وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2026م
بشأن تعديل النظام الأساسي
للجمعية الوطنية لحماية الطفل
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (205 لسنة 2006م) بشأن إشهار الجمعية الوطنية لحماية الطفل.
- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) المنعقد بتاريخ 17 ابريل 2025م .
- على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2025 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقاً للنموذجي.
- على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 15 يناير 2026م.
- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قــــــــرر))
مادة (1)
تعديل نص المادة (23) من النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحماية الطفل لتصبح على النحو التالي (يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق في حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة).
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 8 شعبان 1447هـ
الموافق: 27 يناير2026م
قرار وزاري رقم ((43)) لسنة 2026
بحل جمعية القرين الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43/أ) لسنة 2022 وإشهار جمعية القرين الخيرية.
- وبناءً على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2) المؤرخ في 2025/1/29.
- وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء والمؤرخ في 2025/4/7 بشأن حل وتصفية جمعية القرين الخيرية.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (13-2025) - (48) المنعقد بتاريخ 2025/4/8.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
حل جمعية القرين الخيرية.
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الاسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 8 شعبان 1447هـ
الموافق: 27 يناير 2026م