إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (54/أ) لسنة 2021 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم وتحويل نشاطها من أهلي إلى خيري

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1544 · 24 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

54/أ لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (54/أ) لسنة 2021 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم وتحويل نشاطها من أهلي إلى خيري

قرار وزاري رقم ((54/أ)) لسنة 2021م بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم وتحويل نشاطها من أهلي إلى خيري

وزير الشؤون الاجتماعية،،،،،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع رقم 5 لسنة 2021م والمنعقد في 2021/1/21م للجنة الإشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام قانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية والمنعقد في تاريخ 2021/2/2م والذي يتضمن الموافقة على تحويل الجمعية الكويتية لتعزيز القيم إلى جمعية خيرية وتعديل أهدافها.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/2/4م بالموافقة على تحويل الجمعية الكويتية لتعزيز القيم من جمعية أهلية إلى جمعية خيرية.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2021/6/6م.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

" قرر " المادة الأولى يستبدل بنص المادة رقم (2) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم النص التالي:

مادة (2):

تهدف الجمعية إلى:

1- تعزيز القيم الوطنية والإسلامية والأخلاقية داخل دولة الكويت.

2- التعاون مع الجمعيات المحلية للنهوض بمسيرة أنشطتها.

3- إقامة المشاريع الوقفية للجمعية لتنمية مواردها.

4- إقامة المشاريع لمساعدة المحتاجين والمتعففين والمسنين والأيتام والأرامل داخل دولة الكويت.

5- إقامة الدروس والمحاضرات والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز القيم والأخلاق الفاضلة داخل دولة الكويت.

6- تفعيل الخطاب الدعوي والإعلامي والقيمي الموجه للمجتمع عموماً وللأسرة الكويتية على وجه الخصوص.

• على أن تمارس تلك الأهداف داخل الكويت فقط وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

المادة الثانية تحويل نشاط الجمعية الكويتية لتعزيز القيم من نشاط أهلي إلى نشاط خيري.

المادة الثالثة يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان محمد مشعان العتيبي صدر في: 25 ذو القعدة 1442 هـ الموافق: 5 يوليو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي