إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (20/776) لسنة 1991 بشأن موعد إخلاء المساكـن الحكوميـة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

20/776 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :18 جمادى الأخرة هـ 1412 24 ديسمبر 1991 رقم الكتاب :6/1863 تعميم رقم )20 ( لسنة م 1991 المرجع /د :3 بشـأن موعد إخلاء المساكـن الحكوميـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة الى تعميم الديوان رقم 15 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1991/11/12 بشأن إلغاء السكن الحكومى ومنح بدل سكن وبدل اثاث للموظفين غير الكويتيين ، والى ما ورد به من ان جميع المساكن الحكومية المخصصة للموظفين الخاضعين لحكام هذا التعميم يتم تسليمها خلال ستة شهور من تاريخ إصدارة كحد أقصى . وحيث ان المقصود بموعد تسليم المساكن الوارد بالتعميم سالف الذكر – إنما هو موعد تسليم الوحدات المستأجرة لملاكها خلال ستة شهور من تاريخ صدور التعميم )تنتهى فى 1991/5/12 (مما يتعين معه ان يتم تسليم هذه المساكن الى ادارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية قبل حلول هذا الموعد بوقت كاف . وحيث انه قد تحدد الأول من شهر فبراير عام 1992 كحد لتسليم هذه المساكن الى إدارة أملاك الدولة والخدمات . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية التنبيه على الموظفين الذين يشغلون مساكن حكومية بتسليم هذه المساكن الى الجهات المختصة بإدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية فى موعد أقصاه 1992/2/1 حتى يتسنى لهذه الإدارات الارتباط بينها وبين الملاك وتسليم هذه المساكن لهم فى الموعد المحدد . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي