قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦١ في شأن الاحصاء والتعداد
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت
بناء على عرض رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل
وبعد موافقة المجلس الاعلى ـ
قررنا القانون الآتي : ـ
المادة 1
يكون اجراء التعداد او الاحصاء الصناعي او التجاري او التعليمي او الزراعي او غيره بقرار من رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل يحدد فيه ميعاد الاجراء ونوعه .
المادة 2
تقوم دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل باجراء الاحصاء او التعداد المطلوب بموظفيها ومستخدميها وغيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها الذين يندبون لذلك بقرار من رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة الجهات التي يتبعونها .
ولرئيس الشؤون الاجتماعية والعمل ان يندب من يرى ندبه من المختارين للمعاونة في اجراء التعداد او الاحصاء .
المادة 3
تتعاون جميع الدوائر والمؤسسات العامة مع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اتمام الاحصاء او التعداد على أكمل وجه وتمدها بجميع البيانات التي تطلبها .
وعلى سلطات الامن العام ان تساعد المكلفين باجراء الاحصاء او التعداد على اداء مهمتهم .
المادة 4
على الافراد والشركات والجمعيات والمحال الصناعية والتجارية وغيرها ان يقدموا الى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل او مندوبيها جميع البيانات اللازمة للتعداد او الاحصاء في المواعيد التي تعين لذلك .
المادة 5
تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالاحصاء او التعداد سرية ولا يجوز ان يطلع عليها او تبلغ لاي فرد او هيئة عامة او خاصة ، كما لا يجوز استخدامها لغير الاغراض الاحصائية كما لا يجوز نشر ما يتعلق منها بالافراد .
ولا يجوز الاستناد الى أي بيان احصائي لترتيب أي عبء مالي ولا اتخاذه دليلا في جريمة او اساسا لأي عمل قانوني .
المادة 6
تقوم دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل بنشر البيانات الاحصائية بحيث لا تتناول بأي حال بيانات فردية خاصة .
المادة 7
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين : ـ
أ ـ كل من أخل بسرية البيانات الاحصائية بافشاء بيان فردي او سر صناعي او تجاري او غير ذلك من أسرار العمل يكون قد اطلع عليه بمناسبة قيامه باجراء التعداد او الاحصاء .
ب ـ كل من عطل عمدا عملا من اعمال الاحصاء او التعداد المقرر اجراؤه .
ج ـ كل من امتنع عن الادلاء بالبيانات المطلوبة او ادلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
ويعتبر ممتنعا من لا يقدم البيانات المطلوبة خلال اسبوع من الميعاد المعين ما لم يثبت ان التأخير كان بعذر مقبول .
المادة 8
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ١٨ ذو القعدة سنة ١٣٨٠
الموافق في ٣ مايو ( ايار ) سنة ١٩٦١
مذكرة ايضاحية
لقانون الاحصاء والتعداد
تستخدم الاحصاءات كأداة لقياس درجة رفاهية الشعب ورقي مستوى معيشته كما تستخدم أساسا لوضع خطط المستقبل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها على ضوء الاتجاهات التي تنطق بها الارقام الاحصائية التي تحصل عليها الدولة .
وقد أدركت حكومة الكويت أهمية الاحصاء في مستقبل البلاد فأجرت تعدادا للسكان في عام ١٩٥٧ ، وهي الآن بسبيل اجراء تعداد آخر خلال عام ١٩٦١ لتتمكن من معرفة التغيرات التي طرأت خلال الاعوام الاربعة التي تلت التعداد السابق ، وكان لابد ـ والكويت الآن في مرحلة تنظيم تشريعي جديد ـ ان ينظم التعداد والاحصاء بقانون يكفل الضمانات اللازمة لاتمامه على أكمل وجه ، ويبين السلطات المختصة وواجباتها وحقوق المواطنين وواجباتهم ازاءها بالنسبة الى البيانات الاحصائية .
لذلك أعد مشروع القانون المرافق على أساس ان جهة الاختصاص هي دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل توحيدا للعمل الواحد ذي الطبيعة الواحدة وحتى يمكن توفير الخبرة اللازمة للقيام بهذا العمل الدقيق ، وليس معنى ذلك الاستغناء عن أقسام الاحصاء في الدوائر الاخرى ، بل على العكس فان وجود هذه الاقسام في الدوائر لازم للقيام بالاحصاءات الخاصة بهذه الدوائر في حدود اختصاصها ، وانما المقصود بالتوحيد هو توحيد الجهة التي تتولى التعداد أو الاحصاء العام .
ولقد نص القانون على ان يكون تقرير اجراء الاحصاء او التعداد بأنواعه بقرار من رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل يبين فيه نوع الاحصاء او التعداد المطلوب تجاريا كان او صناعيا او تعليميا وما الى ذلك ويعين فيه الوقت الذي يجرى فيه هذا العمل ، وخولت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة القيام بالاحصاء او التعداد بموظفيها ومستخدميها وبغيرهم ممن يندبون لذلك بعد موافقة الجهات التي يتبعونها . كما أجيز ندب المختارين للمعاونة في الاجراءات .
ولما كان التعاون بين جميع الدوائر والمؤسسات العامة لازما للوصول الى نتائج صحيحة فقد نص على هذا التعاون في القانون وعلى الاخص بالنسبة الى سلطات الامن العام التي لا غنى عن مساعدتها في هذا الصدد .
وبين القانون واجبات الافراد والشركات والجمعيات وغيرها من المؤسسات فأوجب عليهم ضرورة تقديم البيانات المطلوبة في المواعيد التي تعين لذلك .
وضمانا لسرية البيانات ، وتطمينا للمواطنين على حفظ أسرارهم الخاصة نصت المادة الخامسة على ان جميع البيانات الفردية سرية لا يجوز افشاؤها بأي وجه من الوجوه ، ولا للهيئات العامة ذاتها كما نص على عدم جواز استخدامها كدليل قانوني بأي حال ـ ويقتصر النشر على البيانات الاحصائية دون البيانات الفردية الخاصة .
وتقرر المادة السابعة من القانون العقوبات التي توقع على افشاء الاسرار وتعطيل الاحصاء والامتناع عن الادلاء بالبيانات او الادلاء ببيانات غير صحيحة ، وذلك اذا لم تكن هناك عقوبة اشد مقررة بمقتضى قانون الجزاء أو أي قانون آخر .