إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض بنود النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية ، وذلك بأن تعدل البنود 32 / أ ، 33 ، 35 مكرر ، 36 من النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية " بحيث تصبح كالتالي ."

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1233 · 25 أبريل 2015

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

28. نجم عبدالله محمد إبراهيم

29. فايز غنيم مدخر العتيبي

30. د. حمود خطاب حسن الخطاب

31. سلمان مبارك يوسف المازر

32. عماد عبدالله إبراهيم السنان

33. د. محمد علي أحمد المراد

34. مصعب حاتم دعيس العتيبي

35. نايف عبد العزيز عبدالله العنزي

36. مرزوق ناصر مرزوق الشطي

37. خالد أنور محمد الغريب

38. طلال مطلق هايف الظفيري

39. سامي علي حسن الفهد

40. علي مرضي صايد أبو كريشة الراجحي

41. عبدالله محمد احمد حسين

42. عبدالله عفيف حبيب الشمري

43. نصار صباح ضاحي الفضلي

44. عبدالله فهد عبدالمحسن الدليمي

45. السعيد أحمد يوسف السعيد

46. عبدالله حزام معزي انعيس

47. يوسف محمد حسن الكندري

48. حسين سالم عبد الرزاق الصقلاوي

49. محمد خالد مخلد الديحاني

50. عبد اللطيف ياسر عبد اللطيف الصفران

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية سنة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (54/أ) لسنة 2015

بتعديل بعض بنود النظام الأساسي لجمعية أطباء الأسنان الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى النظام الأساسي " لجمعية أطباء الأسنان الكويتية".

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية " لجمعية أطباء الأسنان الكويتية " المنعقد بتاريخ 19 / 10 / 2014 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل البنود 32/أ ، 33 ،35 مكرر ، 36 من النظام الأساسي "لجمعية أطباء الأسنان الكويتية " بحيث تصبح كالتالي :

البند 32/أ "يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين ....

إلى آخر النص ".

البند 33 " ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه " رئيس - نائب الرئيس - أمين عام – أمين صندوق ".

البند 35 مكرر " يختص نائب الرئيس بجميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.

البند 36 إلغاء البند السادس من المادة 36 من النظام الأساسي ".

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 جمادى الآخرة 1436

الموافق : 8 ابريل 2015

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي