)

الربط الضريبي التقديري

للإدارة الضريبية الحق في ربط الضريبة على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس فعلي، ومنها ما يأتي:

1- إذا لم يقدم الكيان المشارك المعين الإقرار الضريبي قبل تاريخ إجراء الربط الضريبي.

2- إذا لم يلتزم الكيان المشارك المعين بتوفير الدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات اللازمة للفحص أو قدمها للإدارة الضريبية غير كاملة أو غير صحيحة.

3- عدم الالتزام بالمواعيد التي تحددها الإدارة الضريبية لإجراء الفحص الضريبي.

ويتم الربط التقديري على أساس المعلومات والبيانات المتوفرة للإدارة الضريبية.

ويجب على الإدارة الضريبية إخطار الكيان المشارك المعين قبل القيام بالربط الضريبي التقديري بمدة لا تقل عن (30) يوم.

المادة (100)

إعادة إصدار الربط الضريبي

يحق للإدارة الضريبية إعادة إصدار الربط الضريبي فيما يتعلق بالفترات الضريبية التي سبق إجراء الربط الضريبي بشأنها في حال تبين لها وجود دخل لم يسبق ربط الضريبة بشأنه عن تلك الفترات أو وجود خطأ في الربط الضريبي الذي تم إجراؤه.

ويجب على الإدارة الضريبية إعادة إصدار الربط الضريبي وإخطار الكيان المشارك المعين بالربط المعدل قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (38) من القانون.

المادة (101)

مكافحة التجنب الضريبي

لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاقات أو صفقات إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية منها هو تخفيض الضريبة أو تأجيلها أو الإعفاء منها.

ويجوز للإدارة الضريبية الأخذ بالعوامل التالية لتحديد ما إذا كانت الاتفاقات والصفقات أو جزء منها لغرض تجاري أو اقتصادي حقيقي أم تهدف فقط إلى تخفيض الضريبة أو تأجيلها أو الإعفاء منها:

1- طرق وظروف تنفيذ الاتفاقات والصفقات.

2- الغرض والمبرر التجاري أو الاقتصادي للاتفاقات والصفقات.

3- مدى وجود اختلاف بين الشكل والمضمون للاتفاق أو الصفقة، أو وجود بنود متناقضة في شروط الاتفاق أو الصفقة تؤدي إلى إلغاء كل منها الآخر.

4- أي عوامل أو ظروف أخرى تبين الجوهر الحقيقي للاتفاقات والصفقات والهدف منها.

الفصل السادس عشر

الاعتراضات والتظلمات والطعون

المادة (102)

تقديم الاعتراض

يحق للكيان المشارك المعين الاعتراض على كتاب الربط الضريبي خلال (60) يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بكتاب الربط بأي وسيلة، على أن يكون الاعتراض في حدود ما تضمنه الربط الضريبي من تعديلات على الإقرار الضريبي أو ما تضمنه الربط التقديري، ويجب أن يذكر بالاعتراض الأسباب الشارحة ويرفق به المستندات المؤيدة، وإذا انقضت مدة (60) يوماً المشار إليها دون اعتراض، أصبحت الضريبة التي تضمنها كتاب الربط ضريبية نهائية.

المادة (103)

البت في الاعتراض

تتولى الإدارة الضريبية دراسة الاعتراض والبت فيه والرد عليه خلال (90) يوماً من تاريخ استلامها الاعتراض، فإذا تبين لها صحة الاعتراض وقبلته كلياً أو جزئياً، يجب عليها أن تصدر ربطاً معدلاً وفقاً لما تم قبوله، وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة الضريبية إخطار الكيان المشارك المعين بما انتهت إليه بشأن الاعتراض خلال الـ (90) يوماً المشار إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون رد من قبل الإدارة الضريبية، يعتبر رفضاً ضمنياً للاعتراض.

المادة (104)

تقديم التظلم

يجوز للكيان المشارك المعين، في حال تم رفض الاعتراض جزئياً أو كلياً، أن يتظلم من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات الضريبية خلال (60) يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض أو فوات مدة (90) يوماً المقررة للبت في الاعتراض والرد عليه، دون رد من قبل الإدارة الضريبية، ويقدم التظلم مبيناً به الأسباب الشارحة ومرفقاً به المستندات المؤيدة، ولا يجوز أن يتضمن التظلم طلبات لم تذكر في الاعتراض، وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول التظلم من كتاب الربط الضريبي قبل تقديم اعتراض بشأنه.

المادة (105)

الطعن أمام المحكمة

يحق لكل من الإدارة الضريبية أو الكيان المشارك المعين الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار أو العلم به بأي وسيلة أو من تاريخ انتهاء مدة نظر التظلم دون الفصل فيه، ولا يجوز للكيان المشارك المعين أن يُضمن في طعنه أمام المحكمة طلبات لم يسبق ابداؤها في التظلم المقدم أمام لجنة التظلمات الضريبية.

المادة (106)

الضريبة النهائية

تعد الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي ضريبة نهائية ويجب على المكلف سدادها خلال المواعيد القانونية، ويعد الإقرار الضريبي سنداً تنفيذياً بشأن المبالغ التي أقر بها المكلف في إقراره الضريبي، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة الضريبية في تعديل الإقرار من خلال الربط الضريبي وإلزام المكلف بسداد الفروق الضريبية المستحقة الناتجة عن التعديل.

المادة (107)

الاتفاق بشأن الضريبة المستحقة

دون الإخلال بالغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز للإدارة الضريبية الاتفاق مع المكلف بشأن الضريبة المستحقة وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1- يجب تحرير محضراً يثبت فيه ما اتفق عليه الطرفان بشأن مبلغ الضريبة وأسس حسابها.

2- تُصدر الإدارة الضريبية ربطاً معدلاً وفقاً لما جاء بالاتفاق، وتكون الضريبة المدرجة بكتاب الربط المعدل ضريبة نهائية، ويجب على المكلف سدادها.

3- إذا تم الاتفاق خلال فترة نظر التظلم، يجب على الإدارة الضريبية إخطار لجنة التظلمات الضريبية بما تم مع إرفاق صورة من محضر الاتفاق.

4- يشترط لإجراء الاتفاق أثناء نظر الطعن أمام المحكمة ألا يكون قد صدر فيه حكم نهائي، ويجب تقديم محضر الاتفاق إلى المحكمة المختصة.

الفصل السابع عشر

الغرامات الإدارية والتهرب الضريبي

المادة (108)

غرامة التأخير في سداد الضريبة المستحقة

تحسب غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (32) من القانون بواقع 1% من قيمة المبالغ غير المسددة عن كل (30) يوم تأخير في السداد، وتحسب هذه النسبة المذكورة حتى وإن كانت فترات التأخير أقل من (30) يوماً.

المادة (109)

غرامة إفشاء السرية

تفرض غرامة قدرها خمسة آلاف دينار كويتي على أيّ من العاملين بالإدارة الضريبية، وعلى كل شخص يكون له بحكم اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو الفصل في منازعاتها، إذا أفشى أي معلومات متعلقة بالمكلفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استخدم أو احتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والبيانات والمعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، إلا للغاية الضريبية التي من أجلها حصل عليها.

المادة (110)

التحقيق والتصالح في جرائم التهرب الضريبي

في حال توافر دلائل لدى الإدارة الضريبية على ارتكاب إحدى جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون، يُعرض الأمر على الوزير أو من يفوضه لاستصدار موافقة بالإحالة للنيابة العامة، وتقوم الإدارة الضريبية بإرسال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بجريمة التهرب الضريبي للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

ويجوز للإدارة الضريبية عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون، وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1- سداد كافة الضرائب المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترات محل التهرب الضريبي.

2- سداد غرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب منها، وفي حال العود تكون الغرامة تعادل مثلي الضريبة المتهرب منها.

3- تختص الإدارة الضريبية بتحصيل هذه المبالغ.

4- يتم تحرير محضر تصالح بين الإدارة الضريبية والشخص مرتكب الجريمة التي يتم التصالح بشأنها.

5- يتم عرض أوراق الصلح على الوزير أو من يفوضه لاستصدار موافقته، ولا يعتد بالصلح إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه.

6- تقوم الإدارة الضريبية بإخطار الجهة المعنية، حسب الأحوال، بما تم بشأن اعتماد الصلح حتى تقوم باتخاذ الإجراءات المترتبة على الصلح سواء عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضاؤها أو وقف تنفيذ العقوبة.

7- أي إجراءات أو ضوابط أخرى تضعها الإدارة الضريبية.

الفصل الثامن عشر

الأحكام الختامية

المادة (111)

الضبطية القضائية

يكون لموظفي الإدارة الضريبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية، ويحق لهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يمارس فيها المكلفون أنشطتهم أو يحتفظون فيها بالدفاتر والسجلات والمستندات والبيانات والاطلاع عليها وفحصها وضبط المخالفات الضريبية وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالشرطة.

المادة (112)

أسعار صرف العملات

1- يُحدد سعر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

أ) يتم تحويل المبالغ التي تكون بعملة غير اليورو إلى عملة اليورو باستخدام متوسط سعر الصرف المعلن من قبل بنك الكويت المركزي لعملة اليورو عن شهر ديسمبر من السنة التي تسبق مباشرة بداية الفترة الضريبية المختبرة، وذلك لأغراض المبالغ الواردة في هذه اللائحة بعملة اليورو.

ب) حال احتساب الضريبة باستخدام المعيار المحاسبي المطبق في الدولة، تحتسب على أساس الدينار الكويتي بشرط استخدم كافة

الكيانات المشاركة الواقعة في الدولة من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الدينار الكويتي كعملة وظيفية في بياناتها المالية.

ج) استثناءً من أحكام الفقرة (ب)، إذا استخدمت الكيانات المشاركة التي تقع في الدولة من مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات عملات وظيفية مختلفة في بياناتها المالية المنفصلة، فيجب على الكيان المشارك المعين أن يقوم باختيار احتساب الضريبة باستخدام أيًا مما يلي:

1. عملة عرض البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

2. الدينار الكويتي.

ويسري هذا الاختيار لمدة خمس فترات ضريبية.

د) وفي حال تم احتساب الضريبة المستحقة بعملات مغايرة عن الدينار الكويتي، يجب تحويل مبلغ الضريبة المستحقة إلى الدينار الكويتي باستخدام متوسط سعر صرف العملات الأجنبية للسنة المالية المعنية المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، ودفعها بالدينار الكويتي.

هـ) يتم تحويل المبالغ اللازمة لأغراض احتساب الضريبة إلى عملة عرض البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي وفقًا لمبادئ تقويم العملات المشمولة في معيار المحاسبة المالية المعتمد أو معيار المحاسبة المالية المقبول المستخدم في إعداد البيانات المالية الموحدة الخاصة بها.

و) في حال عدم الإعلان عن أسعار صرف لعملات أجنبية معينة من قبل بنك الكويت المركزي، يجب على المكلف استخدام سعر الصرف المعمول به من قبل البنك المركزي للولاية القضائية للكيان الأم النهائي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية قبل تقديم الإقرار الضريبي.

وفي جميع الأحوال يتعين على المكلف الاحتفاظ بالوثائق الداعمة لتطبيق قواعد تقويم العملات الأجنبية.

المادة (113)

احتساب المدد الزمنية

يراعى في احتساب المدد الزمنية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية تطبيق القواعد الآتية:

1- لا يدخل ضمن المدة المحددة يوم حدوث الواقعة التي يبدأ منها احتساب المدة، وتبدأ المواعيد اعتباراً من اليوم التالي.

2- إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة أو راحة رسمية تمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي ذلك.

3- تنقضي المدد المحددة بالأشهر والسنوات في اليوم المقابل من الشهر الأخير من المدة، وفي حال عدم وجود يوم مقابل في الشهر الأخير فتنتهي المدة في آخر يوم من ذلك الشهر.

وتحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية بالتقويم الميلادي.

المادة (114)

القواعد والتعليمات التنفيذية

يجوز للإدارة الضريبية إصدار قواعد وتعليمات تنفيذية وأدلة توضيحية بشأن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتعد هذه القواعد والتعليمات والأدلة ملزمة للمكلفين والمتعاملين مع الإدارة الضريبية.

المادة (115)

الخصائص الضريبية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق الركيزة الثانية عند تحديد معدل الضريبة الفعلي في الدولة خلال فترة انتقالية وعن كل فترة ضريبية لاحقة، يجب على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات أن تأخذ في الاعتبار جميع الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة الواردة أو المفصح عنها في الحسابات المالية لجميع الكيانات المشاركة في الدولة عن الفترة الانتقالية، ويجب أن تؤخذ هذه الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة بعين الاعتبار بما يعادل الحد الأدنى للضريبة أو معدل ضريبة الدخل المحلية السارية، أيهما أقل. كما يجوز أن يؤخذ في الاعتبار الأصل الضريبي المؤجل الذي تم تسجيله بمعدل أقل من الحد الأدنى للضريبة وفقًا للحد الأدنى للضريبة في حال تمكن المكلف من إثبات أن الأصل الضريبي المؤجل عائد إلى خسارة الركيزة الثانية، وبمراعاة الآتي:

1- لا يؤخذ في الاعتبار تأثير أي تعديل ناتج عن تقييم أو تعديل اعتراف محاسبي فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل.

2- لا تعد المبالغ المرتبطة بالقوانين التالية من الأصول الضريبية المؤجلة أو الالتزامات الضريبية المؤجلة المشار إليها في البند (1):

أ) المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.

ب) قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم (23) لسنة 1961.

ج) القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003.

د) القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

ويجب استبعاد الأصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن بنود مستبعدة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب الفصل الثالث من عملية الحساب الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة متى نشأت هذه الأصول الضريبية المؤجلة عن معاملة تمت بعد تاريخ 30 نوفمبر 2021.

وفي حال تم نقل الأصول بين الكيانات المشاركة بعد تاريخ 30 نوفمبر 2021 وقبل بدء فترة انتقالية، فإن الأساس الضريبي للأصول المستحوذ عليها (فيما عدا المخزون) يجب أن يستند إلى القيمة الدفترية

للكيان المتصرف في تلك الأصول وقت التصرف وعلى أن تحدد الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة التي ستدخل في نطاق تطبيق قواعد الركيزة الثانية وفق هذا الأساس، وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:

1- يجوز إنشاء أصل ضريبي مؤجل اعتباري من الخسائر التي لم يتم الاعتراف بها بسبب تعديل الاعتراف المحاسبي أو مخصص تقييم، أو بسبب عدم استيفاء معايير الاعتراف.

2- لا تخضع الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة لأي تعديلات بموجب البنود من (1) إلى (4) من الفقرة الثالثة أو الفقرة السابعة من المادة (38) من هذه اللائحة، باستثناء التعديلات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

3- استثناءً من البند (5) من الفقرة الثالثة من المادة (38) من هذه اللائحة، تؤخذ الأصول الضريبية المؤجلة المحققة من تخفيض ضريبي مرحل في الاعتبار ويكون مبلغها مساوياً للأصول الضريبية المؤجلة المستحقة في الحسابات المالية إذا كان معدل الضريبة المستخدم لتحديد الأصول الضريبية المؤجلة أقل من الحد الأدنى للضريبة، وفي أي حالة أخرى، يتم تحديد قيمة هذه الأصول الضريبية المؤجلة وفقاً للمعادلة الآتية:

الأصول الضريبية المؤجلة في البيانات المالية / معدل لضريبة الدخل المحلية المطبقة X الحد الأدنى للضريبة

ويُقصد بالأصول الضريبية المؤجلة في البيانات المالية، الأصول الضريبية المؤجلة التي يتم قيدها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية التي تعود إلى تخفيض ضريبي مرحل ينشأ في الدولة.

كما يُقصد بمعدل الضريبة المحلية المطبقة، معدل الضريبة المطبقة على الكيان المشارك في الفترة الضريبية التي تسبق الفترة الانتقالية.

وتنطبق الأحكام التالية في حالة تم تغيير معدل الضريبة المطبقة على الكيان المشارك في فترة ضريبية لاحقة:

1- يجب إعادة تطبيق المعادلة على الرصيد المتبقي من التخفيض الضريبي في الحسابات المالية لتحديد الأصل الضريبي المؤجل المعدل.

2- لا يُعامل التغيير في مبلغ الأصل الضريبي المؤجل الناتج عن إعادة تطبيق المعادلة الواردة في هذه المادة على أنه مصروف ضريبي مؤجل مدرج في حساب الضريبة الشمولة المعدلة في الفترة التي يتم فيها إعادة التطبيق.

3- يتم تحديد مصروفات الضريبة المؤجلة للفترة التي يتم فيها إعادة التطبيق والفترات اللاحقة بالإشارة إلى مبلغ القيد العكسي للأصل الضريبي المؤجل بعد إعادة تطبيق المعادلة الواردة في هذه المادة.

ويُقصد بالفترة الانتقالية المشار إليها في هذه المادة هي الفترة الانتقالية للكيان المشارك المتصرف في الأصل، وهي الفترة الأولى التي يصبح فيها دخله ذو الضريبة المنخفضة خاضعاً للضريبة بموجب قواعد الركيزة الثانية بغض النظر متى خضعت الكيانات المشاركة الأخرى في الدولة لقواعد الركيزة الثانية.

وتُطبق الأحكام التالية لتحديد الأساس الضريبي لأغراض الركيزة الثانية للأصول المكتسبة التي تُنقل بين الكيانات المشاركة بعد تاريخ 30 نوفمبر 2021:

1- زيادة القيمة الدفترية للأصول المنقولة التي يتم نقلها بالنفقات الرأسمالية أو خفضها عن طريق الاستهلاك أو الإطفاء التي تنشأ بعد المعاملة وقبل بداية الفترة الانتقالية، وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة

2- المتبع في البيانات المالية المستخدمة لأغراض تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

3- استبعاد أي زيادة في الاستهلاك أو الإطفاء تكون عائدة إلى تسجيل الأصول بالقيمة العادلة في المحاسبة المالية للكيان المستحوذ من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.

4- إذا سجل الكيان المشارك المستحوذ الأصل المستحوذ عليه بالقيمة العادلة في حساباته المالية، يجوز له بدلاً من ذلك استخدام القيمة الدفترية لذلك الأصل الواردة في حساباته المالية في جميع الفترات اللاحقة إذا كان يحق له بخلاف ذلك أن يأخذ في الاعتبار أصلاً ضريبياً مؤجلاً يساوي الحد الأدنى للضريبة مضروباً في الفرق بين الأساس الضريبي المحلي للأصل والقيمة الدفترية للركيزة الثانية للأصل المحددة بموجب هذه المادة.

وتسري الأحكام التالية في حال تطبيق الضريبة على الكيانات المشاركة في الدولة في الفترة الضريبية التي تبدأ في أو قبل الفترة الضريبية التي تصبح فيها قاعدة إدراج الدخل المؤهلة أو قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة قابلة للتطبيق لأول مرة على تلك الكيانات المشاركة:

1- تكون الفترة الضريبية التي دخلت فيها قاعدة إدراج الدخل المؤهلة أو قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة المؤهلة حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الكيانات المشاركة هي الفترة الضريبية الانتقالية الجديدة وتتم إعادة تقييم الخصائص الضريبية لهذه الكيانات المشاركة وفقاً للأحكام الأخرى لهذه المادة.

2- يجب إلغاء فائض مصروفات الضريبة السالبة المرحلة في بداية الفترة الضريبية الانتقالية الجديدة.

3- لا تسري الفقرة السابعة من المادة (38) من هذه اللائحة على أي التزام ضريبي مؤجل تم أخذه بعين الاعتبار عند احتساب معدل الضريبة الفعلي ولم يتم استرداده قبل الفترة الضريبية الانتقالية الجديدة، إنما تسري تلك المادة على الالتزامات الضريبية المؤجلة التي يتم أخذها بعين الاعتبار في الفترة الضريبية الانتقالية الجديدة وما بعدها.

4- يجب إلغاء الأصل الضريبي المؤجل لخسارة الركيزة الثانية وفقا للمادة (39) من هذه اللائحة الذي نشأ في الفترة السابقة للفترة الضريبية الانتقالية الجديدة، ويجوز للكيان المشارك المعين إجراء اختيار جديد لخسارة الركيزة الثانية في الفترة الضريبية الانتقالية الجديدة.

5- تسري أحكام هذه المادة على المعاملات التي تتم بعد تاريخ 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية الفترة الضريبية الانتقالية الجديدة.

6- إذا كانت الضريبة مستحقة الدفع نتيجة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه اللائحة فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل منسوب إلى خسارة ضريبية، لا يتم التعامل مع هذا الأصل الضريبي المؤجل على أنه ناشئ عن عناصر مستبعدة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية بموجب المادة (9) من هذه اللائحة.

المادة (116)

تطبيق قواعد الركيزة الثانية

يتم تفسير وتطبيق أحكام هذه اللائحة بما يتوافق مع الوثائق الدولية بما تتضمنه من تعديلات - والآتي بيانها:

1- القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (الركيزة الثانية) الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح - التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2021).

2- الشروحات الموحدة للقواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (2025)، التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .(2024)

3- أي تعديلات أو إضافات لاحقة تطرأ على

الوثائق الدولية المشار إليها في البندين (1) و .(2)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي