قرار وزاري رقم 213 لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية احياء التراث الاسلامي .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1709 السنة السبعون أ 12 الأحد 17 ربيع الآخر 1446 هـ - 2024/10/20م
قرار وزاري ((213)) لسنة 2024
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث
الإسلامي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 1981م بإشهار جمعية إحياء
التراث الإسلامي.
-وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (13) لسنة
2023م المؤرخ 2023/5/22م.
-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إحياء
التراث الإسلامي المنعقد بتاريخ 2023/6/12م لتعديل النظام
الأساسي للجمعية.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث
الإسلامي لتصبح كالتالي:
-العمل على إبراز فضائل التراث الإسلامي ، ودوره في تطوير الحضارة
الإنسانية.
-تجميع المخطوطات والكتب الإسلامية من جميع أنحاء العالم ، وتوثيقها
وتنظيمها في مكتبة جامعة.
-تشجيع العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية ، والعمل
على نشر بحوثهم ونتائج عملهم.
-دعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.
-العمل على تنقية التراث الإسلامي من البدع والخرافات التي شوهت
جمال الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين.
-إنشاء المشاريع الإنشائية المستدامة " دينية ، صحية ، تعليمية ،
اجتماعية ، " ورعايتها ونظارتها والإشراف عليها وتنميتها خارج الكويت
بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
-المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية داخل
وخارج دولة الكويت.
-إقامة مشاريع تنموية اجتماعية " غذائية ، اجتماعية ، دينية ، تعليمية
، صحية " ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت
بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
-إقامة مشاريع الكفالات " اجتماعية ، دينية ، تعليمية ، صحية "
ورعايتها والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت بعد موافقة
وزارة الشئون الاجتماعية.
-إقامة مشاريع متنوعة " أنشطة ، مسابقات ، تكريم " ورعايتها
والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت بعد موافقة وزارة
الشئون الاجتماعية.
-إقامة مشاريع موسمية " رمضان ، أضحى ، حج ، شتاء " ورعايتها
والإشراف عليها وتنفيذها داخل وخارج الكويت بعد موافقة وزارة
الشئون الاجتماعية.
-إقامة مشاريع إغاثية وإعلام وتسويق " إغاثة ، إعلام ، تسويق "
لمساعدة إخواننا المنكوبين في دول العالم ورعايتها والإشراف عليها
وتنفيذها خارج الكويت ، ونشر التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام
، وتسويق مشاريع خيرية مرخصة بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة (ثانية)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 5 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق 8 أكتوبر 2024م