وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 581 لسنة 2023 (
بشأن: معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5980 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ علي مصطفى محمد حسن - ابن المواطنة/ مريم علي محمد محمود الكندري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1444هـ
الموافق : 18 يونيو 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((54)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية ثمار الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (9) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/12/12م .
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/2/21م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية ثمار الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة (1)
تشهر جمعية ثمار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 24 شعبان 1444هـ
الموافق : 16 مارس 2023م
" ملخص النظام الأساسي
لجمعية ثمار الخيرية
قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية ثمار الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف توعية المجتمع بالعمل الإنساني ، التطوعي ، الخيري والإغاثي وتقديم كافة المساعدات للفقراء والمحتاجين والاسر المتعففة داخل الكويت وتوزيع الصدقات والزكوات والمساعدة المتنوعة والمياه بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الكويت والمساهمة في ترميم المساجد والمدارس وبيوت الفقراء والجامعات والمستوصفات ودور الأيتام والمجمعات الخيرية وكفالة الأيتام والأرامل والطلبة والأسر المتعففة والمعاقين والدعاة وحفظة القرآن والمعلمين والمرضي والمسنين داخل الكويت والاهتمام بجيل الشباب وتوجيههم للمشاركة بالأعمال الخيرية والتطوعية والإنسانية لخلق جيل واعي بالعمل الخيري والإنساني وعمل دورات تدريبية مختصة بالعمل الخيري والإنساني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والتعاون مع وزارات وهيئات الدولة في مجال العمل الإنساني والخيري، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :-
1- ناصر غليص براك .
2- ماجد غليص براك .
3- فهد غليص براك .
4- براك غليص براك .
5- عبدالعزيز فهد ماجد .
6- غليص فهد غليص الدوسري .
7- فصيل غليص براك .
8- محمد غليص براك .
9- عبد الله جبر عبلان .
10- ماجد فهد غليص براك .
11- عبدالعزيز عبد الله حمد .
12- جفين سعد جفين الهاجري .
13- ناصر مفلح ناصر العجمي .
14- محمد فالح عبد الله ماضي .
15- فيصل ماجد غليص .
16- ناصر معجب ناصر الدوسري .
17- حمد عبد الله حسن العجمي .
18- طلال ناصر معجب الدوسري .
19- يوسف ناصر الزعبي .
20- سعود فيحان العتيبي .
21- عبد الرحمن فيحان العتيبي .
22- نايف ساري المطيري .
23- متعب العجاب العتيبي .
24- فهد فاطم العنزي .
25- خالد نايف محمد .
26- سعد محمد فلاح العجمي .
27- فهد فرج مزلو عبيد .
28- سالم مسدح محمد العنزي .
29- عبد الله فالح محمد الجلية .
30- صالح راشد محمد الخشم .
31- فهد محمد محسن العازمي .
32- فهد منيف ركان السبيعي .
33- إبراهيم فالح عبد الله ماضي .
34- فهد سالم محمد .
35- ماضي محمد عبد الكريم .
36- محمد سالم محمد الدوسري .
37- بدر ماطر الحربي .
38- محمد سعد عبيد الدوسري.
39- سعود ناصر الدوسري .
40- محمد حسين العجمي .
41- يوسف ساري المطيري .
42- جميلة فالح معجب .
43- جواهر فهد ماجد فيصل .
44- فوزية ناصر غليص براك .
45- ليالي فهد غليص .
46- وحش فهد ماجد فيصل .
47- منيرة سالم ماجد الدوسري .
48- نايف فهد مفلح .
49- دانة غليص براك .
50- فوزية ناصر براك .
51- هوية فلاح مفرج .
52- نفلا غليص براك .
53- نوال غليص براك .
54- نوره غليص براك .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.