وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 45 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17552 المؤرخ 17/ 12/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف يونات فابيان فيليب - مواليد الكويت في 6/ 9/ 2007 إبن المواطنة/ هدى أحمد فيحان مبارك محسن - من مطلقها/ يونات فابيان فيليب - روماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــــــر الداخليـــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 16 ربيع الأول 1436 هـ
الموافق : 7 يناير 2015م