وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٣
بشأن
إجراء التعداد العام للسكان
والمساكن والمنشآت لعام ١٩٩٥
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦٣ .
- وبناء على عرض وكيل وزارة التخطيط .
قرر
مادة (١)
اجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بالكويت في عام ١٩٩٥ أي بعد عشرة أعوام من التعداد السابق الذي أجرى عام ١٩٨٥ .
مادة (٢)
تكلف الادارة المركزية للاحصاء ببدء الدراسات اللازمة لاجراء هذا التعداد على أن تدرج له المبالغ اللازمة في ميزانية العامين ١٩٩٥/٩٤ ، ١٩٩٦/٩٥ .
مادة (٣)
على جميع الوزارات والهيئات الحكومية التعاون مع الادارة المركزية للاحصاء بهذا الشأن ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية ووزير التخطيط
التاريخ : ٢٥ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ٩ نوفمبر ١٩٩٣م