إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للتراث العمراني.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1687 · 18 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (55) لسنة 2024م

بإشهار الجمعية الكويتية للتراث العمراني

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/7) المنعقد بتاريخ (2024/4/7م).

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/4/22م).

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة.

((قرر))

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للتراث العمراني وفقاً للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 27 شوال 1445هـ

الموافق : 6 مايو 2024م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية الكويتية للتراث العمراني

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (الجمعية الكويتية للتراث العمراني) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية: نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العمراني من خلال إصدار نشرات ومجلة دورية ، التنسيق مع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني ، تقديم المقترحات للجهات المعنية في الكويت بشأن الحفاظ على التراث العمراني وإثراء القيمة السياحية للمباني التاريخية ، المساهمة الفعالة والعمل على تقديم المقترحات لتطوير القوانين للحفاظ على التراث العمراني على المستويين المحلي والإقليمي ، توثيق ودراسة ونشر المعلومات الخاصة بالتراث العمراني والأساليب الفنية والسياسات والتشريعات المتعلقة بالحفاظ عليها ، التنسيق مع الهيئات التعليمية وجمعيات النفع العام لتقديم مقترحات تتعلق بالتراث العمراني في المناهج التعليمية والمشاركة مع الجهات المعنية لتسجيل المواقع والمباني التاريخية في سجلات الدولة وسجلات المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الشئون ، المشاركة الفعالة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعنى بالحفاظ على التراث العمراني داخل الكويت وخارجها ، متابعة التوصيات الخاصة بالحفاظ على التراث العمراني .

1- لمياء محمد إبراهيم الرميح

2- بدر فهد خالد الغنيم

3- الشيخ سلمان داود سلمان الصباح

4- عمر عبد المحسن عبد الله الطبطبائي

5- علي حسين حسن اليوحه

6- الدكتور إبراهيم أحمد نوري الدين الغصين

7- أنوار عادل عبد العزيز الابراهيم

8- مها محمد إبراهيم الرميح

9- منيره صالح سليمان الملا

10- نور فهد خالد الغنيم

11- عبد الرزاق رياض ناصر البدر

12- حمود مشاري محمد البدر

13- لطيفه بدر ناصر العتال

14- لولوه عبد العزيز سعود الطيار

15- لينا يوسف عبد العزيز المريخي

16- هاله حسن أحمد الكندري

17- مها احمد طاهر البغلي

18- صباح محمد أمين الريس

19- عبد الله بزيع بدر الياسين

20- أحمد خليفه أحمد الشطي

21- يوسف أحمد عبد الرزاق العجيل

22- خالد فهد خالد الغنيم

23- منصور عبد الوهاب عباس خورشيد

24- نوال أحمد إبراهيم الفيلكاوي

25- ساير بدر مساعد الساير

26- خالد عبد الرحمن عبدالله الرشود

27- فيصل بدر جهيم الجهيم

28- هيفاء محمد علي المهنا

29- أحمد عبدالله أحمد الكندري

30- عبد الرؤوف إسماعيل خليل مراد

31- جابر عبدالله يوسف القلاف

32- صالح محمد خالد المذن

33- فيصل ليل نهار الملتغم

34- الشيخة لطيفه داوود سلمان الصباح

35- حامد أحمد راشد حماده

36- أمان مصطفى أمان عبدالله

37- يعقوب غلوم حاجي عبدالله

38- علي فاضل محمد جراغ درويش

39- عبد اللطيف إبراهيم سعد الحوطي

40- مها حسن إبراهيم مكي الابراهيم

41- مها أحمد محمد القطان

42- سلطان عماد سلطان السمحان

43- طارق عبد المحسن محمد الطيار

44- بشار محمد خالد خليفوه

45- صبيح عبدالله أحمد بوفتين

46- محمد جاسم عيسى الصراف

47- أسيل أحمد سعدون يعقوب

48- الدكتور عبد السلام حسين عبد السلام الفيلكاوي

49- عاليه فيصل حمود الخالد

50- سعود رياض عبدالله الخالد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (( 57 )) لسنة 2024م

بإشهار جمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (8) لسنة 2024م المؤرخ 18/ 4 /2024م.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 29 / 4 /2024م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 28 شوال 1445 هـ

الموافق : 7 مايو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي