وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٥٤٨) لسنة ١٩٩٨
تحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ مادة ١٣ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن تحديد أسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الادوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٩٣ .
قرر
مادة أولى
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
يسري في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور عادل خالد الصبيح
صدر في : ٣٠ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٠ أكتوبر ١٩٩٨ م
- الكويت اليوم