إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 240 لسنة 2023 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والامن الغذائي.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

26- فيصل محمد سمير المري.

27- محمد فهد هادي العازمي.

28- محمد هادي مقنع العازمي.

29- مرعب فهيد امنوخ العازمي.

30- مزيد فهيد مقنع العازمي.

31- مساعد هادي مقنع العازمي.

32- مشعل هادي مقنع العازمي.

33- مقبل مبارك سالم القحطاني.

34- ناصر سفر حمد المري.

35- ناصر فهيد مقنع العازمي.

36- نواف الهيلم حجيش العازمي.

37- نواف هادي مقنع العازمي.

38- هيف ناصر محمد الدوسري.

39- احمد ابريم جازي العازمي.

40- خالد ابريم جازي العازمي.

41- سالم فالح بدر الوهف المطيري.

42- سعود ابريم جازي العازمي.

43- عادل مناحي الدماك.

44- عبد العزيز ابريم جازي العازمي.

45- عبد الله جاسم الفيلكاوي.

46- عبد الله سعود علي العجمي.

47- عبد الوهاب عبيد دخيل العنزي.

48- علي ابريم جازي العازمي.

49- ماجد عاصي زحق السعيدي.

50- محمد ابريم جازي العازمي.

51- محمد ضحوي جازي العازمي.

52- موسى علي دخيل العنزي.

53- ناصر حمد ناصر المري .

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد تماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (2023/240) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/29) المنعقد بتاريخ (2023/10/24م ) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/10/29م) .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

(( قـــــــرر ))

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الاسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 9 جمادى الأول 1445 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2023 م

ملخص النظام الأساسي

جمعية المنتجين الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية المنتجين الكويتية للثروة الحيوانية والأمن الغذائي ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

نشر ثقافة الأوبئة الحيوانية والوعي الوبائي والتوعية منها للسيطرة على الأمراض واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيواني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية ، عمل منصة للمربين والمنتجين في توجيههم بما يتناسب مع المصلحة العامة في مجال تربية الحلال والإنتاج والأمن الغذائي ، التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في إقامة المزادات وعروض المزايين لنشر هذا النشاط والموروث في المهرجانات بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون ، عمل احصائيات في اعداد مربين الثروة الحيوانية واعداد الحلال وتزويدها للجهات المختصة في حال طلبها ، التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحد من ارتفاع الأسعار ودعم الاعلاف والمحافظة على الأمن الغذائي ومربين الثروة الحيوانية ، توعية المواطنين في توفير الاعلاف وزيادة الإنتاج للثروة الحيوانية للحفاظ على الأمن الغذائي عن طريق عمل فيديوهات او بروشورات أو مجلات أو مطويات أو مطبوعات عن الثروة الحيوانية ، المساهمة في زيادة الثروة الحيوانية والإنتاج لدعم الاهتمام بالثروة الحيوانية لتوفير الأمن الغذائي .

1 -محسن محماس محسن المطيري

2 -خالد هليل نهار العنزي

3 -عبدالله حمود معيفن فهد

4 -نواف حمود معيفن فهد

5 -عبدالله مبارك عبدالله الحقان

6 -حمدان زايد دواس العجمي

7 -محمد صالح ضافر العجمي

8 -بندر مشعل سعيد المطيري

9 -خالد محمد خالد السبيعي

10 -ناصر مضحي حسن الحربي

11 -سعيد مشعل سعيد المطيري

12 -زايد حمدان زايد العجمي

13 -يوسف عبدالله مبارك الحقان

14 -جمال مفلح مشعل المطيري

15 -سالم فالح هامل العجمي

16 -نواف نشمي عليان الحربي

17 -هادي فالح هامل العجمي

18 -فوزي غازي زايد المطيري

19 -حزام برجس عبدالله المطيري

20 -فهد مبارك مسند المطيري

21 -منصور عوض غزاي المطيري

22 -محسن محمد حسين المطيري

23 -مشاري محمد حسين المطيري

24 -محمد بركه غازي المطيري

25 -محمد عواض ساري المطيري

26 -سلطان حمود إبراهيم العيبان

27 -خالد سهيل محمد المطيري

28 -جمال حمدي محمد الحربي

29 -مانع فهد ناصر العجمي

30 -حسين حمدان زايد العجمي

31 -فايز ناصر سند الغضوري

32 -نايف متعب خشان الحربي

33 -رباح مياح خشان الحربي

34 -فلاح شجاع سعيد الحربي

35 -محمد مناور صليبان الصقعي الحربي

36 -مشاري مناور صليبان الصقعي الحربي

37 -عبدالله فليح شجاع الحربي

38 -راشد مليح علي الرشيدي

39 -مشعل مفرح عيد الخيوطي الحربي

40 -عزيز حمدي محمد الحربي

41 -بدر عوض الطويط الحربي

42 -فيصل عبيد جديع العجمي

43 -عاصي فالح جديع الهجري

44 -سعود عبدالله هلال الحميدي

45 -سلطان عيد مناور الخيوطي الحربي

46 -عبدالله جمال حمدي الحربي

47 -صالح سعد عماش الحربي

48 -مفرح عيد مناور الخيوطي الحربي

49 -عبدالرحمن جمال حمدي الحربي

50 -عبدالله نشمي عليان الحربي

51 -عايض غالب سمير المطيري

52- احمد محياء دلاج العيباني

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي