3-رئيس قسم إدارة المخاطر .
4-رئيس قسم التنسيق والمتابعة.
5- رئيس قسم التحليل المالي والإحصائي.
6- رئيس قسم التراخيص.
7- رئيس قسم الإشراف والرقابة.
8- السيد / علي حسين دشتي قسم الإشراف والرقابة
9- السيد / طارق البحر قسم الإشراف والرقابة
10- السيدة/ نادية النصافي قسم الإشراف والرقابة
11- السيد/ ابتهال حميد قسم الإشراف والرقابة
12-السيد/ بدرية الفرحان قسم الإشراف والرقابة
13-السيدة/ عهود العبد الهادي قسم الإشراف والرقابة
14- السيد/ فهد مجهول قسم التنسيق والمتابعة
15- السيد/ محمد الفيلكاوي قسم التنسيق والمتابعة
المادة الثانية
يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها والاستعانة وطلب العون والمساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى الأمر .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ النشر - وعلى الجهات المختصة تنفيذه – ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في تاريخ: 21 محرم 1440 هـ
الموافق: 1 أكتوبر 2018 م
قرار وزاري رقم (540) لعام 2018
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2003 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم (68) لسنة 2016 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.
- والقرار رقم (613) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لدراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية.
- والقرار رقم (235) لسنة 2018 بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2018 بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية وملحقاته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ .2018/10/8
مادة ثانية
على كافة المسئولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 23 محرم 1440 هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2018 م