إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 101 لسنة 2010 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 101 / ت ) لسنة 2010

بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 74 / ت لسنة 2009 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة ( 1 )

تنتهي مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم 74 / ت لسنة 2009 بعد سنتين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار

مادة (2)

على المجلس المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة

على أن يستمر المجلس المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم بالعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 25 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 1 ديسمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي