إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 53 لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية المكفوفين الكويتية

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (53) لسنة 2026م

بشأن تعديل النظام الأساسي

لجمعية المكفوفين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (56/أ) لسنة (1972) بشأن اشهار جمعية المكفوفين الكويتية.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 24نوفمبر2025 لتعديل النظام الأساسي.

- و على موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6 لسنة 2025) المنعقد بتاريخ (2025/8/6م ) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 15يناير 2026م .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قـــــــرر ))

المادة الأولى

تعديل نصوص المواد التالية (24 ،26 ، 37 ) من النظام الأساسي لجمعية المكفوفين الكويتية لتصبح على النحو التالي:

)24( مادة

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل عمره عن 21 سنة " )26( مادة

يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين.

)37( مادة

تنتهي السنة المالية إلى 31 مارس من كل عام.

المادة الثانية

إضافة هدف جديد في المادة رقم 2 من أهداف الجمعية و هو مد جسور التعاون بين الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى .

المادة الثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 15 شعبان 1447هـ

الموافق 3 فبراير 2026م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 24 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (-B (24) المحرر بتاريخ 2026/01/27 المتضمن ارتكاب السيد/ فوزي نوح سلطان بورسلي – المخالفات التالية:

عدم وجود رخصة الإطفاء.

عدم وجود التأمين ضد الحريق.

المبنى متهالك ومخالف لشروط السلامة.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (71) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) ، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 5 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي