إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3/1017) لسنة 1955 بشأن منح تذاكر السفر

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1017 لسنة 1955

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 55/3)شروط أجور السفر( ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى حضرات أصحاب السعادة رؤساء جميع دوائر الحكومة .1 -عـــمــلا بأحكام نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ، تصرف تذكرة سفر بالطائرة أو بدل تذكرة بالأجــر المخفض أي – بتذكرة واحــــده للذهــــاب والإياب للـــوالد الموظف عــن كل ابن من أبنائه ممن لم تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة ولا يتعدى عددهم الثلاثة .2 -تفسيرا للمادة الرابعة من الباب التاسع من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ،نوضح لكم أن المقصود من هذا أن تصرف تذكرة السفر أو ما يعادلها نقدا للموظف الكويتي المصنف من الكويت إلى المكان الذي يرغب أن يقضى فيه أجازته . فلوا أراد الموظف أنا يقضى أجازته في لبنان مثلا تصرف له تذكرة السفر أو بدلها إلى لبنان فقط وليس إلى القاهره .3 -وللتأكد من عدم إساءة استعمال هذا الحق يطلب من كل موظف مصنف أعطى أجور السفر نقدا قبل سفره أن يبرز جواز سفره عند عودته من الإجازة لمعرفة المكان الذي سافر إليه فعلا . فإذا تبين أنه لم يسافر إلى المكان الذي ذكره قبل سفره لسبب من الأسباب تسترد منه الأجور الإضافية التي كانت قد دفعت له سلفا . مدير المالية حرر في 14 ذي الحجة 1374 الموافق 1955/8/3

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي