وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (148 / أ) لسنة 2014
بشأن إشهار الجمعية الكويتية لتعزيز القيم
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13-2 / 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2014 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61 لسنة 2005) الصادر بتاريخ 5 / 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 11 / 8 / 2014 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لتعزيز القيم .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
« قـــــــــــــرر »
مادة (1) :
- تشهر الجمعية الكويتية لتعزيز القيم لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 18 شوال 1435 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2014م
ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتعزيز القيم تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية لتعزيز القيم» طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة تحت رقم - وذلك بهدف تعزيز القيم الوطنية الكويتية الأصيلة والقيم الإسلامية المستمدة من شريعتنا الغراء ، بجانب دعوة الناس إلى التمسك بالقيم الإيجابية بالحكمة والموعظة الحسنة بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا الشباب والمساهمة في تنمية طاقاتهم وتفعيل الخطاب الدعوي والإعلامي الموجه للمجتمع وإقامة المشاريع الإنتاجية والوقفية لمساعدة الجمعية على تنمية مواردها والمؤسسون هم :
1 . فيصل عبد الله محمد المطر .
2 . د . وائل عبد الله الحساوي .
3 . د . يوسف محمد غتر المطيري .
4 . د . ناظم محمد سلطان المسباح .
5 . خالد إبراهيم عبد العزيز عبد المحسن .
6 . د . عثمان يوسف جاسم الحجي .
7 . عبد الوهاب علي السنين .
8 . عبد الله العيسى الخالد .
9 . عنيزي محمد صالح العنيزي .
10 . عبد العزيز عبد الله عبد العزيز الحبيب .
11 . وليد دعبول جاسم المرهون .
12 . سليمان عبد الله صالح البريه .
13 . علي محمد جاسم الخميل .
14 . فريد أسد عبد الله عمادي .
15 . أنور سعيد محمد بن سلامة .
16 . يوسف سعد محمد الجريوي .
17 . سليم عيسى أحمد السليم .
18 . نبيل نجم عبد الله الياسين .
19 . حسين علي سعد الرومي .
20 . عبد العزيز علي سيف الباسين .
21 . أنس عادل خليفه اليتامى .
22 . وليد محمد ربيعة المنصور .
23 . فيصل جاسم محمد العثمان .
24 . نصار طالب عبد اللطيف العبد الجليل .
25 . براك عبد المحسن محمد البرجس .
26 . أحمد عبد الله عبد العزيز الخوطي .
27 . عبد الله عبد اللطيف عبد الله اليفان .
28 . وليد عثمان عبد الله الدخيل .
29 . محمد سليمان حسين السنين .
30 . راشد محمد الخزيمي .
31 . خالد فزار الجاسم .
32 . قتيبة علي مبارك الدوب .
33 . محمد صقر سعد الجاسر الغانم .
34 . عادل جاسم عبد الله العبيد .
35 . د . أحمد عبد الرحمن يوسف الكوس .
36 . سعد محمد فارس البثاق .
37 . وليد صالح علي الصالح .
38 . أحمد براك سالم الهيفي .
39 . فهد صياح فلاح الديحاني .
40 . مطر فالح مطر المصيريع .
41 . عبد الله أحمد محمد الشرهان .
42 . علي سليمان عبد الوهاب الحمود عبد الوهاب .
43 . عبد العزيز خليل محمد الساعي .
44 . عيسى مال الله فرج .
45 . علي صالح يوسف بوحيمد .
46 . ناصر جاسم صالح المسبحي .
47 . عبد الرحمن أحمد حمود البالول .
48 . جاسم محمد عبد العزيز الحجي .
49 . محمد فهد براك الخميس .
50 . عبد الله زيد عبد الله الصلال .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .