إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 53 لسنة 2024 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 53 ) لسنة 2024

بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير

نفايات ورق الكرتون

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة ثلاثة شهور.

مادة ثانية

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

صدر في:11 رمضان1445هـ

الموافق :21مارس2024م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 213 لسنة 2024)

بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 2024/3/17 حتى 2024/6/17 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

مادة (2)

الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم إستيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

مادة (3)

كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي