إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 157 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 157 – ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2024/6/24 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :

• إعادة تعيين السيد سعود عبدالله الباطين من مكتب مور العالمية لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في . 2024/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 3 محرم 1446هـ

الموافق : 9 يوليو 2024م

قرار رقم 1 / 159 – ر /2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2024/6/24 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بيت التمويل الكويتي:

- إغلاق فرعي البنك الكائنين في منطقة الشامية – قطعة (10) – قسيمة (900001) – شارع ابن منظور – مبنى جمعية الشامية والشويخ التعاونية – رقم الوحدة (1) ، ومنطقة حولي – قطعة (7) – قسيمة (6118) – شارع تونس – مجمع البحر سنتر – رقم الوحدة . (12)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 4 محرم 1446هـ

الموافق : 10 يوليو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي