قرار وزاري رقم 544 لسنة 2018 بشأن تفويض السادة / رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات
قرار رقم (544) بتاريخ 2018/10/4 بشأن تفويض السادة / رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
– وعلى القرار رقم (444) لسنة 2010 الصادر في 2010/8/15 بشأن اعتماد لائحة المنح الدراسية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر في تاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات .
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاتها .
– وعلى القرار الوزاري رقم (96) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 2018/4/12 بشأن برنامج البعثات المتميزة .
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) لسنة 2018 الصادر في تاريخ 2018/6/28 .
– وعلى محضر اجتماع لجنة البعثات رقم (2018/20) المنعقد في 2018/5/30 .
– وعلى اعتمادنا للكتاب رقم ( و ت ع/441/6/ ش ع) المؤرخ في 2018/7/30 بشأن طلب التعديل على القرار الوزاري رقم (121) الصادر في تاريخ 2012/5/16 .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (121) الصادر في تاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات .
مادة ثانية
يفوض السادة رؤساء المكاتب الثقافية والملحقون الثقافيون في الخارج ومن خلال اللجنة الأكاديمية بهذه المكاتب في مباشرة الاختصاصات التالية :–
1– تخفيض العبء الدراسي للطالب لظروف صحية شرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك ، أو لظروف قوانين الهجرة في بلد الإيفاد .
2– منح طالبة البعثة إجازة الوضع .
3– تغيير تخصص الطالب للمرة الأولى خارج الدائرة على أن يكون التخصص المراد التغيير إليه مدرجا في خطة البعثات وبعد استيفاء شروط تغيير التخصص المحددة بالمادة رقم (7) البند رقم (2) و (3) من لائحة البعثات .
4– تغيير طالب البعثة للجامعة المقيد بها بمقر دراسته إلى جامعة أخرى كحد أقصى مرتين على ألا يكون في السنة النهائية للبعثة ، مع الالتزام بالمادة رقم (5) البند رقم (2) و (5) من لائحة البعثات .
5– منح طالب البعثة الموافقة على تسجيل (6) وحدات دراسية جامعية بالإضافة إلى (6) وحدات اللغة الإنجليزية ليتمكن من استكمال (12) وحدة دراسية خلال الفصل الأول (Bridge Program) ، مع تحمل الطالب رسوم الوحدات الإضافية في اللغة الإنجليزية.
6– الموافقة على إعادة السنة التمهيدية مرة واحدة فقط في الدول الأجنبية شرط ألا تقل نسبة الحضور عن (80 %) وذلك وفقا للمادة رقم (4) من ثانيا " الدراسة بالجامعات التي تتبع النظام السنوي " بند رقم (3) من لائحة البعثات.
7– تمديد بعثة الطالب وبحد أقصى عام دراسي واحد فقط .
8– تحويل بعثة الطالب الاعتيادية إلى البعثة المتميزة في حال حصوله على قبول من إحدى الجامعات المتميزة وذلك وفقا للبند رقم (4) من القرار الوزاري رقم (2018/96) الصادر في تاريخ 2018/4/12 .
9– تحول بعثة الطالب من البعثة المتميزة إلى البعثة الاعتيادية في الحالات المحددة بالبند رقم (7) من القرار الوزاري (2018/96) الصادر في تاريخ 2018/4/12 .
10– الموافقة على التحاق طالب البعثة الخريج بالتدريب الميداني الاختياري في مقر بعثته ولفترة لا تتجاوز عاما ميلاديا إذا أنهى متطلبات التخرج بجامعة واحدة ، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3,00) نقاط أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى وذلك وفقا للمادة رقم (13) من لائحة البعثات وفيما زاد عن ذلك يكون من اختصاص لجنة البعثات بالوزارة .
11– يسمح للطالب بدراسة مقررين دراسيين في كلية مجتمع بشرط ألا يتجاوز (8) وحدات دراسية إذا كانت هذه المقررات تطلبها الجامعة المقيد بها وغير متوفرة فيها . أما إذا كانت المقررات باختيار الطالب فيتحمل هو تكلفتها بما لا يتجاوز عدد الوحدات الدراسية ال (8) المسموح بها وفقا للمادة رقم (4) من ثانيا " الدراسة الأكاديمية – الدارس بالجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة – " البند رقم (6) من لائحة البعثات .
12– الموافقة على تسجيل طالب البعثة لدراسة أربع مقررات دراسية (12) وحدة دراسية كحد أقصى بنظام الدراسة المستقلة أو الدراسة عن طريق الأنترنت شرط التقيد بما بالبنود المذكورة في المادة رقم (4) من ثانيا " الدراسة الأكاديمية – الدارس بالجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة – " البند رقم (9) من لائحة البعثات .
13– الموافقة على تجميد بعثة الطالب لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين أو عاما دراسيا واحدا وذلك وفقا للنظام المتبع في كل جامعة ، على أن يكون طلب التجميد في بداية العام الدراسي أو الفصل الدراسي وفقا للمادة رقم (8) الفقرة "ثالثا" البند رقم (1) من لائحة البعثات وفي حال عدم التحاق الطالب بالدراسة بعد انتهاء فترة التجميد يتم مخاطبة الوزارة للنظر في أمر الطالب .
مادة ثالثة
على السادة رؤساء المكاتب الثقافية القيام بالآتي :
– عند مباشرتهم للأعمال الواردة بهذا القرار مراعاة القواعد والضوابط والقرارات المنظمة لهذه الأعمال والمنصوص عليها بلائحة البعثات وغيرها من القرارات المتصلة بها .
– إخطار السيد / وكيل وزارة التعليم العالي أو من ينوب عنه في حال غيابه بالقرارات التي تتخذ في الاختصاصات المشار إليها بالمادة الأولى وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها .
– إعداد محاضر الاجتماعات الخاصة بأعمال اللجان الأكاديمية واعتمادها وإرسالها للوزارة وذلك خلال أسبوع من تاريخ اجتماع اللجنة الأكاديمية .
– إرسال نسخة من القرارات التي اتخذتها اللجنة الأكاديمية بشأن الطلبة المبتعثين وذلك خلال أسبوع من تاريخه .
مادة رابعة
يوقف العمل بكل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ . د . حامد محمد كميخ العازمي صدر في :24 محرم 1440 هـ الموافق :4 أكتوبر 2018 م