إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصر / يوسف يونات فابيان فيليب - مواليد الكويت في 2007/9/6 إبن المواطنة / هدي أحمد فيحان مبارك محسن - من مطلقها / يونات فابيان فيليب - روماني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الر

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 45 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17552 المؤرخ 17/ 12/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف يونات فابيان فيليب - مواليد الكويت في 6/ 9/ 2007 إبن المواطنة/ هدى أحمد فيحان مبارك محسن - من مطلقها/ يونات فابيان فيليب - روماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 16 ربيع الأول 1436 هـ

الموافق : 7 يناير 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي