العدد ١٣٦٠ – السنة السابعة والعشرون
الكويت اليوم – ص ٥
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٨١
بشأن لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
– بعد الاطلاع على المادتين ٨٨ ، ٨٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي ،
– وعلى القرار الوزاري رقم ٧٠/١٤ في شأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية ،
– وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
( قـــــرر )
مادة ( ١ ) تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي : –
١ – وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل رئيسا
٢ – مدير المكتب الفنى لشئون العمل عضوا
٣ – مراقب العلاقات الصناعية بالمكتب الفني عضوا لشئون العمل
٤ – صاحب العمل أو من ينوب عنه ( بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة ) .
٥ – ممثل أو أكثر عن العمال أو نقابتهم ( بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة )
٦ – الباحث القانوني الأول بمكتب وكيل الوزارة .
أعضاء عضوا ومقررا
مادة ( ٢ ) تنعقد لجنة التوفيق المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على دعوة من رئيسها للنظر في منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين صاحب العمل وجَميع عماله أو فريق منهم بشأن شروط العمل .
مادة ( ٣ ) تتبع امام لجنة التوفيق الاجراءات الاتية :
– يقدم المدعى بنفسه أو بواسطة ممثله طلبا الى رئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك يتضمن ما يلي :
– ملخصا لموضوع النزاع .
– اسباب فشل المفاوضة المباشرة .
– الطلبات .
– موافقة مجلس ادارة النقابة على عرض النزاع على لجنة التوفيق .
– موافقة اغلبية العمال اذا كان الطلب مقدما من عمال لا ينتمون لنقابة .
– يحدد رئيس اللجنة موعدا لنظر النزاع بحيث لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الطلب ، وعلى مقرر اللجنة دعوة اعضائها للاجتماع وعليه أن يرفق بالدعوة صورة من الطلب المقدم من المدعى .
مادة ( ٤ ) تقوم اللجنة ببحث موضوع النزاع والعمل على تسويته ولها في سبيل ذلك .
١ – سماع أقوال طرفي النزاع .
٢ – الاستماع الى شهودهما بدون حلف يمين .
٣ – تحقيق دفوع كل منهما .
٤ – الاطلاع على المستندات المقدمة من أى منهما .
٥ – الاستعانة بالخبراء .
٦ – استطلاع رأى من ترى استطلاع رأيه من العمال واصحاب الاعمال الذين لاعلاقة لهم بالنزاع .
مادة ( ٥ ) للوزارة اثناء نظر النزاع ان تعرض وجهة نظرها في تسويته وأن تطرح على الطرفين مشروعا أو أكثر لاتفاق تسوية ودية ، وتعتبر مشروعات التسوية التي تطرحها الوزارة من أوراق الدعوى . وعلى المقرر أن يثبت في محضر الجلسة مايبديه أى من الطرفين من آراء أو اعتراضات حول ما تطرحه الوزارة .
مادة ( ٦ ) اذا تمكنت اللجنة من تسوية النزاع كله أو بعضه حررت محضرا بما تم الاتفاق عليه من ثلاث نسخ يوقع عليها جميع اعضائها وتسلم نسخة من الاتفاق لكل من طرفي النزاع وتحفظ الثالثة بالوزارة بعد تسجيلها في سجل خاص تعده الوزارة لهذا الغرض ويكون الاتفاق ملزما للطرفين .
مادة ( ٧ ) على رئيس اللجنة أن يحيل ماتعذرت تسويته وديا من المنازعات – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه – الى لجنة التحكيم في منازعات العمل مع تقرير مفصل بوقائع النزاع واسبابه والظروف المحيطة به ونتائج السعى في تسويته والاسباب التي اعترضت ذلك ورأى الوزارة في موضوع النزاع .
مادة ( ٨ ) يلغى القرار رقم ١٤ لسنة ١٩٧٠ في شأن التوفيق في منازعات العمل الجماعية .
مادة ( ٩ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل