قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض بنود النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية ، وذلك بأن تعدل البنود 32 / أ ، 33 ، 35 مكرر ، 36 من النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية " بحيث تصبح كالتالي ."
قرار وزاريرقم 54 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
54 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض بنود النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية ، وذلك بأن تعدل البنود 32 / أ ، 33 ، 35 مكرر ، 36 من النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية " بحيث تصبح كالتالي ."1 / 1