الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (1401) لسنة 2019 م
بشأن إشهار نقابة موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 24 محرم 1441هـ
الموافق: 23 سبتمبر 2019م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2019/7/7 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة موظفي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
- يقبل عضواً في النقابة كل موظف أو رئيس قسم أو مراقب أو مدير في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنطبق عليه شروط أن يكون كويتياً وأن لا يكون عضواً في نقابة أخرى.
- تنعقد الجمعية العمومية بصفة عادية خلال الثلاثة شهور الأولى من انتهاء السنة المالية.
- يتكون مجلس إدارة النقابة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري، لمدة سنتين.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر وأمين سر مساعد وأمين الصندوق.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسوم الانضمام إلى النقابة هو 20 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- تودع أموال النقابة ببنك باسم النقابة.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.
هيئة أسواق المال
قرار رقم (143) لسنة 2019
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بيتك كابيتال ريت
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال ريت في دولة الكويت؛
– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق بيتك كابيتال ريت؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر 2018/11/25 بتاريخ
قرر ما يلي :
مادة أولى
تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال ريت، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال محدد، ومقداره 100,000,000 د.ك. فقط مائة مليون دينار كويتي) على أن يقوم مدير الصندوق بتعديل رأس المال والوحدات المصدرة بعد إتمام عملية الاكتتاب، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأس المال عن ما يعادل 5 مليون د.ك. فقط خمسة ملايين دينار كويتي بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 10,000 وحدة (فقط عشرة آلاف وحدة قبل الإدراج.
مادة ثانية
يطرح للاكتتاب 100,000,000 وحدة (فقط مائة مليون وحدة) أي بواقع 100,000,000 د.ك. (فقط مائة مليون دينار كويتي).
ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 د.ك. فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي)، ولا يجوز لمدير الصندوق التصرف في تلك الوحدات التي تمثل الحد الأدنى