قرر
مادة أولى
يُضاف إلى المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بند جديد برقم (9) نصه الآتي :
(9) الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية .
مادة ثانية
يبدأ ميعاد السنتين المنصوص عليه بالبند (3) من المادة (3) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بالنسبة لمن يسري في شأنهم حكم المادة السابقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ، كما يعتد بهذا التاريخ في تطبيق حكم المادتين (6) و (9 فقرة ثانية) من القرار المذكور .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 18 يونيو 2009 م
قرار رقم (4) لسنة 2009م
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 .
- وعلى القرار رقم (6) لسنة 2004 بتجديد تعيين السيد/ حمد مشاري الحميضي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
قــــــــــــرر
مادة (1) : يجدد تعيين السيد/ حمد مشاري الحميضي نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (6) لسنة 2004 المشار إليه .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 2 رجب 1430 هـ
الموافق : 25 يونيو 2009م
الإدارة المركزية للإحصاء
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2009
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا
للتعداد العام للسكان والمباني والمساكن
والمنشآت لعام 2010
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
وزير الدولة لشئون التنمية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 1976 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2008 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 ،
- وبناء على عرض مدير الإدارة المركزية للإحصاء (مدير مشروع التعداد) ،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر :
أولا : تشكل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية العليا» للتعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010م ، دعما للتعاون المشترك بين أجهزة الدولة لإنجاح المشروع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان المختص بالإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء وعضوية كل من :
| الاسم | المسمى الوظيفي | الجهة | الصفة |
| - حصة إبراهيم الجناحي | مدير الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة | الإدارة المركزية للإحصاء | نائباً للرئيس وأميناً للسر |
| - إبراهيم عبد المحسن النوح | الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية | وزارة الإعلام | عضواً |
| - إبراهيم أحمد الصالح | الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية | عضواً |
| - عائشة عبد المحسن الروضان | الوكيل المساعد للشئون الإدارية والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بالإنابة | وزارة التربية | عضواً |
| - اللواء ثابت محمد المهنا | الوكيل المساعد لشئون الأمن العام | وزارة الداخلية | عضواً |
| الاسم | المسمى الوظيفي | الجهة | الصفة |
| - حمــــد عبــــدالله العضادي | الوكيل المساعد لشئون التعاون | وزارة الشئون الاجتماعية والعمل | عضواً |
| - عبد الوهاب صالح المزيني | الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة | وزارة المالية | عضواً |
| - خالد علي الخميس | الأمين المساعد للشئون الإدارية والمالية | المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية | عضواً |
| - الشيخ خالد المبارك الصباح | نائب المدير العام لشئون الإحصاء وترخيص المعلومات | الهيئة العامة للمعلومات المدنية | عضواً |
| - المهندس فهد سليمان السعيد | نائب المدير العام لشئون التخطيط والتصميم | المؤسسة العامة للرعاية السكنية | عضواً |
| - طارق زيد الخالد | الوكيل المساعد لشئون البعثات ونظم المعلومات | ديوان الخدمة المدنية | عضواً |
| - عـــــــادل يوسف الدبوس | مدير إدارة الحاسب الآلي | غرفة تجارة وصناعة الكويت | عضواً |
| -فيصل ثويني الثويني | مدير إدارة التعداد والإحصاءات السكانية بالإنابة | الإدارة المركزية للإحصاء | عضواً |
ثانيا : تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد في إطار رسم السياسة العامة والتوجيه والمتابعة والتنسيق بالمهام التالية :
1- اعتماد الإسناد الزمني للتعداد ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات .
2- إبداء الرأي فيما يعرضه عليها رئيس مشروع التعداد من موضوعات ،
3- اعتماد الإجراءات المالية والإدارية والمتخذة من قبل مدير المشروع ، ومتابعة سير العمل لتذليل الصعاب التي يواجهها المشروع والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري ،
ثالثا : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيس اللجنة بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويكون الاجتماع صحيحا بحضور غالبية أعضاء اللجنة بحيث يكون بينهم رئيس اللجنة أونائبه ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض الاقتراح المعروض ، ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع ،
رابعا : للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من المسئولين الحكوميين والخبراء وغيرهم ،
خامسا : تنتهي أعمال اللجنة بانتهاء مشروع التعداد ،
سادسا : على جهات الاختصاص كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
ووزير الدولة لشئون التنمية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر بتاريخ : 21 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 14 يونيو 2009م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار رقم ( 6 ) لسنة (2009)
بشأن الموافقة التنظيمية واعتمد
المخطط التنظيمي لمشروع شمال غرب الصليبيخات
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته (الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قوانين الرعاية السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية بمشاريعها وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت) ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على المراجعة والتنسيق مع الجهاز الفني المختص ببلدية الكويت واعتمد الدراسة المرورية للمشروع من البلدية بكتابها رقم 10981 بتاريخ 27/ 5/ 2007 .
- وعلى موافقة اللجنة الفنية لمجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 30/ 5/ 2007 على تخطيط المشروع .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــــــــــــــــــــــرر :
مادة أولى : اعتماد المخطط التنظيمي رقم (أ- 002-PD-GN ) لمشروع شمال غرب الصليبيخات .