بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 157 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2024/6/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
• إعادة تعيين السيد سعود عبدالله الباطين من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 3 محرم 1446هـ
الموافق : 9 يوليو 2024م
قرار رقم 1 / 159 – ر /2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/6/24 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- إغلاق فرعي البنك الكائنين في منطقة الشامية – قطعة (10) – قسيمة (900001) – شارع ابن منظور – مبنى جمعية الشامية والشويخ التعاونية – رقم الوحدة (1) ، ومنطقة حولي – قطعة (7) – قسيمة (6118) – شارع تونس – مجمع البحر سنتر – رقم الوحدة . (12)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 4 محرم 1446هـ
الموافق : 10 يوليو 2024م