إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 679 لسنة 2023 بشأن الإعتداد برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة الصادرتين من خلال تطبيق هويتي وتطبيق وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1646 · 29 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

679 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 673 لسنة 2023 )

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم أميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6800 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ عهود مطر بصري جرير عترش حسيني من مطلقها محمد سويلم شبرم العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1-جود محمد سويلم شبرم العنزي مواليد الكويت في 2013/9/24م

2-أروى محمد سويلم شبرم العنزي مواليد الكويت في 2014/10/16م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 22 ذو الحجة 1444 هـ

الموافق: 10 يوليو 2023 م

( قرار وزاري رقم 679 لسنة 2023 )

بشأن: الاعتداد برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة الصادرتين من خلال تطبيق هويتي وتطبيق وزارة

الداخلية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بــشــأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2014/20 بشأن المعاملات الإلكترونية.

- وعلى القانون رقم 2015/62 بــشــأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُعتد برخصة السوق وإجازة تسيير المركبة الصادرتين من خلال تطبيق هويتي وتطبيق وزارة الداخلية من قبل كافة الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبهما في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال علي وجودهما وصلاحية سريانهما.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 28 ذي الحجة 1444هـ

الموافق : 16يوليو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي