وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (259/ 2021)
بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح للالتحاق بها لدراسة برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الامارات العربية المتحدة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2018/507) بتاريخ 25 يوليو 2018م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في برامج الدراسات العليا في جامعة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة.
■ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السادس عشر المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2021م.
- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقرر )
مادة أولى
يضاف برنامج الماجستير تخصص إدارة حفظ التراث الثقافي في جامعة الشارقة إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير النفط ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في: 7 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 13 أكتوبر 2021م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (52/ت) لسنة 2021
بشأن تنظيم آلية وضوابط طرح واستثمار محاصيل الأغنام في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني.
• وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى وكيل الوزارة بتاريخ 2021/6/28م .
• وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
(( قرر ))
مادة ( 1 )
يتعين على الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية قبل طرح محاصير الأغنام للاستثمار.
مادة ( 2 )
تلتزم الجمعية قبل طرح محاصير الأغنام للاستثمار توفير ما يلي :
أ- صورة عقد الإيجار الذي ابرمه مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للموقع المراد استغلاله.
ب- مخطط مساحي واضح يبين موقع ومساحة كل محصار .
مادة ( 3 )
يشترط في المتقدمين لاستثمار محاصير الأغنام في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلاً على رخصة دلالة مواشي وشهادة تطعيم سارية المفعول وألا يكون مستثمر لذات النشاط في الجمعية أو فروعها عند إجراء القرعة.
ب- أن يكون لديه عقد حيازة حظيرة ماشية ساري المفعول مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بموجب شهادة رسمية بذلك.
مادة ( 4 )
يلتزم المتقدم لاستثمار محاصير الأغنام بتوقيع إقرار وتعهد - يسلم له من الجمعية متضمناً ما يلي :
• أن يدفع تأمين مالي يعادل ما قيمته مقابل استثمار المحصار لشهرين مقدماً كتأمين مستحق الأداء عند توقيع العقد ضماناً لتسليم العين المستثمرة بالحالة التي تسلمها عليها.
• أن تكون عمالة المحصار مخصصة للعمل فيه وفقاً للشروط التي تحددها التشريعات المعمول بها .
• ألا يؤجر المحصار من الباطن وألا يضمنه للغير .
• أن يباشر إجراءات تجديد التراخيص والشهادات المذكورة في البندين (
أ ) و(ب ) من المادة ( 3 ) قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين على الأقل.
• أن يحافظ على نظافة المحصار على نفقته الخاصة بالتنسيق مع الجمعية مع الالتزام بالحفاظ على بيئة الموقع والتقيد والمعايير الصحية والبيئية في إدارة النفايات والتخلص منها.
• أن يرفق كافة العقود والشهادات والمستندات والإقرارات والتعهدات والتراخيص المنصوص عليها في المادة (3) و (4) من هذا القرار طي طلب الاشتراك في القرعة.
• الالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة للاستثمار.
مادة ( 5 )
يتوجب على الجمعية أن تعلن عن طرح المحاصير للاستثمار وفقاً للضوابط التالية:
أ. أن يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين.
ب. أن يتضمن الإعلان تاريخ بداية استقبال الطلبات وموعد ومكان القرعة وقيمة طلب استثمار المحاصير مع بيان بمشتملاته الواجب تعبئتها وكيفية الحصول عليها والشهادات والمستندات التي يتوجب أن تكون مرفقة عند تقديم والشروط الواجب تحققها في المتقدم للقرعة مع كافة المواعيد المرتبطة بالطلبات المقدمة لهذه الغاية وبيان بعدم قبول الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
مادة (6)
مدة تقديم الطلبات لا تقل عن (10) أيام عمل ولا تقبل الطلبات المقدمة قبل أو بعد المدة المحددة لاستقبال طلبات استثمار المحاصير من قبل الغير، كما يستبعد أي طلب غير مكتمل الشروط.
مادة (7)
تتولى الإدارة المالية في الجمعية بيع أظرف طلبات الاستثمار ويحدد قيمة الظرف بمبلغ ( 50 ) ديناراً كويتياً للظرف الواحد .
مادة (8)
تجري القرعة بين طلبات المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المشار إليها في المادة (3) بحضور المراقب المالي للوزارة في المكان والموعد المعلن عنهما.
مادة (9)
القرعة هي المعيار الوحيد للترسية ويحظر على الجمعية طلب دعم أو مساهمة مالية أو عينية من مقدمي الطلبات.
مادة ( 10 )
تحدد القيمة الاستثمارية للمحصار بمبلغ ( 2 د. ك ) مقابل استثمار المتر المربع الواحد من المساحة وتدفع مقدماً مع بداية كل شهر عن كامل المساحة ويعد سبباً موجباً لفسخ العقد عدم تسديد بدل الاستثمار مدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة مع استحقاق الجمعية كامل المبالغ المترتبة في ذمة المستثمر عن أية فترة اشغال كانت .
مادة ( 11 )
تحدد مدة عقد استثمار المحصار بسنتين ميلاديتين كاملتين من تاريخ التمكين غير قابلة للتجديد.
مادة (12 )
في حال ثبوت عدم توافر الشروط الواردة بالمادة (3) و (4) من هذا القرار أو مخالفة التزامات المستثمر يجوز للجمعية فسخ العقد وعدم تمكينه من حيازة المحصار وذلك دون سابق إنذار ودون أن يترتب على ذلك أية مطالبات ومسئولية قانونية في حق الجمعية .
مادة ( 13 )
يلغى القرار الإداري رقم ( 87 /ت ) لسنة 2017 بشأن تنظيم آلية وضوابط توزيع محاصير الأغنام والابل والبسطات المؤقتة في جمعية الثروة الحيوانية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( 14 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة التجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د . مشعان محمد العتيبي
صدر في : 20 صفر 1443هـ
الموافق: 27 سبتمبر 2021م