إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2017 بشأن القرار رقم ( 7 لسنة 2016 ) بإصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 2017

بتفويض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

رئيس مجلس الوزراء:

- بعد الاطلاع على المادة رقم 4 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،

- وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

قرر

مادة أولى

يفوض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 8 ربيع الآخر 1439هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2017 م

قرار رقم 2 لسنة 2017

بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء

-بعد الاطلاع على المادة رقم 4 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ،

-وعلى المرسوم رقم 268 لسنة 2017 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ،

قرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي