مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2024
بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية
وبناء على عرض وزير الخارجية
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي
لحقوق الإنسان ليكون نصها التالي:
تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق
الإنسان) يشار إليها فيما بعد باسم (اللجنة).
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة
شريده عبد الله سعد المعوشرجي
صدر بقصر السيف في 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2024
بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي
الحقوق الإنسان
صدر القانون رقم 84 لسنة 2013 بالموافقة على الميثاق العربي الحقوق الإنسان، وقد قررت الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان بالاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي الموافقة على تعديل مسمى ((لجنة حقوق الإنسان العربية) إلى ((لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتم اعتماد القرار المشار إليه بالقرار رقم 8640 الصادر عن أعمال الدورة العادية (155) المجلس جامعة الدول العربية على المستوى
الوزاري والتي عقدت بتاريخ 2021/3/3
وحيث إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وقد صدر القانون رقم
84 لسنة 2013 المشار إليه بالموافقة عليه ومن ثم تكون الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق بقانون، واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10
فقد أعد المرسوم بقانون اللازم بالموافقة عليه مع مذكرته الايضاحية