حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 58/4 تعديل الفقرة )جـ( من المادة السادسة من العقود العادية الخاصة بالموظفين المصنفين غير الكويتيين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ترجو دائرة شؤون الموظفين حضرات اصحاب السعادة وحضرات مــدراء جميع دوائر حكومة سموه تعــديل )الفقرة جـ( من المادة السادسة من العقد العادى المعد لموظفي الحكومة المصنفين غــيـر الكويتيين المرسل إلــى دوائر الحكومة بموجب تعميم إدارة المالية رقم 1956/12 المؤرخ 2 يوليو سنة 1956 بحيث تقرا كما يلي-:يمنح الموظف علاوة سكن )وهى مقابل السكن والماء والإنارة بمعدل دينار فى الشهر ويجوز للحكومة فـــى حــالات الضرورة القصوى أن تخصص للموظف وزوجته وثلاثة مـــن أولاده إذا كــان متزوجا ولـــه أولاد يعولهم ( سكنا حكوميا إذا ما توافر مع نسب معينة من الماء والإنارة عـــن طـــريق دائرة الإسكان والشئون الإدارية وفقا لأنظمتها المقررة . مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ :1377-10-3 22 / 4 / 1958